عرض مشاركة واحدة
  #42  
قديم 27-12-2015, 04:22PM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم





تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام


للعلامة : احمد النجمي
-رحمه الله -



[292]الحديث الثاني :
عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله أتنزل غداً في دارك بمكة ؟ قال وهل ترك لنا عقيل من رباع ؟ ثم قال : لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر .


موضوع الحديث:
عدم التوارث بين الكافر والمسلم



المفردات
من رباع : جمع ربع وهو الدار ثم قال
لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر : الكافر هو من حكم عليه بالكفر بسبب جحود حتى ولو كان مع استيقان القلب أو بسبب إنكار وتكذيب كمن ردوا رسالة رسولهم إنكاراً لها وتكذيباً لمن جاء بها وما يلحق بذلك من أنواع الكفر لقوله تعالى (وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا ) [ النمل : 14 ]


المعنى الإجمالي
سأل أسامة بن زيد رضي الله عنهما رسول الله ﷺ حينما كانوا قادمين إلى مكة اليوم الذي قبل يوم فتح مكة أتنـزل غداً بدارك بمكة فقال النبي _ وكان هذا الاستفهام استفهام إنكار على أسامة بمعنى أن عقيلاً قد باع كل دورهم التي خلفوها في مكة


فقه الحديث
يؤخذ من هذا الحديث :
أولاً : جواز بيع دور مكة لأن النبي ﷺ أقر بيع عقيل ولم يكن عقيل قد باع ما يملك بالوراثة فقط فقد باع دور النبي _ وهو لا يرثه وإنما ورث دور أبي طالب وهذه المسألة أي مسألة بيع دور مكة فيها خلاف كثير وهي مبسوطة في المطولات .


ثانياً : هل ترك بيع عقيل على حاله وعدم الإنكار له يعد من باب أن النبي _ أقر عقود الجاهلية التي قد مضت ولم يبطلها إلا أنه أبطل الربا بقوله ( وإن أول رباً أضعه ربا العباس بن عبدالمطلب )


ثالثاً: ويتولد عن ذلك أن وضع النبي _ للربا لم يكن إبطالاً للصفقة من أصلها وإنما كان إبطالاً لما زاد على رأس المال .


رابعاً : قوله لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر يدل على عموم هذا الحديث على أنه لا يرث مسلم كافراً ولا كافر مسلماً فأما كون الكافر لا يرث المسلم فهذا إجماع في القديم والحديث وأما إرث المسلم الكافر فقد صار فيه خلاف في أول الأمر ثم بعد ذلك حصل الإجماع على ما جاء في الحديث


خامساً : هل يتوارث أصحاب الملل الكفرية المختلفة أم لا ؟ هذا محل نظر وخلاف بين أهل العلم فقد جاء في ذلك حديث (عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ ) وقد قيل أن الكفر ملة واحدة والمسألة بحاجة إلى النظر في الأدلة وترجيح ما يترجح بالدليل
وبالله التوفيق .



--------


تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ.

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحي النجميَ


تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [ 4 ]

[ المجلد الرابع ]

رابط تحميل الكتاب :

http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam4.pdf







رد مع اقتباس