عرض مشاركة واحدة
  #36  
قديم 04-05-2015, 03:30AM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم






التعليق على رسالة حقيقة الصيام
وكتاب الصيام من الفروع ومسائل مختارة منه


لفضيلة الشيخ العلامة /
محمد صالح بن عثيمين
- رحمه الله تعالى-




فصل:
يوم الشك إذا لم يكن في السماء علة، ولم يتراءى الناس الهلال




يوم الشك إذا لم يكن في السماء علة، ولم يتراءى الناس الهلال، قال القاضي وغيره: أو شهد به من رد الحاكم شهادته، قال: أو كان في السماء علة وقلنا: لا يجب صومه، فإن صامه بنية الرمضانية احتياطاً، كره على ما سبق، ذكره صاحب «المحررِ»،


وإن صامه تطوعاً، كره إفراده، ويصح، وذكر صاحب «المحررِ» أنه ظاهر كلام أحمد، وذكر رواية الأثرم السابقة في تقدم رمضان، وقال: هذا الكلام لا يعطي أكثر من مجرد الكراهة. كذا قال، وقيل: يحرم ولا يصح، اختاره ابن البناء، وأبو الخطاب في «العبادات»، وصاحب «المحررِ» وغيرهم، وجزم به ابن الزاغوني وغيره، وفاقاً لأكثر الشافعية، وقال في «الرعاية»: وقيل: يحرم بدون عادة أو نذر مطلق، ويبطل على الأصح بدونهما، وحكى الخطابي عن أحمد: لا يُكرَهُ (و هـ م)؛ حملا للنهي على صومه من رمضان.


ولا يكره مع عادة (و)، أو صلته بما قبله النصف (و)، وبعده الخلاف السابق، ولا يكره عن واجب؛ لجواز النفل المعتاد فيه كغيره، والشك مع البناء على الأصل لا يمنع سقوط الفرض، وعنه: يُكْرَهُ صومه قضاء جزم به في «الإيضاح»، و«الوسيلة»، و«الإفصاح»، فيتوجه طرده في كل واجب (و هـ ش)؛ للشك في براءة الذمة، ولهذا قال بعض الحنفية: لا يجزئه عنه، كما لو بان من رمضان عندهم.

وفي «لُقْطَةِ العجلان»: لا يجوز صيام يوم الشك، سواء صامه نفلا، أو عن نذر، أو قضاء، فإن صامه لم يصح، والله أعلم (299).




---------------------



(299) والصحيح أنه إذا كان قضاءاً فلا بأس إذ أنه ضرورة، ولا يجوز تأخير القضاء إلى ما بعد شهر رمضان،
وكذلك إذا كان له عادة؛ للحديث: «لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، إلا رجل كان
يصوم صوماً فليصمه».




المصدر :

http://www.ibnothaimeen.com/all/book...le_18317.shtml







رد مع اقتباس