عرض مشاركة واحدة
  #5  
قديم 22-03-2015, 04:04PM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم





تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام


للعلامة : احمد النجمي
- رحمه الله-



[87] : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : كان رسول الله ﷺ إذا قام إلى الصلاة يكبّر
حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول : سمع الله لمن حمده ، حين يرفع صلبه من الركوع ،
ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد ، ثم يكبر حين يهوي ، ثم يكبر حين يرفع رأسه ، ثم يكبر حين
يسجد ، ثم يكبر حين يرفع رأسه ، ثم يفعل ذلك في صلاته كلها حتى يقضيها ، ويكبر
حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس . متفق عليه .



موضوع الحديث :

تكبير الانتفال وأنه في كل خفض ورفع ماعدا الرفع من الركوع فذكر التسميع .

المفردات :

حين يقوم : أي حين يقف .
حين يرفع صلبه : الصلب هو عمود الظهر الفقري الذي تحيط به الأضلاع .
حين يهوي : أي حين ينحط من القيام إلى السجود حتى يقضيها أي يكملها .

المعنى الإجمالي :

للصلاة هيئات وأذكار ، ولكل هيئة من تلك الهيئات ذكر يختص به ، وقد خص الشارع _ الانتقال
بالتكبير فجعله ذكراً له فشرع التكبير في كل انتقال سواء كان من خفض إلى رفع ، أو من
رفعٍ إلى خفض إلا الرفع من الركوع فإنه جعل التسميع والتحميد ذكراً له . والله أعلم .



فقه الحديث :

أولاً : يؤخذ من قوله : يكبر حين يقوم . أن تكبيرة الإحرام لا تجزئ إلا من قيام للقادر عليه ،
فكل انحناء يبطل اسم القيام عند التكبير فإنه يبطل التحريم ويقتضي عدم انعقاد الصلاة فرضاً .
أفاده ابن دقيق العيد – رحمه الله - .



ثانياً : فيه دليل على إتمام التكبير وأنه مشروع في كل خفض ورفع مع التسميع في الرفع من
الركوع ، وقد أجمع عليه بعد أن كان فيه خلاف بين القدماء ، وفي عدم الإتمام حديث رواه
أبو داود من طريق عبد الرحمن بن أبزى أنه صلى مع رسول الله _ وكان لا يتم التكبير . لكن ذكر
الصنعاني في العدة أن البخاري نقل في التاريخ عن أبي داود الطيالسي أنه قال : هو حديث باطل .



ثالثاً : اختلف العلماء في حكم تكبير الانتقال بعد الإجماع على مشروعيته فقال الجمهور بسنيته ،
وذهب الإمام أحمد وداود الظاهري ، وإسحاق إلى وجوبه وهو الأرجح لحديث خلاد بن رافع
رضي الله عنه عني المسي في صلاته – عند أبي داود بلفظ : " إنه لا تتم صلاة لأحد من
الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء – يعني مواضعه – ثم يكبر الله - جل وعز – ويثني عليه ،


ويقرأ بما تيسر من القرآن ، ثم يقول الله أكبر ، ثم يركع حتى تطمئن مفاصله ثم يقول سمع الله
لمن حمده حتى يستوي قائماً ثم يقول الله أكبر ثم يسجد ، ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله ،
ثم يقول : " الله أكبر ويرفع رأسه حتى يستوي قاعداً ، ثم يقول الله أكبر ، ثم يسجد حتى تطمئن
مفاصله ، ثم يرفع رأسه فيكبر ، فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاته " . ورجاله رجال الصحيح . والله أعلم .


تنبيه :

إذا حكمتُ على حديث بصحة أو ضعف ، ولم أعزُ ذلك إلى أحد فاعلم أنه بعد بحث واستقراء .
والله أعلم .



تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ


تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [2]
[ المجلد الثاني ]

http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam2.pdf









َ

رد مع اقتباس