عرض مشاركة واحدة
  #4  
قديم 18-02-2012, 09:22AM
ماهر بن ظافر القحطاني ماهر بن ظافر القحطاني غير متواجد حالياً
المشرف العام - حفظه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2003
الدولة: جدة - حي المشرفة
المشاركات: 5,146
إرسال رسالة عبر مراسل ICQ إلى ماهر بن ظافر القحطاني إرسال رسالة عبر مراسل AIM إلى ماهر بن ظافر القحطاني إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى ماهر بن ظافر القحطاني
افتراضي

وقوله :
في قول الشيخ بن باز مستدلا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إياكم ومحدثات الأمور وكذا من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رد
في منع المولد والحكم ببدعيته وتحريمه خطأ
لورود حديث من سن في الاسلام سنة حسنة فلها أجرها وأجر من عمل بها
وهذا يدل عنده على جواز الاحداث في الدين وان هناك بدعة حسنة ولذلك ومع كون المولد بدعة فلابأس به
والرد عليه في ذلك والجواب عن شبهته :
أن الشيخ عبدالعزيز بن باز في الاستدلال ببدعية المولد كان على طريقة الراسخين في العل
من الاستدلال بالمحكم ورد المتشابه اليه والتي أثنا الله عليها وعلى أهلها والمحكم الذي لااحتمال فيه والمتشابه هو حمال الوجوه والذي يستعمله المبتدع لعجزه عن الرد على المحكم لتمسكه باحد الاوجه المبتدعة ليلوي عنق المحكم عليه تلبيسا على الناس
وذلك المبتتدع الراد بغير علم على طريقة أهل البدع الذين يتبعون ماتشابه
والذين حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم
والذين جاء في التحذير منهم مثل هذا الناقد والراد على كلام شيخنا عبدالعزيز رحمه مخرجه البخاري في صحيحه عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ تَلَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ الْآيَةَ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا رَأَيْتِ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ فَأُولَئِكِ الَّذِينَ سَمَّى اللَّهُ فَاحْذَرُوهُمْ
حيث أن استلال الشيخ عبدالعزيز كان بالمحكم ومن النصوص وهي التي دلت باحكام أن التشريع حق محض لله لايجوز التعدي عليه بمشاركته سبحانه في هذا الحق والتشريع لعباده مالم يأذن
وقد ذكر من ذلك حديث صحيح محكم في ذلك وهو قوله صلى الله عليه وسلم من احدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رد
وحديث اياكم ومحدثات الامور (يعني في الدين )
فهذا نص مجمل محكم يحرم كل مخترع في الدين ممالم يفعله السلف النبي صلى الله عليه وسلم
فلادليل ان امر من الدين فلو كان كذلك لفعله الرسول الامين والصحابة والخلفاء الرشدون
فلو علمو أنه من الدين لدعوا اليه وقاموا به فهل فطنتم لشيء غاب عنهم مالكم كيف تحكمون أم لكم كتاب انزل عليكم غير القران والسنة فيه تدرسون ومنه تستقون
فأراد لي ذلك المحكم للمتشابه الذي ذكره وهو حديث من سن سنة حسنة في الاسلام فله اجرها 000
وهي طريقة اهل الاهواء
لانه يحتمل ان تكون السنة مايخترع في الدين ويحتمل احياء ماكان له اصل في الدين
فاخذ ذاك المبتدع بالوجه الذي يوافق هواه وهو ان من يخترع ويستحسن بعقله شيء في الدين وينسبه للدين ويعمل الناس به فله اجر ذلك العمل وكل من عمل به عياذا بالله وليس الامر كذلك
فاننا لو قلنا هذا لنسبنا كلام نبينا للتناقض والاضطراب فتارة يبيح الابتداع والاختراع في الدين كصلاة الرغائب والطرق الصزفية والمولد وتارة يمنعها ومن نسب كلام النبي صلى الله عليه وسلم للإضطراب فقد طعن في حكمة الله فمعاذا الله ان يبعث الله نبيا يضطرب في كلامه ثم يقره وحينئذ يصعد ذلك الطعن في من بعثه عياذا بالله فكلام الله ورسوله لايتناقضان قال تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا
والتفصيل والتحقيق في هذا لمن نور الله قلبه بالسنة والحكمة
ان حديث جرير من سن سنة في الاسلام لايدل على جواز الابتداع فليس معنى من سن اي اخترع بل معناها كما قال علماء السنة من أحيا
وان كان سن تاتي بمعنى اخترع كما جاء في صحيح البخاري عن عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْمًا إِلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الْأَوَّلِ كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ

ولكن سن في حديث جرير من سن سنة حسنة اتت على معنى احيا يعني احيا شيء من الدين له اصل فلايكون موافقا لتعريف البدعة وهي مااخترع في الدين مما ليس له أصل
ويدل على ذلك سياق الحديث وسباقه وهو انما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في مناسبة وهي أن رجلا من اصحابه تصدق بصدقة فتتابع الناس فاحيا الصدقة في ذلك الوقت بينهم ولم يخترعها فتكون عبادة مخترعة كالمولد وصلاة الرغائب بل الصدقة لها أصل كما هو معلوم فتفقه بتجرد حينئذ فيما خرجه مسلم في صحيحه والنسائي في عن الْمُنْذِرَ بْنَ جَرِيرٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَدْرِ النَّهَارِ فَجَاءَ قَوْمٌ عُرَاةً حُفَاةً مُتَقَلِّدِي السُّيُوفِ عَامَّتُهُمْ مِنْ مُضَرَ بَلْ كُلُّهُمْ مِنْ مُضَرَ فَتَغَيَّرَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَا رَأَى بِهِمْ مِنْ الْفَاقَةِ فَدَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ فَأَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ فَأَقَامَ الصَّلَاةَ فَصَلَّى ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ تَصَدَّقَ رَجُلٌ مِنْ دِينَارِهِ مِنْ دِرْهَمِهِ مِنْ ثَوْبِهِ مِنْ صَاعِ بُرِّهِ مِنْ صَاعِ تَمْرِهِ حَتَّى قَالَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ بِصُرَّةٍ كَادَتْ كَفُّهُ تَعْجِزُ عَنْهَا بَلْ قَدْ عَجَزَتْ ثُمَّ تَتَابَعَ النَّاسُ حَتَّى رَأَيْتُ كَوْمَيْنِ مِنْ طَعَامٍ وَثِيَابٍ حَتَّى رَأَيْتُ وَجْهَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَهَلَّلُ كَأَنَّهُ مُذْهَبَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئًا

وأما الجمرات وبناء الطوابق وتحريك المقام ونحو ذلك فتقدم الرد على ذلك وهو أن المقتضي إذا وجد بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم لفعل وسيلة للعبادة ولم يكن موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم جاز فعل ذلك باجماع الصحابة كما في جمع المصحف فلما استحر القتل في القراء رأى الصحابة الوسيلة مشروعة بجمع المصح لذلك المقتضي الحادث وكذلك لما استحر القتل بسبب رمي رمي الجمرات في الزحام الشديد اجتهد العلماء فرأوا باتفاق جواز ذلك
وكان من التقرب الى الله السماح للنساء بالخروج للمساجد ولكن رأت عائشة مقتضيا لو كان النبي حيا لمنعهن من اجله وهو قلة الستر والتسارع للمناكير
فقالت كما في صحيح البخاري عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ لَوْ أَدْرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ لَمَنَعَهُنَّ كَمَا مُنِعَتْ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ قُلْتُ لِعَمْرَةَ أَوَمُنِعْنَ قَالَتْ نَعَمْ

وقد اعتمد علمائنا في تحريك المقام خشية الزحام على اثر عمر الثابت عنه والذي جاء من عدة طرق انه غير مكانه ولم ينكر عليه أحد وقد قال رسولنا صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ

وانقل دراسة لجنة هيئة كبار العلماء لنقل المقام لمقتضى الزحام كما تقدم في جواز مثل هذا لمقتضي لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وصار بعده
ولو كان لايجوز لما فعله عمر واقره عليه المسلمون
فعل فعل عمر المولد واقره عليه المسلمون سبحانك هذا بهتان عظيم
فإليك النقل


بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه، وبعد:
فبناء على خطاب المقام السامي رقم (30560) وتاريخ 9/10/1394هـ الموجه من جلالة الملك حفظه الله إلى فضيلة رئيس إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بخصوص عرض الرسالة التي هي من تأليف الشيخ/ على الصالحي، الخاصة بنقل مقام إبراهيم عليه السلام، والبناء بمنى، وبعض المقترحات في المسجد الحرام – على هيئة كبار العلماء لدراسة المقترحات التي تضمنتها الرسالة، وبيان الرأي فيها.

وفي الدورة السادسة لهيئة كبار العلماء المنعقدة في النصف الأول من شهر صفر عام 1395هـ جرى من مجلس الهيئة استعراض الرسالة المذكورة، فوجدت تتلخص فيما يأتي:

أ- اقتراح بنقل المقام من مكانه الحالي إلى مكان آخر، ليتسع المطاف للطائفين أيام الحج.
ب- اقتراح بالبناء في منى بصفة جاء وصفها وتحديدها في الاقتراح.
ج- اقتراح ببناء طرق معلقة في المسعى فوق الساعين تنفذ إلى الحرم دون أن يتأذوا أو يتأذى الساعون.
د- اقتراح باستغلال هواء المطاف بتسقيفه بطريقة جاء وصفها وتحديدها في الاقتراح، واقتراحات بربط مبنى الحرم القديم بالجديد، وتبليط حصوات الحرم.

ثم جرى من المجلس مناقشة هذه المقترحات، ومداولة الرأي فيها، وتقرر ما يلي:

أولاً: بالنسبة لموضوع نقل المقام، فمما لا شك فيه أن وضعه الحالي يعتبر من أقوى الأسباب فيما يلاقيه الطائفون في موسم الحج من المشقة العظيمة والكلفة البالغة التي قد تحصل بالبعض إلى الهلاك، أو تقارب، وذلك بسبب الزحام والصلاة عنده، وقد سبق أن بحث موضوع نقله، وصدر من سماحة مفتي الديار السعودية الشيخ محمد بن إبراهيم- رحمه الله- وأسكنه فسيح جناته – فتوى بجواز نقله شرعاً، إلا أنه رؤي الاكتفاء بتجربة تتلخص في إزالة الزوائد المحيطة بالمقام، ويبقى في مكانه

فإن كان ذلك كافياً ومزيلاً للمحذور استمر بقاؤه في مكانه، وإلا تعين النظر في أمر نقله، وحيث مضى على هذه التجربة عدة سنوات واتضح أن بقاءه في مكانه الحالي لا يزال سبباً في حصول الزحام والمشقة العظيمة به، ونظراً إلى أن من قواعد الشريعة الإسلامية: أن المشقة تجلب التيسير، وأن النصوص الشرعية قد تضافرت في رفع الحرج عن هذه الأمة، قال تعالى " وما جعل عليكم في الدين من حرج"، وقال تعالى " يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر"، وقال تعالى" يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفاً".

وقد تتبعت الهيئة الآثار الواردة في تعيين مكان مقام إبراهيم عليه السلام في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذكره بعض أهل التفسير والحديث والتاريخ أمثال: الحافظ ابن كثير، والحافظ ابن حجر، والشوكاني وغيرهم- فترجح لديها أن مكانه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وبعض من خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنهما في سقع البيت، ثم أخره عمر أول مرة ؛ مخافة التشويش على الطائفين، ورده المرة الثانية حين حمله السيل إلى ذلك الموضع الذي وضعه فيه أول مرة.

قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره قوله تعالى " واتخذوا من مقام إبرايهم مصلى" بعد ذكره الأحاديث الواردة في الصلاة عنده- قال: قلت: وقد كان هذا المقام ملصقاً بجدار الكعبة قديماً، ومكانه معروف اليوم إلى جانب الباب مما يلي الحجر يمنة الداخل من الباب في البقعة المستقلة هناك، وكان الخليل عليه السلام لما فرغ من بناء البيت وضعه إلى جدار الكعبة، أو أنه انتهى عنده البناء فتركه هناك؛ ولهذا – والله أعلم- أمر بالصلاة هناك عند الفراغ من الطواف، وناسب أن يكن عند مقام إبراهيم حيث انتهى بناء الكعبة فيه،وإنما أخره عن جدار الكعبة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أحد الأئمة المهديين، والخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباعهم، وهو أحد الرجلين اللذين قال فيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: " اقتدوا باللذين من بعدي: أبي بكر، وعمر"، وهو الذي نزل القرآن بوفاقه في الصلاة عنده، ولهذا لم ينكر ذلك أحد من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين.

قال عبد الرزاق: عن ابن جريج، حدثني عطاء وغيره من أصحابنا، قال: أول من نقله عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقال عبد الرزاق أيضاً: عن معمر، عن حميد الأعرج، عن مجاهد قال: أول من أخر المقام إلى موضعه الآن عمر بن الخطاب رضي الله عنه،
وقال الحافظ أبو بكر أحمد ابن الحسين بن على البيهقي ، أخبرنا أبو الحسن بن الفضل القطان، أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن كامل: حدثنا أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل، السلمي حدثنا أبو ثابت حدثنا الدراوردي، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها: أن المقام كان زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وزمان أبي بكر رضي الله عنه ملتصقاً بالبيت، ثم أخره عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهذا إسناد صحيح مع ما تقدم

وقال ابن أبي حاتم: أخبرنا أبي، أخبرنا ابن أبي عمر العدني، قال: قال سفيان – يعني: ابن عيينة- وهو إمام المكيين في زمانه: كان المقام في سقع البيت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحوله عمر إلى مكانه بعد النبي –صلى الله عليه وسلم- وبعد قوله: " واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى". قال: ذهب السيل به بعد تحويل عمر إياه من موضعه هذا فرده عمر إليه، وقال سفيان: لا أدري كم بينه وبين الكعبة قبل تحويله،وقال سفيان: لا أدري أكان لاصقاً بها أم لا.
فهذه الآثار متعاضدة على ما ذكرناه، والله أعلم.

وقد قال الحافظ أبو بكر بن مردويه:أخبرنا ابن عمر، وهو: أحمد بن محمد بن حكيم، أخبرنا محمد بن عبد الوهاب بن أبي تمام، أخبرنا آدم، هو: ابن أبي إياس في [تفسيره]، أخبرنا شريك عن إبراهيم بن المهاجر، عن مجاهد قال: قال:عمر بن الخطاب: يا رسول الله، لو صلينا خلف المقام فأنزل الله: " واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى" فكان المقام عند البيت فحوله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى موضعه هذا

قال مجاهد: وكان عمر يرى الرأي، فينزل به القرآن، هذا مرسل عن مجاهد، وهو مخالف لما تقدم من رواية عبد الرزاق، عن معمر، عن حميد، عن مجاهد: أن أول من أخر المقام إلى موضعه الآن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهذا أصح من طريق ابن مردويه مع اعتضاد هذا بما تقدم، والله أعلم. اهـ.

وقال رحمه الله في معرض تفسيره قوله تعالى " فيه آيات بينات مقام إبراهيم"(1): قد كان- أي المقام- ملتصقاً بجدار البيت حتى أخره عمر بن الخطاب رضي الله عنه في إمارته إلى ناحية الشرق، بحيث يتمكن الطواف منه، ولا يشوشون على المصلين عنده بعد الطواف؛ لأن الله تعالى قد أمرنا بالصلاة عنده حيث قال: " واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى".اهـ.

وقال الحافظ ابن حجر في الجزء الثامن من الفتح: كان عمر –رضي الله عنه- رأى أن إبقاءه –أي مقام إبراهيم عليه السلام- يلزم منه التضييق على الطائفين أو على المصلين فوضع في مكان يرتفع به الحرج.

وقال الشوكاني في تفسيره[ فتح القدير] على قوله تعالى: " واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ". وهو- أي: المقام – الذي كان ملتصقاً بجدار الكعبة، وأول من نقله عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كما أخرجه عبد الرزاق والبيهقي بأسانيد صحيحة، وابن أبي حاتم وابن مردويه من طرق مختلفة. اهـ.

وبناء على ذلك كله: فإن الهيئة تقرر بالإجماع جواز نقله شرعاً إلى موضع مسامت لمكانه من الناحية الشرقية؛ نظراً للضيق والازدحام الحاصل في المطاف، والضرورة إلى ذلك، ما لم ير ولي الأمر تأجيل ذلك لأمر مصلحي.

ثانياً: بالنسبة إلى البناء في منى فلا يخفى أن منى مشعر من المشاعر المقدسة، وأنها مناخ من سبق، وأن أهل العلم رحمهم الله قد منعوا البناء فيها؛ لكون ذلك يفضي إلى التضييق على عباد الله حجاج بيته الشريف.

ونظراً إلى أن سفوح جبالها غير صالحة في الغالب لسكنى الحجاج فيها أيام منى، وأنه يمكن أن تستغل هذه السفوح بطريقة تحقق المصلحة العامة، ولا تتعارض مع العلة في منع البناء في منى-
فإن المجلس يقرر بالأكثرية: جواز البناء على أعمدة في سفوح الجبال المطلة على منى على وجه يضمن المصلحة للحجاج، ولا يعود عليهم بالضرر، ويكون هذا البناء مرفقاً عاماً، وما تحته لمن سبق إليه من الحجاج كبقية أراضي منى، على أن يكون الإشراف على هذا البناء للدولة. وقد توقف في ذلك صاحبا الفضيلة الشيخان: صالح الليحدان، وعبد الله بن غديان..

ثالثاً: بالنسبة لما يتعلق بتسقيف المطاف فيرى المجلس أنه لا حاجة إلى ذلك، ولما فيه من المضرة والمضايقات.

رابعاً: بالنسبة لبقية المقترحات؛ كبناء الجسور في المسعى، وتبليط حصوات الحرم، وتخطيط منى، وربط مبنى الحرم القديم بالبناء الجديد- فما كان منها محققاً للنفع فإن الشريعة جاءت بتحقيق المصالح ودفع المضار، فتحال إلى الجهة المختصة لدراستها، وتقرير ما يحقق المصلحة في ذلك منها.
وصلى الله على محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.
__________________________________________________ _____________
أبحاث هيئة كبار العلماء المجلد الثالث ص398-404
قرار رقم (35) وتاريخ 14/2/1395هـ
نقل مقام إبراهيم من مكانه توسعة على الطائفين




وقد تقدم بيان ذلك في المقدمة من الرد على الاستدلال البدعي على جواز الاحداث بأثر عمر نعمة البدعة
((فارجع للمقدمة أيها القاريء بوركت ))
وأما قول الشافعي ما أحدث وخالف كتأو سنة أو اجماعا فهو البدعة الضلالة وما أحدث من الخير ولم يخالف شيء فهو محمود
فهذا من تمسكه بالمتشابه من كلام العلماء أيضا
فقول الشافعي لو صح عنه هذا مع كون العلماء يحتج لهم
فقد قال ابن عباس توشك ان تمطر عليكم السماء حجارة أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال ابو بكر وعمر
فاذا كان ابن عباس لايقبل قول ابو بكر وعمر في مسألة فرعية في الحج المخالف في ما يرى للسنة فكيف بمن استدل بقول عالم دون ابي بكر وعمر في أصل من اصول الدين محكم تواترت الادلة في تقريرة واجمع عليه اهل العلم من اهل السنة لاالمبتدعة
وهو أن التشريع حق محض لله فلا نهدم هذا الاصل بقول عالم لم نفهمه أو فهمناه وتاول فيه
ومع ذلك فمعاذ الله أن يقرر الشافعي البدعة وهو من أشد الناس نهيا عنها
فقوله مااحدث وخالف كتابا وسنة
اليس البدع التي احدثت خالفة الكتاب والسنة الناهيان عن الابتداع اصلا
ومالم يخالف ممااحدث ليس يعني اخترع ولكن حدث مما يوافق اصل كصدقة ذلك الرجل امام النبي صلى الله عليه وسلم
فالشافعي ابعد الناس عن احداثتكم من الطرق الصوفية والموالد
ولذلك فلماذا لم يكن الشافعي يقيم المولد ولامالك ولاالامام احمد
هل انتم احرص على الخير من هؤلاء العلماء وافهم لعبارتهم منهم والتي يفسرها واقعهم العملي
فهاتوا شيء احدثه الشافعي من الاذكار والاوراد الصوفية والبدع الحولية سبحانك هذا بهتان عظيم في ائمة الدين
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني
المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار
maher.alqahtany@gmail.com
رد مع اقتباس