عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 06-12-2013, 05:58PM
غسان بن أحمد بن عفي غسان بن أحمد بن عفي غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Nov 2013
المشاركات: 63
افتراضي تصحيح العفو --للشيخ ماهر بن الظافرالقحطاني

بسم الله الرحمن الرحيم

اثر أثار الصحابة رضوان الله عليهم
في الفتوى وعدة من طلقت وقد خلي بها وقد ارخي عليها الستر


إن من أصول ائمة الدين وفقهاء الاسلام المنزلة شرائعة من الرحمن الرحيم
العناية باثار الصحابة رضي الله عنهم
وذلك مثل الامام مالك بن انس وقد خرج في موطئه آثارا كثيرة عنهم وكان يحتج بهم رحمه الله
اذا لم يختلفوا وكذا الامام احمد رحمه الله فانه كان يقدم اثار الصحابة ان صحت ولم يختلفوا على ماهو ظاهر في باب اصول الفقه كما قال رحمه الله في حديث من مات وعليه صوم صام عنه وليه خرجه ابو داود
فمع كونها نكرة جاءت
في سياق شرط
وذلك من دلالات العموم في الاصول
الا انه وجد ان اثنين من الصحابة بلامخالف خصا ذلك وقيداه بالنذر
فقضى بذلك
بل الاخذ بمذهب الصحابي عليه جماهير العلماء قاله ابن القيم في اعلامه وقال ولم يخالف في ذلك الا شرذمة لايعتد بها
وحق لهم حتى في القرون المتوسطة كعصر ابن عبد البر وصاحب المغني وابن تيمية فقد كانوا
يستحون من تقديم ارائهم على اجماع الصحابة ولو قال صحابي كبير قول وماخالفه احد لايخالفونه
وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم الحديث
والخيرية عامة في الافراد الدينية كفهم الوحيين والزهد والاخلاق الكريمة وغير ذلك من المناقب الدينية
فمن اخذ براي من تاخر عنهم وتركهم فقد اساء الظن بهذا الحديث

فمن ذلك قتل الصيد خطئا
اخذنا بمذهب الصحابة بإلحاق المخطيء بالمتعمد
ومن ذلك الحكم بغير ماانزل الله
قدما فهم ابن عباس كفر دون كفر من غير تفصبل على فهم من تاخر
ومن ذلك مسالة المطلقة الغير مدخول بها
الحقنا من ارخي عليه الستر وخلا بها بالمدخول عليها
وان عدتها ثلاثة قروء
نقله ابن قدامة اجماعا
وظاهر الاية
ان من طلقها من قبل ان يمسها فليس عليها عدة
مع ان ماتقدم من المسائل فيه خلاف ولكن الصحابي اذا عرف قوله ولم يعرف له مخالف قدم على غيره
وهذا الفرق اليوم بين السلفي
والخلفي لايعتد بمذهب الصحابي
حتى قال لي قائلهم هم رجال ونحن رجال
والسلفية هي اتباع مذهب السلف
وهم الصحابة

قال بن قدامة
فأما إن خلا بها ولم يصبها ثم طلقها فإن مذهب أحمد وجوب العدة عليها وروي ذلك عن الخلفاء الراشدين
وزيد وابن عمر
وبه قال عروة
وعلي بن الحسين
و عطاء و الزهري
و الثوري و الأوزاعي و إسحاق وأصحاب الرأي و الشافعي في قديم قوليه
ثم ذكر انه اجماع الصحابة بان لها المهر وعليها العدة
اذا خلا بها ولو لم يدخل بها
فال عمر
اذا ارخيت الستور وجب المهر

والحمدلله رب العالمين
كتبه أبو عبدالله الشيخ ماهر بن ظافرالقحطاني
رد مع اقتباس