عرض مشاركة واحدة
  #6  
قديم 11-02-2016, 06:51PM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم




تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام


للعلامة : احمد النجمي
- رحمه الله -




الحديث السادس :
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنهاستشار الناس في إملاص المرأة فقال المغيرة بن شعبة شهدت النبي ﷺ قضى فيه بغرة عبد أو أمة فقال لتأتين بمن يشهد معك فشهد معه محمد بن مسلمة

إملاص المرأة : أن تلقي جنينها ميتاً


موضوع الحديث :
ما هو الواجب في الجنين إذا سقط بجناية



المفردات
إملاص المرأة: هو إسقاط جنينها إذا حصل ذلك بجناية قال ابن الملقن الإملاص بكسر الهمزة وهو جنين المرأة يقال أملصت به أو أزلقت به أو أسهلت به وذلك إذا خرج قبل تمامه وقال المغيرة بن شعبة شهدت النبي e قضى فيه بغرة عبد أو أمة
قوله عبد أو أمة : تفسير للغرة وهو بدل منها أو عطف بيان عليها


المعنى الإجمالي
استشار عمر بن الخطاب رضي الله عنه الناس في الجنين إذا سقط بجناية فأخبره المغيرة بن شعبة أن النبي e حكم فيه بغرة


فقه الحديث
يؤخذ من الحديث عدة مسائل
أولاً : أن الإمام إذا أشكلت عليه مسألة استشار فيها أهل العلم وقد كان الأئمة في ذلك الزمن يتولون الحكم في المسائل أما الآن فإن الحكم يسند إلى القضاة وإذا وجب على الحاكم نفسه أن يستشير أهل العلم في القضايا المستعصية فإنه من باب أولى يشرع لغيره أن يستشيروا فيها


ثانياً : أن العلم الخاص قد يخفى على بعض الأكابر فيتعلمونه ممن دونهم


ثالثاً : فيه رد على من يزعم من المقلدة أن إمامه قد حفظ كل الأحاديث ولو كان ذلك الحديث صحيحاً لما تركه وهذا زعم باطل


رابعاً : أن دية الجنين غرة والغرة عبد أو أمة والأصل في الغرة البياض في الوجه ويطلق على كل شيء له قيمة عالية


خامساً : القول الصحيح أنه لا يشترط في الغرة أن تكون بيضاء بل يجوز أي لون كان لها


سادساً : قال ابن الملقن شرط الغرة التمييز لأن من لا يميز لا استقلال له والسلامة من عيب المبيع


سابعاً : اتفقوا على أن دية الجنين هي ما ذكر سواء كان ذكراً أو أنثى فإن لم يكن وجود للغرة ففيه عٌشر دية أمه ونصف عٌشر دية أبيه فإذا كانت الدية مائة ألف للذكر وخمسون ألفاً في الأنثى فدية الجنين هي عٌشر دية أمه وهي خمسة آلاف ريال .


ثامناً : هذا كله إذا انفصل الجنين ميتاً أما إن انفصل حياً ثم مات فإنها تجب فيه كمال الدية فإن كان ذكراً وجب فيه مائة بعير وإن كانت أنثى فخمسون قال وهذا مجمع عليه


تاسعاً : تعرف حياته بالحركة والعطاس والرضاع والاستهلال يعني البكاء وفي بعض ذلك خلاف


عاشراً : متى وجدت الغرة فهي على العاقلة ليست على الجاني .
وأقول : إن هذا كذلك إذا كان خطئاً أما إذا كانت الجناية عمداً فهي على الجاني


الحادي عشر: يلزم الجاني الكفارة التي أوجبها الله عز وجل في قتل الخطأ


الثاني عشر : هذا الحكم إذا كانت الأم حرة فإن كانت الأم أمة وجب عٌشر قيمتها


الثالث عشر: تمسك بقول عمر هذا من يرى أن الرواية يشترط فيها العدد كالشهادة والقول الصحيح أن ذلك لا يشترط في الرواية وقد انفرد برواية بعض السنن صحابي أو صحابية فأخذ ووجب العمل به وبالله التوفيق .


--------

تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحي النجميَ


تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [ 5 ]

[ المجلد الخامس ]

http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam5.pdf

الرابط المباشر لتحميل الكتاب :

http://subulsalam.com/play.php?catsmktba=9384








رد مع اقتباس