عرض مشاركة واحدة
  #3  
قديم 08-02-2016, 03:40PM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم




تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام


للعلامة : احمد النجمي
- رحمه الله -




الحديث الثالث :
عن سهل بن حثمة قال أنطلق عبدالله بن سهل ومحيصة بن مسعود إلى خيبر وهي يومئذ صلح فتفرقا فأتى محيصة إلى عبدالله بن سهل – وهو يتشحط في دمه قتيلاً – فدفنه ثم أتى المدينة فانطلق عبدالرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة ابنا مسعود إلى النبيeفذهب عبدالرحمن يتكلم فقال كبر كبر وهو أحدث القوم فسكت فتكلما فقال : أتحلفون وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم ؟ قالوا وكيف نحلف ولم نشهد ولم نر ؟ قال فتبرئكم يهود بخمسين يميناً فقالوا كيف نأخذ بأيمان قوم كفار ؟ فعقله النبي e من عنده) وفي حديث حماد بن زيد فقال رسول الله e يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته قالوا : أمر لم نشهده كيف نحلف ؟ قال فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم قالوا يا رسول الله قوم كفار .

وفي حديث سعيد بن عبيد فكره رسول الله أن يبطل دمه فوداه بمائة من إبل الصدقة

موضوع الحديث :
القسامة


المفردات

انطلق : ذهب
محيصة وحويصة : ورد بالفتح والتشديد وورد بإسكان الياء حويصة ومحيصة ولكن التشديد أشهر
يتشحط في دمه : أي يضطرب فيه قتيلاً
فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال النبي e كبر كبر : بمعنى يتكلم الأكبر
أتحلفون وتستحقون دم قاتلكم أو صاحبكم : استفهام طلبي
قالوا كيف نحلف ولم نشهد ولم نر : أي أن هذا لا يمكن
قوله فتبرئكم يهود : أي تبرأ من دم صاحبكم بخمسين يميناً أي يحلفون خمسين يميناً أنهم ما قتلوا وما علموا قالوا كيف بأيمان قوم كفار
فعقله : أي ساق ديته من عنده . وفي حديث حماد بن زيد يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته : المراد بالرمة الحبل الذي يربط له الأسير أو الجاني
قالوا أمر لم نشهده : أي لم نحضره
وتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم قالوا يا رسول الله قوم كفار
وفي حديث سعيد بن عبيد فكره رسول الله e أن يبطل دمه بمعنى يهدر فوداه : أي ساق ديته

المعنى الإجمالي

ذهب رجلان من الأنصار إلى خيبر وهي يومئذ صلح فتفرقا ثم أتى أحدهما إلى الآخر فوجده قتيلاً فواراه ثم رجع إلى المدينة وأخبر النبي e بخبره مدعين على اليهود أنهم قتلوه فقال النبي e يحلف خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته أي يدفع إليكم لتقتلوه بصاحبكم فأبوا أن يحلفوا قال فتحلف لكم يهود خمسين يميناً تبرئكم بها من دم صاحبكم فأبوا أن يقبلوا أيمانهم لأنهم قوم كفار .

فقه الحديث

أولاً : يؤخذ من الحديث مشروعية القسامة في الدماء وذهب إلى القول بها جمهور الفقهاء والمحدثين على اختلاف بينهم في التفاصيل .والقول بالقسامة هو الحق لهذا الحديث لكن تجب القسامة بشرط اللوث
ثانياً : اللوث هو الشيء الذي تشتد به التهمة فيكون قرينة على صدق دعوى المدعي وقد حصروا اللوث في سبع صور منها :
إذا وجد المقتول في محلة أو قرية بينه وبين أهلها عداوة ظاهرة ووصف بعضهم القرية أن تكون صغيرة واشترط ألا يكون معهم ساكن من غيرهم الثانية : أن يوجد رجل حول المقتول متلطخاً بالدماء وذكروا تمام الصور


ثالثاً : قول النبي e لعبد الرحمن بن سهل كبر كبر يؤخذ منه أن الكلام يكون للأكبر سناً لكن إذا كان الأصغر أفقه أو أقدر على الكلام فإنه حينئذ يجوز له لأن الأمر أمر ندب لا إيجاب
رابعاً : يؤخذ من قول النبي e أتخلفون وتستحقون دم قاتلكم أو قال دم صاحبكم يؤخذ منه أن القسامة يبدأ فيها بالمدعين
خامساً : أن الحلف في القسامة يكون خمسين يميناً لقوله أتحلفون أو قال يحلف خمسون منكم على رجل منهم


سادساً : إذا كان المدعون أقل من الخمسين وزعت عليهم الأيمان بحسب عددهم ومتى انكسرت جبر النقص فإن كانوا خمسة حلف كل واحد منهم عشرة أيمان وإن كانوا عشرة حلف كل واحد منهم خمسة أيمان
سابعاً : أن هذه الأيمان تكون على المدعين من عصبة المقتول وقرابته
ثامناً : أن القسامة إنما تكون على شخص معين لقوله تحلفون خمسين يميناً على رجل منهم ويدفع إليكم برمته


تاسعاً : متى حلفوا على شخص معين سلم إليهم ليقتصوا به على القول الصحيح لقوله فيدفع إليكم برمته أي بالحبل الذي هو موثق به لتقتلوه
عاشراً : قال الشافعي إذا حلفوا على جماعة جاز واستحقوا بذلك الدية فقط
الحادي عشر : الأصح أن الأيمان الخمسين توزع على الوارثين ويجبر النقص إذا حصل الانكسار


الثاني عشر: أن المدعين إذا كانوا أكثر من خمسين حلف خمسون منهم فقط
الثالث عشر: جريان القسامة في قتل الحر فهل يلحق به العبد قولان للشافعي
الرابع عشر: جريان القسامة في النفس الكاملة فهل تجري القسامة في الأطراف والجراح مذهب مالك لا ومذهب الشافعي قولان


الخامس عشر : جواز الحكم على الغائب إذا تعذر إحضاره وسماع الدعوى في الدماء مع غياب المدعي عليه
السادس عشر: جواز اليمين للظن الراجح إن لم يوجد ما يوجب القطع به
السابع عشر: إن الحكم بين المسلم والكافر يكون بحكم الإسلام


الثامن عشر : نظر الإمام في المصالح العامة والاهتمام بإصلاح ذات البين
التاسع عشر: جواز دفع الدية لأولياء المقتول من بيت مال المسلمين
العشرون : كراهة إبطال دم المسلم وذهابه هدراً بدون مقابل لقوله فكره أن يبطل دمه


الحادي والعشرون : جواز دفع الدية لمن جهل قاتله من إبل الصدقة
الثاني والعشرون : أن الدية تكون من الإبل وهي الأصل فيها
الثالث والعشرون : أن المدعين إذا نكلوا عن اليمين نقلت على المدعى عليهم


الرابع والعشرون : أن المدعى عليهم في القسامة إذا حلفوا على البراءة برئوا من الدم لقوله فتبرئكم يهود
الخامس والعشرون : أن هذه القصة هي أول قسامة وقعت في الإسلام
السادس والعشرون : أنه إذا نكل واحد من المدعى عليهم عن اليمين دفع قسطه من الدية وهي بعيران وبالله التوفيق .



--------

تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ


تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحي النجميَ


تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [ 5 ]

[ المجلد الخامس ]

http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam5.pdf



الرابط المباشر لتحميل الكتاب :

http://subulsalam.com/play.php?catsmktba=9384








رد مع اقتباس