عرض مشاركة واحدة
  #3  
قديم 18-10-2010, 06:58PM
الغريبة
عضو غير مشارك
 
المشاركات: n/a
افتراضي

3- النقطة الثالثة :

قال الأستاذ الشيخ حمدي :

" إن جميع أصول الإسلام في العقائد والعبادات . ومنها الحج لم يكن فيها أي اختلاف ، ولكن وقع الخلاف بالاجتهاد في الأفضلية في كثير من الفروع ، وفي هذا توسعة ورحمة وحكمة بالغة . . . ".

قلت : وقد تضمن هذا القول أموراً ثلاثة :
الأول : أنه لم يقع اختلاف بين العلماء أصلاً في العقائد .
الثاني : وكذلك في العبادات لم يقع أي اختلاف إلا في تفضيل أمر على آخر ، أما في التحريم والتحليل ، والإيجاب والاستحباب ، فلم يقع في ذلك أي اختلاف .
الثالث : وإن الاختلاف المذكور توسعة ورحمة . . .

أقول : ليس عجبي من الأمر الأول والثالث ، فإن الشيخ مسبوق إليهما ، ولو من غير ذي إمامة وقدوة ، وإنما عجبي الذي لا يكاد ينتهي من الأمر الثاني فإن أحداً قبل الشيخ لم يتفوه بذلك ، فهذا مذهب الحنفية الذي يدين الشيخ به قد اختلفوا مثلاً في الأذان وفي صلاة الجماعة هل هما من السنة أم الواجبات ، وكذلك اختلفوا في الاطمئنان في الصلاة ، حتى قال أبو يوسف أو الإمام محمد إنها فرض عملي ، وذهب أبو حنيفة -رحمه الله- إلى عدم مشروعية صلاة الاستسقاء خلافاً لهما ، وإلى جواز شرب المسكرات المستخرجة من غير العنب ما لم يسكر بها ، على تفصيل معروف في كتب الفقه خلافاً لهما ، والمساثل الخلافية بينه وبين صاحبيه كثيرة جداً معروفة عند فقهاء المذهب .

وأما الخلاف بالعقاثد بين أئمة المسلمين والفقهاء المعروفين فحدث عن البحر ولا حرج ، فقد اختلفوا في الإيمان هل يزيد وينقص ، وهل يقول أنا مؤمن حقاً ، أم يقول أنا مؤمن إن شاء الله ، وترتب على ذلك ما ترتب من الأحكام بنظرهم ، ولبعض المتأخرين -فيما أذكر- رسالة جمع فيها المسائل التي وقع الخلاف فيها بين أبي الحسن الأشعري وأبي منصور الماتريدي مما له صلة بالعقيدة والتوحيد !

وأما الخلاف في العبادات والمعاملات والعقود فأشهر من أن يذكر ، وأكثر من أن يحصر ، فقد اختلفوا في عدد فرائض الوضوء مثل النية مثلاً ، ونواقضه ، مثل خروج الدم ومس المرأة ، وفي أركان الصلاة ، كقراءة الفاتحة ، وواجباتها ، مثل قراءة آية بعدها ، والصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- في التشهد ، ومبطلاتها ، مثل كلام الناس فيها .

واختلفوا في الفتاة البالغة الراشدة تزوج نفسها بنفسها بدون إذن وليها فمنهم من يصححه ، ومنهم من يبطله . . .

وغير ذلك مما يطول الكلام به ، فمن شاء المزيد منها فليرجع إلى كتاب " الفقه على المذاهب الأربعة " أو " بداية المجتهد " ير العجب العجاب .

فهل هذا الاختلاف كما يقول الشيخ حمدي خلاف في الأفضلية فقط وفي الفروع فحسب ؟! فاللهم هداك ورحمتك .

وأما قوله : وفي هذا توسعة ورحمة . . . . " .

فهو مما لا معنى له هنا ما دام أنه زعم أن الخلاف إنما وقع في الأفضلية ، فلا تأثير حينئذ للخلاف ، ألا ترى أنهم اختلفوا في أفضل أنواع الحج ، فلو أنهم اتفقوا على أن الأفضل التمتع مثلاً ، فاتفاقهم هذا دليل على جواز النوعين الآخرين ، فكيف وهم قد اختلفوا فالحكم هو هو لم يتغير اتفقوا أم اختلفوا .

وإنما يقول هذا القول بعض من يرى التلفيق بين المذاهب ، بزعمهم أنهم جميعاً على صواب فيما ذهبوا ، وأن الحق يتعدد ، وحجتهم في ذلك الحديث المشهور : " اختلاف أمتي رحمة " وهو حديث باطل ، وما بني على باطل فهو باطل ، وقد فصلت القول في ذلك في سلسلة " الأحاديث الضعيفة " وفي " صفة الصلاة " الطبعة الثالثة ، ولذلك قال سليمان التيمي :
" إن أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله " .
رواه ابن عبد البر في " جامع العلم " (2/92) .
" هذا إجماع لا أعلم فيه خلافاً " .

وما أظن أن الشيخ حمدي يخالف هذا الإجماع ، ولذلك فلا أطيل الكلام فيه ، وفيما ذكرنا كفاية . أبو عبد الرحمن الألباني
أصيل الجمعة
10 / 8 / 1385 هـ
المصدر: مجلة التمدن الإسلامي ( 32 / 761 – 770).

ــــــــــــــــ
(*) التمدن الإسلامي : ذهب الأستاذ الألباني (في مقاله المنشور ص 71-37 من الأجزاء 1-4) إلى القول بالتمتع في الحج لا (القران ) ولا (الإفراد) وأن الحج كان في أول استئناف الرسول -صلى الله عليه وسلم- إياه جائزاً بأنواعه الثلاثة ، ثم نقل الرسول المؤمنين إلى ماهو أفضل وهو التمتع .
ونذكر القراء بأن التمتع بالحج هو أن يهل الرجل بالعمرة في أشهر الحج من الميقات ثم يأتي حتى يصل إلى البيت فيطوف لعمرته ويسعى ويحلق في تلك الأشهر بعينها ، ثم يحل بمكة ، ثم ينشىء الحج في ذلك العام بعينه وفي تلك الأشهر بعينها من مقامه في مكة كأهلها . وأن " القران " هو أن يهل بالنسكين معاً ، أما " الإفراد " فهو ما يتعرى عن صفات التمتع والقران اللذين عرفناهما فينوي الحج فقط .
ورد الأستاذ الجويجاتي على قول الأستاذ الألباني في الأجزاء 5-8 (ص 62-66) وانتهى إلى أن الأئمة الأربعة وغيرهم قد اتفقوا على جواز الأنوع الثلاثة وإنما اختلفوا في الأفضل منها . وعلقت المجلة على ظن أن الأستاذ الألباني خالف السنة بمخالفة مذهب عمر رضي الله عنه بأن مذهب الصحابي المختلف فيه بين الصحابة -كرأي عمر رضي الله عنه هنا- ليس حجة على غيره فقد يفوت بعضهم الوقوف على السنة . وأكد الأستاذ الألباني هنا ماذهب اليه من قبل في ضوء الكتاب والسنة ، فغدت العمرة جزءاً من الحج بتطبيق نوع (التمتع ) .
(1) مثل مجاهد وعطاء والحسن البصري والإمام المجتهد إسحاق بن راهويه ، ولولا ضيق المجال لسقت الروايات عنهم .

نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة


رد مع اقتباس