عرض مشاركة واحدة
  #14  
قديم 27-02-2016, 02:59PM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم





تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام


للعلامة : احمد النجمي
-رحمه الله -



الحديث الخامس :
عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال إن اليهود جاؤوا إلى رسول الله ﷺ فذكروا له أن امرأة منهم ورجلاً زنيا فقال لهم رسول الله ﷺ ما ترون في التوراة في شأن الرجم فقالوا نفضحهم ويجلدون فقال عبدالله بن سلام كذبتم إن فيها آية الرجم فأتوا بالتوراة فنشروها فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها فقال له عبدالله بن سلام ارفع يدك فرفع يده فإذا فيها آية الرجم فقال صدقت يا محمد فأمر بهما النبي ﷺ فرجما قال فرأيت الرجل يجنأ على المرأة يقيها الحجارة .

الذي وضع يده على آية الرجم هو عبدالله بن صوريا


موضوع الحديث :
الحكم في الحد علىأهل الكتاب إذا تحاكموا إلينا



المفردات
قوله ما ترون في التوراة في شأن الرجم :أي ما تقرؤون فيها أي في حكم الرجم
قالوا نفضحهم الفضح معناه : أنهم يطلون وجه الزاني والزانية بالقار ويحملونهما على حمار عري ويصاح عليهما ويوبخا بما فعلا والسبب في ذلك فيما ذكر أن رجم الزاني المحصن كان في كتابهم وكانوا يقيمونه ولما زنا قريب لملك من ملوكهم في ذلك الزمن تركوا الرجم فلما رأوا أنهم يقيمونه على الضعيف ويتركونه عن الشريف عند ذلك اتفقوا على حكم يمضونه على الجميع فاتفقوا على الفضح ويجلدون فقال عبدالله بن سلام كذبتم إن فيها آية الرجم فأتوا بالتوراة فنشروها أي فتحوها على الموضع الذي فيه هذا الحكم فوضع أحدهم يده عليها وهو عبدالله بن صوريا وكان يقال عنه أنه أعلم أهل الكتاب وكان أعور فقال له عبدالله بن سلام ارفع يدك فرفع يده فإذا فيها آية الرجم فأمر بهما النبي e فرجما قال فرأيت الرجل يجنأ وفي رواية يحنأ عليها يقيها الحجارة


المعنى الإجمالي
عندما حصل الزنا عند اليهود بين رجل وامرأة جاؤوا إلى النبي ﷺ يريدون أن يعرضوا عليه حكمهما راجين أن يكون عنده حكم فيه رحمة بهما فسألهم النبي ﷺ عن حكم الله للزاني المحصن الذي أنزله الله في التوراة فكذبوا على النبي ﷺ زاعمين أن الحكم عندهم فضح الزانيين فكذبهم عبدالله بن سلام وحين نشروا التوراة تبين أن الحكم فيها بالرجم على الزاني المحصن فأثر عن النبي ﷺ كما في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أنه ﷺ قال( اللَّهُمَّ إِنِّي أَوَّلُ مَنْ أَحْيَا أَمْرَكَ إِذْ أَمَاتُوهُ ) وأمر بهما فرجما


فقه الحديث
يؤخذ من الحديث عدة مسائل


أولاً : أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة كما أنهم مخاطبون بأصولها


ثانياً : أن أهل الكتاب إذا تحاكموا إلينا حكمنا بينهم بحكم الله المنزل في القرآن


ثالثاً : أن الله سبحانه وتعالى خير نبيه في قوله عز وجل ( فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا ) [ المائدة : 42 ] وفي الآية الأخرى ( وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ ) [ المائدة : 49]والمهم هل النبي ﷺ مباح له أن يحكم بينهم أو يعرض عنهم أو أنه مكلف أن يحكم بينهم بما أنزل الله وهذه المسالة تحتاج إلى تحرير .


رابعاً : قال ابن الملقن اختلف العلماء في أن الإسلام هل هو شرط في الإحصان أم لا ؟
أحدهما لا وهو قول الشافعي وأصحابه فإذا حكم الحاكم على الذمي المحصن رجمه
وثانيهما نعم وهو قول أبي حنيفة وقال مالك لا يصح إحصانه أيضاً


خامساً : وجوب إقامة حد الزنا على الكافر على مقتضى شرعنا والصحيح عند الشافعي وجوب الحكم بينهم إذا ترافعوا إلينا


سادساً : صحة نكاح الكافر الكتابي لأنه لو لم يكن نكاحهم صحيحاً ما ترتب على ذلك إحصان فلم يترتب الإحصان إلا على صحة نكاح وأنكحة الكفار صحيحة بينهم


سابعاً : هل ثبت زناهما ببينة أو باعتراف وإذا كان قد ثبت ببينة فكيف صحت البينة وقبلت شهادتهم وهم كفار والظاهر أن الكافر تقبل شهادته على الكافر بخلاف المسلم


ثامناً : يؤخذ منه عدم الحفر للمرجوم لقوله فكان يجنأ عليها أو يحنأ عليها وكل ذلك بمعنى أنه كان ينحني عليها ليقيها وقع الحجارة
يؤخذ منه علو الإسلام على سائر الأديان وبالله تعالى التوفيق .


--------

تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحي النجميَ


تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [ 5 ]

[ المجلد الخامس ]

http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam5.pdf

الرابط المباشر لتحميل الكتاب :

http://subulsalam.com/play.php?catsmktba=9384








رد مع اقتباس