عرض مشاركة واحدة
  #4  
قديم 11-01-2007, 12:55AM
فهد بن محمد الجدعاني
عضو غير مشارك
 
المشاركات: n/a
افتراضي


فهذه تتمت و تكملة تقريرات وتعليقات
شيخنا العلامة أسد السنة
ابوعبدالله عبدالعزيز بـن عبــدالله بن باز
رحمه الله تعالى وأسكنه الفردوس الأعلى

على كتاب
الأحباس من سنن النسائي


ومع الجزء الرابع
الــمــتــن
قال الإمام الحافظ أبو عبدالرحمن أحمد بن شعيب النسائي :
باب حبس المشاع
- أخبرنا سعيد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال:قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم إن المائة سهم التي لي بخيبر لم أصب مالا قط أعجب إلي منها قد أردت أن أتصدق بها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحبس أصلها وسبل ثمرتها.


التعليق
قال الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله تعالى وغفر له :
هذا هو أصل الوقف الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر عمر أن يحبس أصلها وينفق ثمرتها الأرض
فلا بأس أن يوقف للإنسان الأرض أو جزء منها أو البيت ينفق الثمر ويبقى الأصل لا يباع ولا يوهب .

الــمــتــن
قال الإمام الحافظ أبو عبدالرحمن أحمد بن شعيب النسائي :
بعد الحديث الثاني من الباب
أخبرنا محمد بن عبد الله الخلنجي ببيت المقدس قال حدثنا سفيان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنه قال:جاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أصبت مالا لم أصب مثله قط كان لي مائة رأس فاشتريت بها مائة سهم من خيبر من أهلها وإني قد أردت أن أتقرب بها إلى الله عز وجل قال فاحبس أصلها وسبل الثمرة.


التعليق
قال الشيخ رحمه الله تعالى وغفر له :
ومن هذا الباب حديث إذا مات ابن آدم أنقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له
هذان الأصل في باب الأوقاف .

سؤال : ـ هل له أن يرجع في الوقف مثلاً أوقف مزرعة هل له أن يرجع عنها بعد وقت ؟
أجاب الشيخ رحمه الله تعالى وغفر له : لا الوقف لازم .
الأوقاف لازمة ما فيها رجوع ، مثل العبد إذا أعتقه لا يرجع إليه .

ولنا لقاء إن شاء الله مع الجزء الرابع
ونسأل الله أن يرحم ويغفر لشيخنا ويجزيه خير الجزاء
وصلى الله وسلم علي نبينا محمد وعلى آله صحبه أجمعين .


التعديل الأخير تم بواسطة فهد بن محمد الجدعاني ; 11-01-2007 الساعة 01:15AM
رد مع اقتباس