عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 05-12-2009, 07:15PM
أم محمود
عضو غير مشارك
 
المشاركات: n/a
افتراضي

ثانيا: بدع الإحرام والتلبية
1- اتخاذ نعل خاصة بشروط معينة معروفة في بعض الكتب.
(كل الذي اشترطه النبي صلى الله عليه وسلم في النعل أن لا يكون ساترا للكعبين - وهما العظمان الناتئان عند مفصل الساق المذكوران في آية الوضوء - )
2- الإحرام قبل الميقات.
(وأما حديث :"من تمام الحج أن تحرم من دويرة أهلك" فهو حديث منكر كما في الضعيفة برقم(210).
3- الاضطباع عند الإحرام.
4- التلفظ بالنية.
5- التلبية جماعة بصوت واحد.
6- التكبير والتهليل بدل التلبية.
7- قولهم بعد التلبية: ( اللهم إني أريد الحج فيسره لي، وأعني على أداء فرضه، وتقبله مني، اللهم إني نويت أداء فريضتك في الحج فاجعلني من الذين استجابوا لك...)
8- قصد المساجد والبقاع التي بمكة وما حولها، غير المسجد الحرام، كالمسجد الذي تحت الصفا،وما في سفح جبل أبي قبيس، ومسجد المولد، ونحو ذلك من المساجد التي بنت على آثار النبي صلى الله عليه وسلم، وجبل حراء.
9- قصد الصلاة في مسجد عائشة في(التنعيم).
10- التصليب أمام البيت.
(هو فيما يبدو مسح الوجه والصدر واليدين على وجه الصليب).

11- التزام صلاة ركعتين بعد الإحرام من كل ميقات، فليس للإحرام صلاة تخصه لكن إن أدركته الصلاة قبل إحرامه؛ فصلى، ثم أحرم عقب صلاته كان له أسوة برسول الله عليه وسلم، حيث أمرهم بعد صلاة الظهر - بالإحرام-
إلا من كان ميقاته ذا الحليفة، استحب له أن يصلي فيها، لا لخصوص الإحرام، وإنما لخصوص المكان وبركته؛ للحديث الذي رواه أبو داود في سننه عن عمر بن الخطاب أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول:" أتاني آت من ربي عز وجل - قال : وهو بالعقيق- وقال: صلّ في هذا الوادي المبارك..."
قال الشيخ الألباني- في صحيح سنن أبي داود(6/58)-:
ففي هذا الحديث فضيلة الصلاة في ذي الحليفة، وذلك أعم من أن تكون فريضة أو نافلة، وليس فيه دليل لركعتي الإحرام التي يفعلها الحاج؛ إذ لم تثبتا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن صلى فريضة أو نافلة مطلقا؛ فقد أصاب الفضيلة - إن شاء الله تعالى-.
يتبـــــع

التعديل الأخير تم بواسطة أم محمود ; 05-12-2009 الساعة 07:18PM
رد مع اقتباس