عرض مشاركة واحدة
  #8  
قديم 02-05-2015, 01:15AM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم





في بيان مسائل يحتاج إلى معرفتها الصائم


لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه /
صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان
- حفظه الله ورعاه -


الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى
آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ... أما بعد : -


فهناك مسائل قد تشكل على بعض الناس في حال الصيام فيجب بيانها ومعرفتها ومنها السواك . فالسواك سنة مؤكدة ، وردت الأحاديث بالأمر به والترغيب فيه في كل وقت ويتأكد في أوقات مخصوصة ، فيسن للصائم أن يستاك في جميع اليوم على الصحيح من قولي العلماء وهي رواية عن الإمام أحمد .


واختاره الشيخ تقي الدين ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهما وهو قول أكثر العلماء ، لحديث عائشة رضي الله عنه خير خصال الصائم السواك رواه ابن ماجه ، ولحديث عامر : رأيته ما لا أحصي يستاك وهو صائم رواه أصحاب السنن والبخاري تعليقًا ، وأكثر الأحاديث تدل على استحبابه للصائم مطلقًا ، ولم يثبت في كراهته شيء ، ومن كرهه من العلماء علل ذلك بأنه يذهب خلوف الفم الذي هو أطيب عند الله من ريح المسك ، والصواب أنه لا يذهب الخلوف لأن الخلوف ليس في محل السواك وإنما هو من أبخرة المعدة وهذا لا يزيله السواك . . والله أعلم .


ويباح للصائم أن يتطيب ويستحب له ذلك يوم الجمعة لكن لا يتعمد شم البخور وما له أجزاء
تتطاير إلى حلقه كمسحوق المسك ونحوه .


أما التطيب بالعطورات السائلة كالورد ودهن العود فلا بأس بذلك في يديه وثيابه . ومن المسائل التي تحتاج إلى تنبيه أن من أدركه الفجر وعليه غسل جنابة أو حيض فإنه يتسحر ويصوم ثم يغتسل بعد ذلك . لأنه قد ضايقه الوقت فيقدم السحور ونية الصيام على الاغتسال . والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين وغيرهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبًا من جماع لا حلم لا يفطر ولا يقضي - وفيها عن عائشة وأم سلمة - قالتا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبًا من جماع غير احتلام في رمضان ثم يصوم ، والله تعالى جعل الفجر غاية لإباحة الجماع والطعام والشراب لمن أراد الصيام .


وهو دليل على أن من أصبح جنبًا فليغتسل وليتم صومه ولا حرج عليه ، قال ابن كثير وغيره : وهذا مذهب الأئمة الأربعة وجمهور العلماء سلفًا وخلفًا لما في الصحيحين : كان يصبح جنبًا من جماع ثم يغتسل ويصوم ، ولمسلم عنه صلى الله عليه وسلم : وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم والآثار في ذلك كثيرة مشهورة ، وكذلك الحائض والنفساء ، إذا انقطع دمهما قبل الفجر ثم طلع الفجر قبل أن يغتسلا فصومهما صحيح ، ومع هذا ينبغي المبادرة بالاغتسال قبل طلوع الفجر مهما أمكن لأن ذلك أحوط .


ولكن الكلام في من ضايقه الوقت بغير اختياره كمن لم يستيقظ من نومه إلا متأخرًا عند طلوع الفجر ، أو الحائض والنفساء لم ينقطع دمهما إلا عند طلوع الفجر - هذا هو محل الكلام ... والله أعلم .
فلا ينبغي التساهل بتأخير الاغتسال من غير عذر والله الموفق . .


أنه يجب على المسلم أن يحرص على أداء عبادته من صوم وغيره على الوجه المشروع ، ولا يتساهل في أمور دينه فيقصر في البحث عن ذلك ومعرفته ، وإذا كان لا يستطيع الوصول إلى معرفة الحكم بنفسه فليسأل أهل العلم والله تعالى يقول : فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح . .


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . .


المصدر :

http://www.alfawzan.af.org.sa/node/2495








رد مع اقتباس