عرض مشاركة واحدة
  #5  
قديم 13-12-2011, 09:32AM
ماهر بن ظافر القحطاني ماهر بن ظافر القحطاني غير متواجد حالياً
المشرف العام - حفظه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2003
الدولة: جدة - حي المشرفة
المشاركات: 5,146
إرسال رسالة عبر مراسل ICQ إلى ماهر بن ظافر القحطاني إرسال رسالة عبر مراسل AIM إلى ماهر بن ظافر القحطاني إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى ماهر بن ظافر القحطاني
افتراضي

القاعدة -الخامسة : أكل كل ذي ناب من السباع يفترس به كالذئب والفهد والكلب حرام
ويدل على هذه القاعدة
ماخرجه البخاري في صحيحه عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ
والأصل في النهي عند الأصوليين باتفاق التحريم
لقول الرسول الأمين ومانهيتكم عنه فاجتنبوه 0خرجه أحمد
وفي صحيح مسلم مسلم و عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ فَأَكْلُهُ حَرَامٌ 0
فلايجوز أكل الأسد والنمر والذئب والتمساح ونحوها مما له ناب يسبع به
وأما مالم يكن له ناب يسبع به أواستثني فلابأس بأكله كالضبع
فقد ذكر محمد صديق خان في الروضة أن اسنانه قيل كحذوة الفرس ليس فيها ناب
ويدل على إباحته ماخرجه الترمذي في جامعه عَنْ ابْنِ أَبِي عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِجَابِرٍ الضَّبُعُ أَصَيْدٌ هِيَ قَالَ نَعَمْ قَالَ قُلْتُ آكُلُهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ قُلْتُ أَقَالَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمْ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ حل أكله
وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحَقَ
قال الترمذي
وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي الْمُحْرِمِ إِذَا أَصَابَ ضَبُعًا أَنَّ عَلَيْهِ الْجَزَاءَ
قلت لاعتبارهم اياه من الصيد المباح أكله كالغزال والأرنب والفرس
ولايجوز أكل ابن آوى وابن عرس لهما ناب ينهشان به
قال صاحب المغني :
وابن آوى والنمس وابن عرس حرام سئل أحمد عن ابن آوى وابن عرس فقال : كل شيء ينهش بأنيابه ينهش بأنيابه فهو من السباع
وبهذا قال أبو حنيفة وأصحابه

والدب لايجوز أكله لأن الظاهر أنه مفترس له مخالب قوية يفترس بها والمظنون أن انيابه كذلك فيدخل في جملة المفترسات من ذوات الأنياب وهو قول أبي حنيفة
واباحه صاحب المغني ونفى القول بتحريمه لأن الاصل عدم الناب والحل
قال صاحب المغني
أما الدب فينظر فإن كان ذا ناب ييفرس فهو محرم وإلا فهو مباح قال أحمد أن لم يكن له ناب فلا بأس به وقال أصحاب أبي حنيفة هو سبع لأنه أشبه شيء بالسباع فلا يؤكل
ولنا أن الأصل الإباحة ولم يتحقق وجود فيبقى على الأصل وشبهه بالسباع إنما يعتبر في وجود العلة المحرمة وهو كونه ذا ناب يصيد به ويفرس فإذا لم يوجد ذلك كان داخلا في عموم النصوص المبيحة والله أعلم
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني
المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار
maher.alqahtany@gmail.com
رد مع اقتباس