عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 15-06-2006, 08:40PM
فهد بن محمد الجدعاني
عضو غير مشارك
 
المشاركات: n/a
افتراضي


بسم اللــه الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا وحبيبنا محمد بن عبدالله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى أله وصحبه أجمعين

فهذه تقريرات وتعليقات
لشيخنا العلامة أسد السنة
ابوعبدالله عبدالعزيز بـن عبــدالله بن باز
رحمه الله تعالى وأسكنه الفردوس الأعلى

على كتاب
الأحباس من سنن النسائي


ومع الجزء الثاني


الــمــتــن

باب
الأحباس كيف الحبس


التعليق

قال الشيخ العلامة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله تعالى :
الأحباس يعنى الأوقاف
الحبس الوقف .
.أ.هـ


الــمــتــن
- أخبرنا اسحق بن إبراهيم قال أنبأنا أبو داود الحفري عمر بن سعد عن سفيان الثوري عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر قال:-أصبت أرضا من أرض خيبر فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أصبت أرضا لم أصب مالا أحب إلي ولا أنفس عندي منها قال إن شئت تصدقت بها فتصدق بها على أن لا تباع ولا توهب في الفقراء وذي القربى والرقاب والضيف وابن السبيل لاجناح على من وليها أن يأكل بالمعروف غير متمول مالا ويطعم.

التعليق

قال الشيخ العلامة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله تعالى :
وهذا أصل في الأوقاف حديث عمر أصل في الأوقاف الشرعية وأن الوقف يحبس أصله ولا يباع ولا يوهب ولا يورث ينفق ثمره تنفق غلته فى المصالح التى عينها الواقف عليه0
سواء كان أرض أو منزل أو حيوان يكون محبس لا يباع ولا يوهب وتكون غلته في الجهة التى بينها الواقف للفقراء أو في بناء المساجد في عتق الرقاب أو في غير ذلك من وجوه البر ولا حرج أن يتولاها إنسان ويكون أجره منها يأخذ منها ربعها أو خمسها أو سدسها حاجته بالمعروف كأجرة له كما قال عمر .


سؤال من الشيخ عبدالعزيز الراجحي : إذا تعطلت مصالحه ولم يكن له غلة؟
أجاب الشيخ رحمه الله تعالى وغفر له : تباع إذا تعطل الصواب أنه يباع ويصرف فيما هو أصلح منه لهذا البيع من مصلحه من مصلحة الوقف ومن هذا الباب حديث إذا مات ابن آدم إنقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جاريه ــ هذا الوقف ــ أوعلم ينتفع به أو عمل صالح يدعو له .
إيش يبقى بعده لا يورث يصرف في الجهة التى عينها من جهات البر.

سؤال من الشيخ عبدالعزيز الراجحي: إذا بيع هل يصرف ثمنه في المساجد؟
أجاب الشيخ رحمه الله تعالى وغفر له : لا ، يصـرف في الجهة التى عينها . أو يشترى به عين أخرى إذا أمكن حتى تكون غلته في الجهة التى عينها في الوقف السابق.

سؤال من الشيخ عبدالعزيز الراجحي: إذا لم يمكن؟
أجاب الشيخ رحمه الله تعالى وغفر له: إذا لم يتيسر يصرف في وجوه البر في تعمير المساجد أو صدقة على الفقراء أو في الجهاد في سبيل الله أو في الغارمين إذا كانت ماتجيب شي ينفع .

سؤال : إمرأة توفيت وقد غرست نخلة في بيت أحد أبنائها هل هذه النخلة تكون ملك الإبن أو لجميع أبناءها؟
أجاب الشيخ رحمه الله تعالى وغفر له : هذه النخلة تختلف إذا كانت قد وقفتها تصبح وقف .

تابع للسؤال من السائل السابق : لا ما وقفتها ، غرستها في بيت إبنها ثم توفيت ؟
أجاب الشيخ: تصبح كالعطية لابنها إذا ماقالت شيء كالهبة لإبنها تصبح من مال إبنها مادام غرستها في بيت إبنها تكون كالعطية إلا إذا كانت وقفتها أو قــالت: تراها لى ولأولادي تكون من التركة وإلا فالأصل هــي عطية بالفعل .

سؤال : إذا كان وقف مسجداًً ولا يصلى فيه أحد ؟
أجاب الشيخ رحمه الله تعالى وغفر له : إذا تعطل المسجد يباع ويصرف مبلغه في مسجد آخر .

تابع للسؤال من السائل السابق : إذا أشترط أن لا يباع ؟
أجاب الشيخ رحمه الله تعالى وغفر له : ولو أشترط أن لا يباع إذا تعطل منافعه يباع ويصرف في مسجد آخر .
مثل انتقل أهل الحارة عنه راحوا خربت المحلة أو تحولوا من المكان إلى مكان بعيد عنه يباع ويصرف في مسجد آخر في محل مناسب .

سؤال : إمرأة أوقفت بيت لها وقالت : لى في غلته أضحية واحدة لها ولعيالها [ ما تـناشدوا] والغلة تزيد عن الإضحية فهل الباقى يكون في وجوه الخير ؟
أجاب الشيخ رحمه الله تعالى وغفر له : هذا يصرف في وجوه البر وأعمال الخير الجزء الباقى.
إذا زاد يصرف في وجوه الخير وأعمال الخير من صدقات للفقراء وتعمير المساجد والجهاد وإذا كان أولادها محاويج يكسون هم وأولادهم.

هنا ينتهي الجزء الثاني

ولنا لقاء إن شاء الله مع الجزء الثالث
ونسأل الله أن يرحم ويغفر لشيخنا ويجزيه خير الجزاء
وصلى الله وسلم علي نبينا محمد وعلى آله صحبه أجمعين


التعديل الأخير تم بواسطة فهد بن محمد الجدعاني ; 11-01-2007 الساعة 01:30AM
رد مع اقتباس