عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 21-10-2010, 07:50AM
الغريبة
عضو غير مشارك
 
المشاركات: n/a
افتراضي

جزاكِ الله خبرا أختنا وبارك فيك على النقل.

وقد سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله:

هل للمرأة في الحج أن تغطي جميع وجهها وهي محرمة، أو تضع المرأة علي عينيها شيئاً؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.

فأجاب رحمه الله:

على المرأة الاحتجاب أينما كانت في الحج وغيره عن الرجال الأجانب، لكن في الحج والعمرة تحتجب بغير البرقع التي يعتاده بعض العرب ، والبرقع شيء يصنع للوجه، بعضهم يجعل فيه خرقا أو خرقين للعينين ، هذا يسمى البرقع ، ويسمى البرقع، فالرسول نهى عن النقاب وعن القفازين ، وهما اللباسان في اليدين، .... يواري اليدين، فالمحرمة لا تلبس جوارب اليدين، ولا تلبس النقاب في الوجه، ولها أن تلبس الجورب في الرجلين لأنها عورة تلبس الجوربين في الرجلين لا بأس، وأما الجوارب في اليدين والبرقع في الوجه فلا، لكن تغطي وجهها بغير ذلك من خمار، وتغطي يديها بخمار أو بالعباءة أو ..... بشيء آخر، وقد روي عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت: كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في حجة ، وكنا إذا دنى منا الركبان سدلت إحدانا خمارها على وجهها من رأسها، فإذا بعدوا كشفنا.. وبهذا يتضح أن النقاب هو الممنوع وهو الشيء الذي يصنع للوجه، ..... المصنوع للوجه بقدر الوجه كما يفعله بعض العرب ، أما أن تغطيه بخمار ونحوه فلا بأس لقوله - جل وعلا - في كتابه العظيم: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ [(53) سورة الأحزاب]. ولقوله سبحانه: وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ [(31) سورة النــور]. الآية هاتان الآيتان تعمَّان وقت الحج وغيره.
الفتوى من [هـنـا]
المصدر:
موقع الشيخ العلامة بن باز رحمه الله

السؤال الثاني من الفتوى رقم (1775)
س2: هل يصح للمرأة حين تقبيل الحجر أن تتعرى ويكون الرجال محيطة بها؟

ج2: تقبيل الحجر الأسود في الطواف سنة مؤكدة من سنن الطواف؛ إن تيسر فعلها بدون مزاحمة أو إيذاء لأحد بفعلك؛ اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، وإن لم يتيسر إلا بمزاحمة وإيذاء تعين الترك، والاكتفاء بالإشارة إليه باليد، ولا سيما المرأة؛ لأنها عورة، ولأن المزاحمة في حق الرجال لا تشرع، ففي حق النساء أولى، كما أنه لا يجوز لها عند تيسر التقبيل لها بدون مزاحمة أن تكشف وجهها أثناء تقبيل الحجر الأسود؛ لوجود من ليس هو بمحرم لها في ذلك الموقف.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو // عضو // نائب رئيس اللجنة // الرئيس //

عبد الله بن قعود // عبد الله بن غديان // عبد الرزاق عفيفي // عبد العزيز بن عبد الله بن باز //

قال الحسين بن مسعود البغوي رحمه الله في كتاب [ شرح السنة ]
مناسك الحج والعمرة.
باب ما يتجنب المحرم من اللباس:
(( ويجوز للرجل الحرم ستر الوحه عند بعض أهل العلم؛ رُوِي عن عثمان أنه غطى وجهه وهو محرم، وهو قول الشافعي وذهب قوم إلى أن من حرم الرجل في رأسه ووجهه فلا يجوز له ستر واحد منهما يُروى ذلك عن بن عمر. )).
وأما المرأة فحُرمها في وجهها ويجوز لها سنر رأسها فإن احتاجت إلى ستر الوجه لحر أو برد أو
منع أبصار الأجانب سدلت ثوبا على وجهها متجافيا عن بشرة الوجه قال عائشة، كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم محلامات فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رسها على وجهها فإذا جاوزنا كشفنا. وقالت: لا تلتَّم وتُبرقع ؛ وممن قال: تسدل الثوبَ عطاءُ، وهو قول مالك والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق.
ولو وضع يده على رأسه أو المحرمة على وجهها فلا شيء عليهما لأنه لا بد منه في غسل الوجه ومسح الرأس في الوضوء. ولو وضع على رأسه متكلا أو طبقا فاختلفوا فيه. ولا بأس للمحرم أن بستظل لما رُوي عن أم الحُصين قالت: رأيت أسامة وبلالا وأحدهما آخذٌ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى يرمي جمرة العقبة. وهذا قول عامة أهل العلم وكره مالك وأحمد للمحرم أن يستظل راكبا.
واختلف أهل العلم في أنه يجوز للمرأة لُبسُ القفازين، فذهب بعضهم إلى أنه لا يجوز فإن لبست فعليها الفدية، وحُرمُها في الوجه واليدين؛ وذهب أكثرهم إلى أن لها ذلك ولا شيء عليها لو فعلت وهو أظهر قولَيْ الشافعي وجعلوا ذكر القفازين في الحديث من قول بن عمر وقال مالك: عن نافع عن ابن عمر: ولا تنتقب المحرمة ولا نلبس القفازين.
ويجوز لبس الخمار والقميص والخف ولا شيء عليها؛ سُئلت عائشة: ما تلبس المرأة في إحرامها؟ قالت: تلس من خَزِّها وقَزِّها وأصباغها وحُلِيِّها. )) انتهى كلامه رحمه الله.

وسُئل العلامة بن عثيمين رحمه الله عن الفرق بين النقاب والبرقع:
سؤال:
ما الفرق بين النقاب والبرقع؟ وهل يجوز للمرأة المُحرمة أن تلبس البرقع؟
أجاب رحمه الله:
البرقع أخصُّ من النقاب. لآن النقاب خمار معتاد يتدلى من خمار رأسها ويفتح لينيها.
أما اليرقع فإنه قد فُصِّل للوجه خاصة وغالبا يكون فيه التجميل والنقوش ما لا يكون في النقاب ولذلك فلا يجوز لبس النحرمة البرقع لأنها إذا منعت من النقاب فالبرقع من باب أولى.
وسئل رحمه الله عن كيفية ستر وجه المحرمة أمام الرجال:
سؤال:
قلتم بوجوب ستر المحرمة المحرمة وجهها إذا إذا حضر الرجال فهل تستر وجهها بالنقاب أو سبؤ آخر؟
أجاب رحمة الله:
تستره بشيء ليس بنقاب ولا ببرقع تغطية -تغطية كاملة
وقال أيضا ي جوابه عن سؤال:
نود أن بعرف ما هي محظورات حرام ؟
أجاب رحمه الله:
فقال:(( ومن محظورات الإحرام:
لأن تنتقب المرأة اي ضع النقاب على وجهها لأن النقاب لباس الوجه وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تنتق المرأة وهي محرمة [ رواه البخاري والترمذي ] فالمشروع للمرأة في حال احرام أن تكش وجهها إلا إذا كان حولها رجال غير محارم لها فإنه يجب عليها أن تستر الوجه وفي هذه الحال: لا بأس أن يلاص الساتر بشرتها ولا حرج ي ذلك.
ومن محضورات الإحرام: لبس الفازين وهما جوارب اليدين وهذا يشمل الرجل والمرأة؛ فلا تلبس المرأة القفازين في حال الإحرام وكذلك الرجل لا يلبس القفازين لأنهما لباس فهما كالخفين بالنسبة للرجل.
من كتاب [ فتاوى الحج والعمرة ]

التعديل الأخير تم بواسطة أم سلافة ; 11-01-2011 الساعة 12:08PM سبب آخر: تنسيق
رد مع اقتباس
[ ] إنَّ عُضْواً يشْكُرُكَ : [ جَزَاك اللهُ خَيْرًا عَلَى هَذِهِ الُمشَارَكَةِ الُممَيَّزَة ].
أم البراء (22-10-2010)