عرض مشاركة واحدة
  #10  
قديم 25-12-2011, 10:35AM
ماهر بن ظافر القحطاني ماهر بن ظافر القحطاني غير متواجد حالياً
المشرف العام - حفظه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2003
الدولة: جدة - حي المشرفة
المشاركات: 5,146
إرسال رسالة عبر مراسل ICQ إلى ماهر بن ظافر القحطاني إرسال رسالة عبر مراسل AIM إلى ماهر بن ظافر القحطاني إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى ماهر بن ظافر القحطاني
افتراضي

القاعدة العاشرة : الجوهر المحرم أكله إذا تحول إلى آخر ففارق الصفة أو تلاشت حل أكله (كأنفحة الميتة)
وقد أشار ابن حزم إلى هذه القاعدة فقال رحمه الله في المحلى :
العالم عبارة عن جواهر وقصده مواد الأعيان كالزجاج والحديد والفضة والخشب واللحم وغير ذلك
والجواهر لها صفات والصفات لها أسماء ولها أحكام في الشريعة
فإذا تغير الجوهر تغيرت صفته فتغير اسمه فتغير حكمه تبعا لذلك وذلك لأن الشريعة علقت الأمر في التحليل والتحريم على الجوهر والذي له تلك الصفة المعينة
مثاله كلب سقط في مملحة فعلى مر السنين تحلل وانقلب ملحا
فلم يعد له الجوهر الأولي الذي كان وصفه النجاسة وحكمه التحريم لأنه صار ملحا
وعلى هذا جاء في الحديث غذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث
اي على الغالب لأن النجاسة حينئذ إذا كانت قليلة يحصل لها الذوبان فتتلاشى ويذهب أثرها فيبقى الجوهر ماءا يجوز التطهر به
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في بئر بضاعة وكان الناس يلقون فيه الحيض ولحوم الكلاب
لكنه لما كان لايتغير بين النبي صلى الله عليه وسلم أن جوهره لم يتأثر لغلبة الماء

ومن ذلك الأنفحة وهي التي تستخرج من معي العجول الميتة وتعين على تجبين الحليب
فقد أفتى عمر بن الخطاب بجوازها وخالف ابن عباس رضي الله عنه
والقول قول عمر لأمرين
منجهة النظر لماتقدم في قاعدة الجواهر حيث أن عشر غرامات تجبن طن من الحليب أو كما أخبرني بعض الأخصائيين في الأردن ممن
يصنع الجبن في المصانع
ومن جهة الأثر لأن عمر
خليفة راشد
وأوصى النبي باتباع سنة الخلفاء الراشدين
سيما عمر
لقوله إن يطيع الناس أبو بكر وعمر يرشدوا
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني
المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار
maher.alqahtany@gmail.com
رد مع اقتباس