عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 01-11-2010, 12:18AM
أبو عبد الرحمن محمد السلفي أبو عبد الرحمن محمد السلفي غير متواجد حالياً
مفرغ صوتيات - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: المغرب
المشاركات: 99
افتراضي " حكم الرهن " سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد النجمي -رحمه الله- خاص بالمغاربة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

سئل فضيلة الشيخ العلامة الوالد أحمد بن يحيى النجمي -رحمه الله- عن حكم الرهن والسؤال كان كالتالي :

سؤال من المغرب حول مسألة يتعامل بها الناس هنا بمسمى الرهن و هي كالآتي: زيد من الناس عنده منزل يتكون من ثلاث طبقات يقوم عمر بالتفاهم معه على طابق من تلك الطبقات بحيث يقرضه مبلغ من المال يقدر مثلا بخمسين ألف درهم و يكتبونه "عقد سلف"لمدة سنة و يستفيد من الطابق لمدة السنة تلك و يدفع إيجارا لصاحب المنزل هذا الإيجار لا يساوي نصف الإيجار العادي المتعارف عليه بين الناس في مجال الكراء و بعد مرور السنة يرد زيد أي صاحب البيت على عمر الخمسون ألف و يخرج عمر من المنزل

فأجاب فضيلته بما يلي :هذا العمل لايجوز لآنه جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال{كل قرض جرنفعا فهو ربا}فلا يجوز بيع وشرط،أو إجار وشرط،أوقرض وشرط ،هذه كلها لاتجوز.نعم


للاستماع للمادة الصوتية :
من هنا
ملاحظة: لتحميل الملف الصوتي في جهازك اضغط عليه بالزر الأيمن للماوس و اختر حفظ الهدف باسم ... (save target as).
__________________
قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى:
ليس العلم كثرة النقل والبحث والكلام،
ولكن نور يميز به صحيح الأقوال من سقيمها،
وحقها من باطلها،
وما هو من مشكاة النبوة مما هو من آراء الرجال.

رد مع اقتباس