عرض مشاركة واحدة
  #7  
قديم 24-03-2015, 08:05PM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم




تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام


للعلامة : احمد النجمي
- رحمه الله -




[89] : عن البراء بن عازب رضي الله عنه. قال : رمقتُ الصلاة مع محمد ﷺ فوجدت
قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريباً من السواء .
وفي رواية البخاري : ما خلا القيام والقعود قريباً من السواء .



موضوع الحديث :

تساوي الأركان مع ركن القيام للقراءة والجلوس للتشهد أو دونهما .

المفردات :

رمقتُ : لحظتُ لحظاً خفيفاً .
قريباً من السواء : أي كانت قريبة التساوي في المقدار الزماني .

المعنى الإجمالي :

يخبر البراء بن عازب رضي الله عنه أنه لحظ صلاة رسول الله ﷺ مراراً وقدرها ليعلمها
ويعمل بها في صلاته ، فكانت على النحو التالي :

1- يطول الركوع والسجود والاعتدال .
2- يخفف القراءة والتشهدد حتى تكون هذه الأركان قريبة التساوي في المقدار الزماني ،
وقد يطول القراءة والتشهد فتكون ما عداها قريبة من السواء .



فقه الحديث :

هذا الحديث أخرجه البخاري في الصحيح في ثلاثة مواضع (792) و(801) و(820) من
نسخة الفتح بتحقيق الشيخ عبد العزيز بن باز ، كلها من طريق الحكم ابن عتيبة عن أبي ليلى
عن البراء رضي الله عنه ، وكلها متقاربة اللفظ إلا ما زاده بدل بن المحبر في روايته من استثناء القيام
والقعود كما في الرواية الثانية ، وقد رواه أبو الوليد ، عن شعبة عن الحكم ومحمد بن عبد الرحيم ،
عن أبي أحمد محمد بن عبد الله الزبيري ، عن مسعر ، عن الحَكَم .


وجعلا المحكوم عليه بالتقارب هو الركوع والسجود والاعتدال ، أما الرواية الأولى التي ساقها صاحب
العمدة وفيها ذكر القيام والقعود من جملة المحكوم عليه بالتقارب في المقدار فهي من رواية هلال
بن أبي حميد عن ابن أبي ليلى ، ولم أرها في صحيح البخاري ، بل هي في صحيح مسلم فقط ،
وعلى هذا فهي ليست من شرطه ولم ينبه على ذلك ابن دقيق العيد ولا ابن حجر ن لكن نبه
عليه الصنعاني في العدة .


ومن هنا يظهر لك التعارض بين رواية الحكم ورواية هلال ، وبينهما فرق كبير في الحفظ والإتقان ،
فالحكم. أحفظ من هلال عند أهل هذا الشأن .



وهلال وإن أخرج له البخاري ومسلم فقد تكلم فيه ابن معين ، وعلى هذا فلم يبعد من نسب
روايته إلى الوهم ، والذي يظهر لي ترجيح رواية الحكم على روايته لأمور :


أولها : أن الحكم أحفظ من هلال عند أهل هذا الشان .

ثانياً : أن روابته توافق ما ثبت عن النبي ﷺ من طرق أنه كان يطيل القراءة غلباً في الظهر
والفجر وأحياناً في غيرها كما تقدم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي ﷺ كان يقرأ
في الصبح بالستين إلى المائة في كل ركعة وكان ينصرف منها حين يعرف الرجل جليسه ومن
حديث عائشة رضي الله عنها أنه ﷺ كان يصليها معه نساء من المؤمنات ثم يرجعن إلى بيوتهن
ما يعرفهن أحد من الغلس ولو كان النبي ﷺ يمد في سائر الأركان كما يمد في القراءة أو
قريباً من ذلك لما انصرف من صلاة الصبح إلا بعد طلوع الشمس .



ثانياً : أن مخرج الحديث متحد فمداره في جميع طرقه على ابن أبي ليلى فدل ذلك على أن
الاختلاف إنما هو ممن دونه .


أما ابن دقيق العيد فقد مال إلى تصحيح رواية هلال وجمع بين الروايتين بالحمل على تعدد
الحالات ففي بعضها تستوي ماعدا القيام والقعود .


وحكى الحافظ عن بعض العلماء أنه جعل معنى قوله قريباً من السواء أنه كان إذا أطالها أطال
بقية الأركان وإذا خففها خفف بقية الأركان ومثله بين السجدتين .



ثالثاً : يؤخذ منه مشروعية تطويل ركن الاعتدال من الركوع كتطويل الركوع والسجود ونقل الحافظ
في الفتح أن المرجح عند الشافعية عدم تطويله وإليه أشار الشافعي في الأم ولكن نص على
كراهته فقط .


وبالغ بعض أصحابه فأبطل الصلاة بالتطويل فيه زاعماً أنه يقطع الموالاة وخالفهم النووي فأجاز
التطويل لما عليه من الأدلة الصحيحة الصريحة منها هذا الحديث والذي بعده ومنها حديث حذيفة
رضي الله عنه عند مسلم أنه صلى مع النبي ﷺ ذات ليلة فقرأ سورة البقرة والنساء وآل عمران
ثم ركع فجعل يقول : سبحان ربي العظيم ، فكان ركوعه نحواً من قيامه ، ثم قال : سمع الله
لمن حمده ، ثم قام طويلاً قريباً مما ركع .



قال النووي الجواب عن هذا الحديث صعب وهو كما قال ، فإن قلت لعل في حديث حذيفة المذكور
دليل على صحة رواية هلال ، فالجواب : أن حديث البراء في المكتوبة ، وحديث حذيفة
في النافلة . والله أعلم .



تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ


تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [2]
[ المجلد الثاني ]

http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam2.pdf






رد مع اقتباس