وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها والأصل في الامر أنه للوجوب
خرج البخاري في صحيحه حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى أَوْ ابْنُ سَلَامٍ عَنْهُ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أُمِّ شَرِيكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِ الْوَزَغِ وَقَالَ كَانَ يَنْفُخُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَام
إلا أني سمعت بعض الفهاء تسجيلا يفقتي أن قتلها سنة وأظن أنه يقصد سنة مستحبة لاواجبة فإذا كان هذا قصد الشيخ فلا أدري مالذي صرف ظاهر أمر النبي صلى الله عليه وسلم المفيد وجوب قتلها
وقد قال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم
وقد بوب النووي في مسلم على الاستحباب ولم أر من قال بوجوبه
فاتحفظ عن القول بالوجوب
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|