عرض مشاركة واحدة
  #4  
قديم 21-03-2015, 04:37PM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم





تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام


للعلامة : احمد النجمي
- رحمه الله -




[86] : عن عبد الله بن عباس – رضي الله عنهما – قال : قال رسول الله ﷺ : { أُمرتُ أن
أسجد على سبعة أعظم ؛ على الجبهة – وأشار بيده إلى أنفه - واليدين والركبتين وأطراف
القدمين } متفق عليه .



موضوع الحديث :

أعضاء السجود في الصلاة .


المفردات :

أُمرت : مبنى للمجهول ، وحذف الآمر للعلم به وهو الله – عز وجل - .
أعظُم : جمع عظم ، وهي الأعضاء المذكورة في الحديث .
الجبهة : بدل من سبعة وهي مقدم الناصية .
أشار : أي أومأ .
اليدين : المراد بهما الكفين .
أطراف القدمين : أي مقدمها .


المعنى الإجمالي :

خلق الله الخلق للعبادة ، والعبادة الطاعة مع خضوع وتذلل ، وإن من أبرز سمات الخضوع وأوضح
علامات التذلل أن تعفّر أشرف عضو فيك وهو الوجه بالتراب ، وتلصقه بالرغام طاعة وتعبداً وتذللاً
لجلال ذي الجلال والكمال ، ومن أجل ذلك كان الساجد موصوفاً بالقرب من ربه في السجود ،
وناسب أن يكون ذكره التسبيح المستلزم للكمال ليكون مقراً بنقص نفسه بلسان الحال ومثنياً
بكمال ربه بلسان المقال ، وقد أمر الله نبيه ﷺ بالسجود على هذه الأعضاء جميعاً لتحصل
الهيئة المطلوبة وليكون لجميع هذه الأعضاء حظ في العبادة . والله أعلم .



فقه الحديث :

أولاً : يؤخذ من قوله : " أمرت أن أسجد " الخ . وجوب السجود على هذه الأعضاء كلها ،
ووجه الدلالة منه أن الأمر يقتضي الوجوب إلا أن يصرفه صارف ولا صارف هنا ، فكان وجوب
الجمع هو الظاهر ، ولا يختص الوجوب بالنبي ﷺ لأن الأمر له أمرٌ لأمته .

بل وقد ورد في بعض روايات البخاري "أمرنا" وبالوجوب أخذ الإمام أحمد وإسحاق وطاووس ،
وهو أحد قولي الشافعي ، ورجحه النووي في شرح مسلم على القول الآخر ، وقال مالك وأبو حنيفة
وهو القول الثاني للشافعي بوجوب السجود على الجبهة فقط إلا أن أبا حنيفة يرى أن الواجب هو
الجبهة والأنف وكلاهما يجزئ عن الآخر ، وقال الشافعي باستحباب السجود على الأنف ولم يوجبه ،
وأوجب أحمد والأوزاعي وابن حبيب من المالكية الجميع بينهما وهو الأرجح ؛ لأن النص جعلهما كالعضو
الواحد حيث قال : الجبهة وأشار بيده إلى أنفه ، وقد استنبط منه البخاري ذلك فقال : باب
السجود على الأنف ، وأورد الحديث وأصرح منه في الدلالة على الوجوب ما أخرجه الدارقطني عن
أبي قتبة حدثنا سفيان الثوري ، عن عاصم الأحول ، عن عكرمة ، عن ابن عباس رضي الله عنهما
قال : قال رسول الله ﷺ { لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما يصيب الجبين } أخرجه
الدارقطني ، قال لنا أبو بكر : لم يسنده عن سفيان وشعبة إلا أبو قتيبة ، والصواب عن عاصم
عن عكرمة مرسل .


وقال في "نصب الراية" بعد ذكر كلام الدارقطني : قال ابن الجوزي في التحقيق وأبو قتيبة ثقة
أخرج عنه البخاري ، والرفع زيادة وهي من الثقة مقبولة .


وذكر المعلق على نصب الراية نقلاً عن "الزوائد" (2/126) عن ابن عباس - رضي الله عنهما –
عن رسول الله ﷺ قال : من لم يلزق أنفه مع جبهته بالأرض إذا سجد لم تجز صلاته " . رواه الطبراني
في الكبير والأوسط ن ورجاله موثقون . اهـ.


قال : واخرجه الحاكم في المستدرك (1/270) ، وقال : صحيح على شرط البخاري وقال :
وقد وقفه شعبة عن عاصم .



قلت : في تصحيح ابن الجوزي للحديث مع ما عرف به من التشدد في التصحيح وتوثيق الهيثمي
لرجال الحديث الثاني .


وظاهر حديث ابن عباس المتفق عليه دلالة بينة على وجوب السجود على الأنف ، وبهذا تعلم
أن مذهب القائلين بالوجوب فيه وفي عموم الأعضاء السبعة وهو الراجح ، لموافقة النصوص .
والله أعلم .



ثانياً : اختلف العلماء في وجوب مباشرة هذه الأعضاء لموضع السجود وعدم مباشرتها فقال الجمهور
بعدم الوجوب ، ومنهم الأئمة الثلاثة ، وقال الشافعي بوجوب مباشرة الجبهة واختلفت عنه الرواية
فيما عداها وهذا الاختلاف فيما إذا كان الحائل ثوباً متصلاً بالمصلي متحركاً بحركته ولم تكن
ثم ضرورة ، أما في الضرورة فيجوز لحديث أنس بن مالك الآتي : كنا نصلي مع رسول الله ﷺ
في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه .



قال النووي في شرح مسلم : فيه دليل لمن أجاز السجود على طرف ثوبه المتصل به ، وبه قال
أبو حنيفة والجمهور ، ولم يجوز الشافعي وتأوّل الحديث وشبهه على السجود على منفصل .

أما أحاديث السجود على كور العمامة فكلها ضعيفة لا تقوم بها حجة ، أما على الثوب المنفصل
فيستدل لجوازه بأحاديث منها حديث أنس في صلاة النبي ﷺ على الحصير ، وقد مضى
في الجزء الأول (ص132 ، الطبعة الأولى الحديث رقم 74 ) .

ومنها حديث ميمونة كان النبي ﷺ يصلي على الخمرة . أخرجه البخاري رقم (381) .



ومنها حديث عائشة رضي الله عنها الذي سيأتي في باب السترة أن النبي ﷺ كان يصلي
وهي معترضة بينه وبين القبلة على الفراش الذي ينامان عليه ، وفي لفظ : " ورجلي في قبلته ،
فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي ، فإذا قام بسطتها " وبهذا يتبين أن النبي ﷺ قد صلى
على الحصير وعلى الخمرة وعلى الفراش وفي حكم ذلك كل ما بسط على الأرض كائناً
ما كان مادام يتصف بالطهارة .
والله أعلم .




تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ


تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [2]
[ المجلد الثاني ]

http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam2.pdf







رد مع اقتباس