عرض مشاركة واحدة
  #4  
قديم 11-02-2016, 06:43PM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم




تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام


للعلامة : احمد النجمي
- رحمه الله -



الحديث الرابع :
عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جارية وجد رأسها مرضوضاً بين حجرين فقيل من فعل هذا بك ؟ فلان ؟ فلان ؟ حتى ذكر يهودي فأومأت برأسها فأخذ اليهودي فاعترف فأمر النبي ﷺ أن يرض رأسه بين حجرين )



ولمسلم والنسائي عن أنس : أن يهودياً قتل جارية على أوضاح فأقاده رسول الله ﷺ .


موضوع الحديث :
القصاص بالمثل




المفردات
مرضوضاً : الرض هو الكسر بأن يجعل حجر تحته ويضرب بحجر من فوقه
أن يرض رأسه بين حجرين :أي يفعل به كما فعل هو بالجارية
أوضاح : الأوضاح هي نوع من الحلي الورق أي الفضة وتجعل فوق المرفق من المرأة وسميت أوضاحاً لبياضها ولمعانها


المعنى الإجمالي
يخبر أنس بن مالك رضي الله عنه أن جارية من الأنصار رضَّرأسها يهودي بحجر فأدركوها وبها رمق فسئلت من فعل بك هذا ؟ فلان ؟ فلان ؟ أشارت برأسها أن لا . فلان ؟ أشارت برأسها أن لا . فلان ؟ أشارت برأسها نعم . فأخذ ذلك اليهودي وسئل فاعترف


فقه الحديث
يؤخذ من هذا الحديث مسائل


أولاً : قتل الرجل بالمرأة ، قال ابن الملقن وهو إجماع ممن يعتد به


ثانياً : قتل الذمي بالمسلم فاليهودي ذمي والجارية مسلمة


ثالثاً : يؤخذ منه قتل الكبير بالصغير فالجارية هي الصغيرة من الإناث مثل الغلام من الذكور فإذا بلغت قيل امرأة أو فتاة أو شابة


رابعاً : يؤخذ منه جواز التوسط إلى معرفة القاتل بتعداد الأشخاص المتهمين إذا كان يعرفهم فإذا قال نعم أو أشار إشارة يفهم منها بأنه هو الجاني أخذ بذلك واستجوب


خامساً : إذا قال المجني عليه نعم فلا يقضى على الجاني بذلك ولكن يستجوب ويشدد عليه فإن اعترف قص به


سادساً : يؤخذ من الحديث الاكتفاء بالإشارة حيث أن الجارية أشارت برأسها أن نعم وكان ذلك كافياً عن القول


سابعاً : مشروعية المماثلة في القصاص فإن قتل بمحدد قتل بمثله وإن قتل بمثقل قتل بمثله وخالفت الحنفية فمنعت القتل بمثقل واستدلوا بحديث النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ e قَالَ ( لا قَوَدَ إِلا بِالسَّيْفِ ) وهذا الحديث فيه ضعف


ثامناً : يشهد لهذا الحديث قول الله عز وجل (وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ ) [ النحل : 126 ]


تاسعاً : أن القصاص مشروع في الجنايات المتعمدة سواء كان في القتل أو ما دون القتل إلا إذا كانت الجناية دون القتل ولا تنضبط فيها المماثلة فإنه حينئذ يرجع إلى الأرش والأرش هو دية الجناية من المال


عاشراً : يستثنى من المماثلة ما إذا كان القتل حصل بمحرم كالقتل بالسحر والقتل باللواط والقتل بإلقائه في النار لأنه جاء في الحديث( لا يُعَذِّبُ بِالنَّارِ إِلا رَبُّ النَّارِ ) (وَإِنَّ النَّارَ لا يُعَذِّبُ بِهَا إِلا اللَّهُ )


--------

تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحي النجميَ


تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [ 5 ]

[ المجلد الخامس ]

http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam5.pdf

الرابط المباشر لتحميل الكتاب :

http://subulsalam.com/play.php?catsmktba=9384








رد مع اقتباس