عرض مشاركة واحدة
  #11  
قديم 29-03-2015, 12:21AM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم





تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام


للعلامة : احمد النجمي
-رحمه الله-




[93] : عن عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله. عنه أن النبي ﷺ كان إذا صلى فرّج بين يديه
حتى يبدو بياض أبطيه.



موضوع الحديث :

التجافي في السجود .



المفردات :

فرّج : باعد .

حتى يبدو : أي يظهر .
بياض إبطيه : أي لون جلدهما من شدة المجافاة ، ولأن النبي ﷺ لم يكن على بطيه شعر .


المعنى الإجمالي :

خلق الله الإنسان بما فيه من حواس وأعضاء ثم أمره أن يعملها جميعاً في عبادته جل وعلا ،
لينال كل عضو حظه من عبادة ربه سبحانه وتعالى ، لذلك كان النبي ﷺ إذا صلى فرج بين يديه
أي نحاهما عن جنبيه ووضع كفيه ورفع مرفقيه ، حتى يبدو بياض إبطيه ، ويرفع بطنه عن فخذيه ،
وبذلك يكون قد أعمل جميع جوارحه في عبادة ربه ، بل في أفضل العبادة وهو السجود ، وهذه
الهيئة يسميها الفقهاء التخوية .



فقه الحديث :

في الحديث دليل على سنية التجافي في السجود ؛ لإظهار النشاط في العبادة الذي هو ضد
الكسل وهيئة الكسالى ، وقد ورد في صحيح مسلم عن ميمونة رضي الله عنها : "أن النبي ﷺ كان
يجافي يديه حتى لو أن بهمة أرادت أن تمر من تحته لمرت "، إلا أن هذه الهيئة محمولة على الاستحباب ،
لما روى أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ : " شكا أصحاب رسول الله ﷺ إليه مشقة
السجود عليهم إذا انفرجوا فقال : " استعينوا بالرُكب "، قال ابن عجلان أحد رواته : وذلك أن يضع
مرفقيه على ركبتيه إذا أطال السجود وأعيا ، أفاده في الفتح وسكت عن الحديث ، فلم يحكم
عليه بصحة أو ضعف ن وعند رجوعي لسنن أبي داود رأيت الحديث فيه بسند رجاله رجال الصحيح .


ثانياً : قصر بعض الفقهاء حكم التجافي على الرجال دون النساء ، بحجة أن المطلوب من النساء التستر ،
والتجافي تبديد للأعضاء وإبراز لها ، فكان منافياً لما طلب منهن ، وعندي في ذلك تفصيل ، وهو :
أن النساء داخلات بلا شك في قول النبي ﷺ : " صلوا كما رأيتموني أصلي " فلا يخرجن عنه
إلا بدليل يخصهن ، ولا دليل فيما أعلم ، إلا الحكم العام القاضي بوجوب التستر على المرأة إذا
خرجت أو كانت المرأة في بيتها بحيث تأمن تسرب أبصار الرجال إليها فالأفضل في حقها التجافي ،
وإن كانت في مكان لا تأمن فيه تسرب الأبصار إليها ، فالأفضل في حقها الضم . والله أعلم .





تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ


تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [2]
[ المجلد الثاني ]

http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam2.pdf







رد مع اقتباس