عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 18-10-2011, 01:57AM
ماهر بن ظافر القحطاني ماهر بن ظافر القحطاني غير متواجد حالياً
المشرف العام - حفظه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2003
الدولة: جدة - حي المشرفة
المشاركات: 5,146
إرسال رسالة عبر مراسل ICQ إلى ماهر بن ظافر القحطاني إرسال رسالة عبر مراسل AIM إلى ماهر بن ظافر القحطاني إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى ماهر بن ظافر القحطاني
افتراضي الاجابة في بيان أن تحديد يوم عرفة لمن حضره يوم وقفة الحجاج لرفع الايدي والانابة

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله وحده والصلاة والسلام على من لانبي بعده أما بعد
فالحمدلله حمدا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لعظيم وجهه وجليل سلطانه الذي جعل المرجع عند اختلاف الناس ماأنزله رب الناس وماقضى به رسول رب الناس صلى الله عليه وسلم فقال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ذلك خير وأحسن تأويلا
وقال الشافعي رحمه الله وأجمعت الامة من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من تبينت له سنة فليس له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان
فالحق في صدور أهل العلم أعظم من آراء الناس واجتهاداتهم
فمن ذلك ماسمعنا من اختلاف عند علماء العصر في يوم عرفة هل يلزم من كان بخارج مكة شرفها الله من الدول المجاورة مايلزم أهل مكة من تساوي الاعتقاد في ماهية يوم عرفة فيصوموا يوم عرفة الذي يقف فيه الحجاج بعرفة وهو فتوى اللجنة الدائمة أم مرجع ذلك إلى القول لكل أهل بلد رؤية واختلاف المطالع وحكم الحاكم كقول العلامة بن عثيمين وغير ذلك مما ذكر في سائر الشهور كرمضان وغيره
والذي يظهر والعلم عند الله أن شهر ذو الحجة في العالم كله كرمضان وسائر الشهور المعتبر فيه على الارجح القول بأن لكل أهل بلد رؤيتهم
ولكن من جاء مكة من الآفاقيين فإن يوم عرفة يكون في حقه هو اليوم الذي يقف فيه الحجاج بعرفة ولو كانت بلده قد اعتبروه قبل ذلك إلا أن يبقى في بلده فيعتبر مايعتبر ه أهل بلده ولو كان قبل وقوف الحجيج بمكة
وذلك لما يلي :
أولا : أنه لافرق بين من قضى بدخول شهر رمضان بالهلال وسائر الشهور كذلك ومن قضى بشهر ذي الحجة وعلى من فرق الدليل ولاأعلم دليلا يطمئن إليه القلب ويكن من العلم المحقق والنقل المصدق فيما اطلعت عليه 0
والعتبر في سائر الشهور ورمضان أن لكل أهل بلد رؤيتهم فيقضى بحكم الحاكم ومااجتمع عليه عظم الناس
ودل على ذلك مارواه مسلم في صحيحه
أن أم الفضل ابنة الحارث بعثته إلى معاوية بالشام، قال: فَقَدِمْتُ
الشام ، فقضيتُ، حاجتها، فاستهل رمضان وأنا بالشام، فرأينا الهلال ليلة
الجمعة، ثم قدمتُ المدينة في آخر الشهر، فسألني ابن عباس، ثم ذكر
الهلال، فقال: متى رأيتم الهلال؟ قلت: رأيته ليلة الجمعة. قال: أنت
رأيته؟ قلت: نعم، ورآه الناس وصاموا، وصام معاوية.
قال: لكنا رأيناه ليلة السبت ، فلا نزال نصومه حتى نُكْمِلَ الثلاثين أو نراه.
فقلت: أفلا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟!
قال: لا، هكذا أمَرَنا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
فبوب النووي عليه باب أن لكل أهل بلد رؤية
وقال بن عبدالبر فهذا قول صاحب كبير لايعرف له مخالف أن لكل أهل بلد رؤية
ثانيا : أنه كما يقال في العيد وهو يوم الفطر أنه يمكن في اختلاف الرؤيا في البلاد فكذلك عرفة
الا من كان حاضرا في مكة فالاعتبار برؤية مكة إذا حج
ثالثا : مارواه الترمذي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ وَالْفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ وَالْأَضْحَى يَوْمَ تُضَحُّونَ
قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ

وَفَسَّرَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ هَذَا الْحَدِيثَ فَقَالَ إِنَّمَا مَعْنَى هَذَا أَنَّ الصَّوْمَ وَالْفِطْرَ مَعَ الْجَمَاعَةِ وَعُظْمِ النَّاسِ
قلت وهو الحق
فلايمكن أن يرمي الرجل الجمرات وحده ويقف بعرفة وحده فلابد أن يقف مع الناس إذا حضر مكة واما وهو افاقي ولم يكتب له الحج فليصم يوم عرفة مع بلده كما قلنا في رمضان وسائر الشهور
رابعا : أن هذا هو المتصور في القديم من عهد السلف
فإنهم لم يكونوا يبردون للآفاق أن هلال ذي الحجة رؤي
حتى يعتبروا بأهل مكة ويوحدوا دخول ذي الحجة بقضاء أهل مكة مع اختلاف الايام ومر السنين وحت اختراع الفضائيات الناقلة للخبر
والذي بعدها أثيرت مثل هذه القضية لامكانية نشر الخبر في الافاق ومعرفة يوم عرفة ولم يكونوا يرسلوا في ذلك مع أن بريد عمر في عصره قطع المسافة بين الشام والمدينة في اسبوع فلم يرسل عمر للشام بمايحصل في مكة من دخول ذي الحجة والله أعلم
((ولعلنا نستطر بذكر مزيد من التفصيل فيما بعد والله أعلم))
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني
المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار
maher.alqahtany@gmail.com
رد مع اقتباس