عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 29-03-2010, 06:56AM
ماهر بن ظافر القحطاني ماهر بن ظافر القحطاني غير متواجد حالياً
المشرف العام - حفظه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2003
الدولة: جدة - حي المشرفة
المشاركات: 5,146
إرسال رسالة عبر مراسل ICQ إلى ماهر بن ظافر القحطاني إرسال رسالة عبر مراسل AIM إلى ماهر بن ظافر القحطاني إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى ماهر بن ظافر القحطاني
افتراضي

لااعرف دليلا على التكافؤ النسبي والمالي وجوبه أو حتى استحبابه
بل جاء مايدل على عدم اعتبارهما مع الدين
كما روى البخاري في صحيحه
َ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ وَهُوَ غَائِبٌ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكِيلُهُ بِشَعِيرٍ فَسَخِطَتْهُ فَقَالَ وَاللَّهِ مَا لَكِ عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ فَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ ثُمَّ قَالَ تِلْكِ امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابِي اعْتَدِّي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى تَضَعِينَ ثِيَابَكِ فَإِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِينِي قَالَتْ فَلَمَّا حَلَلْتُ ذَكَرْتُ لَهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ وَأَبَا جَهْمٍ خَطَبَانِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ لَا مَالَ لَهُ انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ فَكَرِهْتُهُ ثُمَّ قَالَ انْكِحِي أُسَامَةَ فَنَكَحْتُهُ فَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا وَاغْتَبَطْتُ

واسامة مولى أسود ابتهجت بنكاحة لاقامته دين الله
وأما حديث ابن ماجة قال حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ عِمْرَانَ الْجَعْفَرِيُّ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَخَيَّرُوا لِنُطَفِكُمْ وَانْكِحُوا الْأَكْفَاءَ وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِمْ

فسنده ضعيف فيه الحارث بن عمران ضعيف

بوب البخاري ( بَاب الْأَكْفَاء فِي الْمَال , وَتَزَوُّج الْمُقِلّ الْمُثْرِيَة )

وقال بن حجر أَمَّا اِعْتِبَار الْكَفَاءَة بِالْمَالِ فَمُخْتَلَف فِيهِ عِنْد مَنْ يَشْتَرِط الْكَفَاءَة , وَالْأَشْهَر عِنْد الشَّافِعِيَّة أَنَّهُ لَا يُعْتَبَر
, وَنَقَلَ صَاحِب " الْإِفْصَاح " عَنْ الشَّافِعِيّ أَنَّهُ قَالَ : الْكَفَاءَة فِي الدِّين وَالْمَال وَالنَّسَب . وَجَزَمَ بِاعْتِبَارِهِ أَبُو الطَّيِّب وَالصَّيْمَرِيّ وَجَمَاعَة .
وَاعْتَبَرَهُ الْمَاوَرْدِيُّ فِي أَهْل الْأَمْصَار , وَخَصَّ الْخِلَاف بِأَهْلِ الْبَوَادِي وَالْقُرَى الْمُتَفَاخِرِينَ بِالنَّسَبِ دُون الْمَال
. وَأَمَّا الْمُثْرِيَة فَبِضَمِّ الْمِيم وَسُكُون الْمُثَلَّثَة وَكَسْر الرَّاء وَفَتْح التَّحْتَانِيَّة هِيَ الَّتِي لَهَا ثَرَاء بِفَتْحِ أَوَّله وَالْمَدّ وَهُوَ الْغَنِيّ , وَيُؤْخَذ ذَلِكَ مِنْ حَدِيث عَائِشَة الَّذِي فِي الْبَاب مِنْ عُمُوم التَّقْسِيم فِيهِ لِاشْتِمَالِهِ عَلَى الْمُثْرِي وَالْمُقِلّ مِنْ الرِّجَال وَالْمُثْرِيَة وَالْمُقِلَّة مِنْ النِّسَاء فَدَلَّ عَلَى جَوَاز ذَلِكَ ,
وَلَكِنَّهُ لَا يُرَدّ عَلَى مَنْ يَشْتَرِطهُ لِاحْتِمَالِ إِضْمَار رِضَا الْمَرْأَة وَرِضَا الْأَوْلِيَاء ,
وَقَدْ تَقَدَّمَ شَرْح الْحَدِيث فِي تَفْسِير سُورَة النِّسَاء , وَمَضَى مِنْ وَجْه آخَر فِي أَوَائِل النِّكَاح ,
وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ لِلْوَلِيِّ أَنْ يُزَوِّج مَحْجُورَته مِنْ نَفْسه , وَسَيَأْتِي الْبَحْث فِيهِ قَرِيبًا . وَفِيهِ أَنَّ لِلْوَلِيِّ حَقًّا فِي التَّزْوِيج لِأَنَّ اللَّه خَاطَبَ الْأَوْلِيَاء بِذَلِكَ ,

وَاللَّهُ أَعْلَم
رد مع اقتباس