بسم الله الرحمن الرحيم
إذا خرج تعليقه بالطلاق مخرج اليمين فلم يكن يقصده أي قصد تخويفها ومنعها لاإيقاع الطلاق فلايقع الطلاق وفيه كفارة يمين وذلك مع العلم والقصد فكيف مع النسيان والجهل فمن حلف على يمين الطلاق ونسي ذلك الشخص اليمن مثلا أو جهلها ولم يتعمد فلاكفارة عليه
فقال مثلا لاتدخلي بيت فلان فإن دخلتيه فأنت طالق أي متعمدة عالمة فإن دخلت جاهلة بالتعليقأو ناسية له فخرج مخرج اليمين فهو ينوي التخويف لاإيقاعه فلايقع ولاكفارة لأجل الجهل والنسيان فالجاهل مثل الناسي في معظم أحكام الشريعة كلا منهما يظن جواز فعله
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|