عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 10-05-2014, 03:29PM
غسان بن أحمد بن عفي غسان بن أحمد بن عفي غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Nov 2013
المشاركات: 63
افتراضي أخذ بعضهم الأجرة لأداء الحج عن الغير بدعة للشيخ ماهرالقحطاني

بسم الله الرحمن الرحيم


أخذ بعضهم الأجرة لأداء الحج عن الغير بدعة


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد


فقد إنتشرت بدعة في أمة محمد عبر السنين فكانوا للمشائخ ولبعضهم البعض فيها من المقلدين مع كونها لم تكن في السلف الأولين وعلى رأسهم سيد الأولين والآخرين محمد الرسول الأمين ولا الصحابة المهديين وعلى رأسهم الخلفاء الراشدين فهرم عليها الكبير وربى عليها الصغير واتخذوها سنة من أنكرها ظنوا جهلا أنه أنكر سنة من كثرة من يعمل بها وهي أن أحدهم إذا لم يحج لعذر ما استأجر أحد الناس ليحج عنه بمبلغ معين حتى نقل لنا الشيخ عبدالله الغديان أن أحدهم قد إستأجره خمسون أو كما قال ليحج عنهم عياذ بالله وهذا العمل محرم وبدعة برهان ذلك وبيانه من عدة وجوه :


الوجه الأول / مارواه مسلم في صحيحه فقال حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَوْنٍ الْهِلَالِيُّ جَمِيعًا عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ ابْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ فالحج من أمر الدين والإستئجار عليه ليس من أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلو كان من الخير لسبقونا إليه .فلما لم يفعلوا مع وجود المقتضي في عهدهم وإنعدام المانع علم أنه بدعة وضلالةقال الإمام أحمد في رواية أبي طالب ...ماسمعنا أحدا استأجر من حج عن ميت قلت وهذامع سعة علمه بالسنة رحمه الله.


الوجه الثاني / إستدلا لهم بوقوع الحج عن الغير في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الخثعمية عند البخاري وغيرها على الإستإجار عليه خطأ وقياس مع الفارق وذلك أنهم حجوا على وجه التبرع عن الآباء والأمهات لاعلى وجه المعاوضة بأخذ الأجرة للحج .


الوجه الثالث/ فرق بين إعطاء النفقة للحج والحج من أجل النفقة فلو أعطى والد عاجز عن الحج لم يتمكن من الحج بمرض مزمن لايرجى برؤه ولا يستطيع معه الحج ابنه المستطيع نفقة ليتمكن من الحج لكان جائزا أما أن يقل من يحج عني وله أربعة آلاف فيتسابق المتسابقون كلا يحب أن يعطا فيحجون لأخذها فهذا عمل ماأريد به وجه الله إنما أريد به شراء الدنيا بالآخرة.


الوجه الرابع / من شروط صحة العمل بعد التوحيد الإخلاص والمتابعة ومن حج ليأخذ الأجرة لم يخلص لله فحبط من هذا الوجه عمله .


الوجه الخامس / في مسائل صالح بن الإمام أحمد (الدار العلمية ) الجزء الأول ص482 تحت مسألة الحج عن الغير برقم 515 وسئل عن رجل لم يحج يصلح له أن يأخذ دراهم ويحج عن غير ه ؟


قال الإمام أحمد: لا.

قال صالح قال أبي ولايعجبني أن يأخذ دراهم ويحج عن غيره .

قال شيخ الإسلام في شرح العمدة ص 243 الجزءالثاني

وإنما كرهت الإجارة لما ذكره أحمد من أن ذلك بدعة لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولاعهد السلف وقد كان فيهم من يحتاج أحد أن يحج عن الميت ولو كان ذلك جائزا حسنا لما أغفلوه ولأن الله تعالى يقول في كتابه (من كان يريد الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد الدنيا نؤته منها وماله في الآخرة من نصيب).


والأجير إنما يريد بهذه العبادة حرث الدنيا وقال الله تعالى من كتن يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لايبخسون .وقال من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها مانشاء لمن نريد .ولأن ذلك أكل للدنيا بالدين لأنه يبيع عمله الصالح الذي قد قيل فيه من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه ويشتري به ثمنا قليلا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن إستؤجر بدراهم يغزو بها ليس لك من دنياك وآخرتك إلا هذا وهذا لأن الإجارة معاوضة على المنفعة كما يملك المشتري الأعيان المبيعة فالأجير للحج يبيع إحرامه وطوافه وسعيه ووقوفه ورميه لمن إستأجره بالأجر الذي أخذه ولأن الحج يبطل القربة المقصودة كمن أعتق عبده على مال يأخذه منه عن الكفارة


ولأن الحج عمل يشترط أن يكون قربة لفاعله فلايجوز الإستئجار عليه كغيره من القرب وهذا لأن دخوله في عقد الإجارة يخرجه عن أن يكون قربة لأنه وقع مستحقا للمستأجر وإنما كان شرطه أن يقع قربة لأن الله أوجب على العبد أن يعمل مناسكه كلها لله ويعبده بذلك فلو أنه عملها بعوض من الناس لم تجز إجماعا كمن صلى وصام بالكرا فإذا عجز عن ذلك بنفسه جعل الله عمل غيره قائما مقام عمله بنفسه وسادا مسده رحمة ولطفا فلا بد أن يكون مثله ليحصل به مقصوده....الخ ماقال رفع الله منزلته في المهديين ..آمين.

الشيخ ماهر بن ظافر القحطاني
1435/6/5
رد مع اقتباس