عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 08-11-2003, 05:43PM
ماهر بن ظافر القحطاني ماهر بن ظافر القحطاني غير متواجد حالياً
المشرف العام - حفظه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2003
الدولة: جدة - حي المشرفة
المشاركات: 5,146
إرسال رسالة عبر مراسل ICQ إلى ماهر بن ظافر القحطاني إرسال رسالة عبر مراسل AIM إلى ماهر بن ظافر القحطاني إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى ماهر بن ظافر القحطاني
افتراضي رسالة إلى الدنمرك

رسالة إلى الدنمرك0


quote]
حذيفة الائرى كتبت في 2003-11-06 09:59 PM:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ....
الاخ ماهر القحطاني حفظه الله ورعاه ,ما هو القول في توحيد الحاكمية عند العلماء السلفين حرسهم الله من كل سوء ,ولو سمحت مع الادلة والمراجع ولك جزيل الشكر وبارك الله فيك ....اخوك في الله أبو بلال من الدنيمارك..عاجل عاجل عاجل ..
[/quote]

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم الله ورحمة الله وبركاته أما بعد
فحياك الله ياأباحذيفة وأرجو أن تكون أنت وإخوانك بخير واثبتوا على السنة على طريقة سلف الأمة مخلصين لله الدين حتى تلقوا رسول الله على الحوض 0000وإياكم والإقامة في دار المشركين قال أحمد في حديث الترمذي لاترايا نارهما إذا أشعل المشرك نارا لايراها المسلم وكذلك المسلم إلا إذا كنتم قادرين على إظهار الدين وعبادة الله مطمئنين فلاحرج قال تعالى إن الذين توافاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها 00
فتبين أن العلة في الإنكار عليهم في تلك الإقامة كونهم مستضعفين فلو زالت العلة جاز وهذا هو الجمع بين الآية وحديث أنا بريء ممن أقام بين ظهراني مشركين إن صح إلا قضية الأولاد فإن الشرط والقانون في جانبهم فالزمام ليس بيد الأب فيأدبه بالطرق الشرعية من ضرب 00 فإذا كنتم مستضعفين في بلادكم لاتقدرون على عبادة الله وكانت هجرتكم لبلاد الكفر هذه تمكنكم من عبادة الله وإظهاراها فابقوا وادعوا إليه سبحانه بعد التمكن من العلم ولاتجعلوا لمدارسهم طريقا لتعليم أبنائكم فلأن يكون إبن أحدكم بائع خضرة سلفي خير من التلوث بدين النصارى وأخلاقهم وإن كان طبيبا متفننا0
وأما ما سالتني عنه مما يسمونه
(((بتوحيد الحاكمية))) فهو تقسيم محدث على كلام العلماء السلفيين وإنما احدثه التكفيريون ليروجوا بضاعتهم في تكفير الحكام على طريقة الخوارج وليس على طريقة وتفصيل عبدالله ابن عباس وطلابه وليس شيء من هذا يذكر في كتب اهل التحقيق من العلماء السلفيين كالشيخ محمد ابن عبدالوهاب وأئمة الدعوة ومن قبلهم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم فجعلوه قسما رابعا وإنما التوحيد ثلاثة أقسام او قسمين والأقسام الثلاثة هي : 1- توحيد الألوهية 2- توحيد الربوبية 3 –توحيد الأسماء والصفات0


أو التوحيد العلمي الخبري وهو الربوبية والأسماء والصفات والإرادي الطلبي وهو الألوهية أو توحيد المعرفة والإثبات وهو الربوبية والصفات وتوحيد القصد والطلب وهو الألوهية أما مايذكرونه من توحيد الحاكمية فهو قسم محدث ويعنون به أن الحكم بما أنزل الله شرط في التوحيد ومن لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر وجعلوا هذا النوع المحدث والذي هو داخل في توحيد الألوهية من جهة أن الحكم بما أنزل الله طاعة وعبادة لله وحده بالعمل به أو في الربوبية من جهة أنه من أفعال الله 00وما قالوه في جعله شرطا لصحة الإيمان وندا لتوحيد الربوبية والألوهية والصفات وأن من حكم بغير ماأنزل الله كمن عبد غير الله باطل وزخرف من القول غرورا يضل به الذين جهلوا العقيدة السلفية الصحيحة 000بل أقول باختصار

ليس شرطا في الإيمان الحكم بماأنزل الله فإن الحكم بما أنزل الله شعبة من شعب الإيمان إذا تركها كان كمن ترك الشعب الأخرى كالزكاة و التي لاتهدم أصل الإيمان وهما قول الشهادتين واعتقادهما والصلاة للإجماع الذي نقله أسحاق ابن راهوية في كفر تارك الصلاة واإجماع الذي نقله القرطبي على ماذكره ابن عباس في تفصيل الحكم بغير ماأنزل الله
برهان ذلك مارواه ابن أبي طلحة في تفسيره عن عبدالله ابن عباس في قوله تعالى : ومن لم يحكم بما أنزل الله فاولئك هم الكافرون0 قال إذا جحد حكم الله فهو الكافر وإذا لم يجحد فهو فاسق ظالم وهذا الأثر وإن كان فيه إنقطاعا إلا أنها وجادة معمل بها فكان ينقل منها البخاري صاحب الصحيح ومن طريق أخرى عند الطبري وغيره قال كفر دون كفر وما جاء عن تلامذة ابن عباس أنهم قالوا كفر دون كفر فتتقوى هذه القرائن بعضها مع بعض ليتبين أن قول ابن عباس هذا له أصل ثابت وإن نازع البعض في صحة آحاده وقد أخرج الطبري وغيره وهو صحيح عن عبدالله ابن مسعود مايفيد ظاهره أن الحاكم إذا أخذ الرشوة على الحكم فإنها تبلغ به الكفر
قال حدثنا المثنى قال ثنا أبو غسان قال ثنا إسرائيل عن حكيم بن جبير عن سالم بن أبي الجعد عن مسروق قال سألت بن مسعود عن السحت قال الرشا فقلت في الحكم قال ذاك الكفر
وقال حدثنا محمد بن الحسين قال ثنا أحمد بن المفضل قال ثنا أسباط عن السدي أكالون للسحت يقول للرشا قال حدثنا القاسم قال ثنا الحسين قال ثنا هشيم قال أخبرنا عبد الملك بن أبي سليمان عن سلمة بن كهيل عن مسروق عن علقمة أنهما سألا بن مسعود عن الرشوة فقال هي السحت قالا في الحكم قال ذاك الكفر ثم تلا هذه الآية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون

فظن من ظن أن ابن مسعود يكفر من حكم بغير ماأنزل الله وأنه يخالف ابن عباس والأصل وليس كما يظن هؤلاء بل لايكفر إلا بماقيده حبر الأمة وترجمان القرآن عبدالله ابن عباس من عدة وجوه :
الأول /الجمع بين كلامهم والتوفيق بين أقوالهم إذا أمكن أولى من ضرب كلامهم بكلام بعض ولاسيما والمسألة لها تعلق بتفسير الكفر 0في الآية وذلك أن ابن عباس قال في إتيان الحائض ذلك الكفر ولم يكن يعني الكفر الأكبر فعلى هذا يكون لاخلاف بين قول ابن مسعود وابن عباس فقول ابن مسعود في الرشوة في الحكم ذاك الكفر يحمل على الكفر العملي والذي لايخرج من الملة

الثاني / فإنه يلزم من القول بظاهر هذا نسبة ابن مسعود في هذه المسألة إلى رأي الخوارج فإنهم أول ظهورهم كما هو معلوم أنهم كانوا يكفرون في الحكم ويستحلون دماء الصحابة زعموا لأنهم عندهم كفار وابن مسعود الذي قال عنه رسول الله رضيت لأمتي مارضي لها ابن ام عبد لايرضى أن يكون على طريقتهم في التكفير المخالفة للكتاب والسنة ولا يرضى رسول الله لأمته أن يكونوا على رأي من سماهم كلاب النار شر قتلى تحت أد يم السماء فإن الحكم بغير ماأنزل الله معصية وأخذ الرشوة على الحكم معصية فمقصود ابن مسعود بقوله ذاك الكفر ماقرره أهل العلم بإجماع أن الكفر العملي أو الشرك العملي أكبر من أكبر الكبائر ماعدا الشرك الأعظم فيكون من هذا الوجه الحكم بغير ماأنزل الله أو أخذ الرشوة في الحكم أكبرمن السحت لاأنه قصد أن اخذ الرشوة على الحكم كفر أكبر فتنبه0
الثالث / أن الكفر المحلى بأل التعريف لايدل على الأكبردائما كما مر معك من كلام حبر الأمة عبدالله ابن عباس فيمن أتى حائضا فقال ذلك الكفر مما يدل أنه إذا أطلق الكفر لايعني الأكبر وقد نقل القرطبي إجماعا على قول ابن عباس

الرابع / ولا فرق في مسالة الحكم بغير ماأنزل الله في مسألة أو عدة مسائل فإن ظاهر قول ابن مسعود هذا إذا لم يفهم على مقتضى ماتقدم أن من أخذ الرشوة مرة في الحكم كفر أكبر وبمسألة واحدة فيلزم أن ابن مسعود يكفر من لم يكفر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا بعيد بعد المشرق من المغرب فإن النبي لم يكفر ذلك الذي قال في قصة الزبير في السقاية أمن أجل أنه ابن عمك مع أنه لم يأخذ بحكم رسول الل صلى الله عليه وسلم

الخامس / لافرق بين من حمل الناس على قانون أو لم يحملهم عليه فيكفر الأول دون الثاني فإن ابن عباس لم يفرق فيخشى أن يكون هذا التفريق محدث على مذهب السلف
لأن غايةالحكم بغير ماأنزل الله ترك هذه الشعبة من شعب الإيمان وهي شعبة الحكم ولا يعني تركها الكفران بعد الإيمان كمن ترك الزكاة فيدخل ذلك كله في عموم قول ابن عباس من حجد الله فهو الكافر ومن لم يجحد فهو الفاسق ولم يفرق بين مسألة ومسألتين ومن حمل الناس على حكمه أو حكم قانوني غربي 0000إلخ وإذا لم يكفر النبي حاطب وقد ارسل إلى الكفار خطابا يخبرهم ببعض شأن النبي وأن النبي سيغزوهم فهذا مثل الحكم بغير مأنزل الله لأنه خالف حكم الله عليه في معاملة الكفار وترك موالاتهم بمثل ذلك الخطاب فعموم الآية تشمله لأن من من ألفاظ العموم فلم يكفره النبي صلى الله عليه وسلم بل قال لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ماشئتم فقد غفرت لكم ولو وقع في الكفر الأكبر لما كانت حسنة بدر مكفرة لكفره لأن شهود بدر يكفر الكبائر أما الكفر فلايكفره إلا الرجوع عن المكفر والتوبة منه توبة خاصة كما هو معلوم

السادس / أن من قال أن الحكم بغير ماأنزل الله في مسألة أو مسالتين ليس كفرا فقوله ضعيف فإنهم لم يأتوا بضابط للكفر ثابت وهيهات أن تأتي الشريعة بمثل هذا التناقض فمن قال لايكفر بمسألتين يلزمه ألا يكفر بعشر ومائة000إلخ وذلك يدل أن أصل الحكم عنده بغير ماأنزل الله معصية وهذا كمن قال شرب الخمر مرة ومرتين لايكفر إلا إذا شرب في أكثر من ذلك فيكفر 0

السابع /ثم أنهم بأخذهم بظاهر أثر ابن مسعود على فهمهم وتكفيرهم للحاكم المسلم الذي يحكم بغير ما أنزل الله به بلا تفصيل حبر الأمة يلزمهم لوازم لاقبل لهم بها ولا يقولونها فاعرضوها عليهم وليجيبوا إن كانوا صادقين 0منها تكفير القاضي الذي مال مع ابن عمه في الخصومه وكذلك الأب يحمل ابنه على عدم الخروج للصلاة فقد حكم في هذا الولد بذلك بغير ما أنزل الله0فهل يكفر فعلى عموم الآية يكفر إذلادليل أنها خاصة في حكم القاضي !!!!!0فإذا قيل هذه مسألة واحدة ولايكفر بالحكم بغير ماأنزل الله في المسألة والمسألتين فتهافت قولهم إذ لاضابط لقولهم صحيح تمييز به السنة كما تقدم

الثامن /وقولهم أن المبدل كافر وهو الذي جاء بالقانون الفرنسي بدل المنزل وحمل الناس عليه ففيه نظر000 فأقول ما الفرق بين من حكم بهواه وحمل الناس عليه وهو مؤمن بأن حكم الله هو الواجب عليه وبين من جاء بقانون غربي والذي حمل الناس في الحكم بغير ماأنزل الله في مسألتين !!!!ولكن نقول المستبدل الذي يحكم بغير ماأنزل الله ويقول هذا حكم الله كما ذكر عن شيخ الإسلام ابن تيمية 0وإلا فيلزم تكفير المكره على فعل المنكرات كالحاكم الجائر كشرب الخمر والقتل بغير حق 00ونحوذلك فإن هؤلاء أمروا بعدة معاصي لأغراض شهواتية مع إعتقادهم في الباطن أنها محرمة والآن لاأذكر أن خطاب الشيخ عبدالعزيز ابن باز والعلامة الألباني من العلماء المعاصرين فرق وإن فرق البعض وعلى من فرق الدليل ونحن راجعون إلى الحق بعد ماتبين0وإذا اختلف العلماء فلا يجعل قول بعضهم حجة على بعض إلا بالأدلة الشرعية كما قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله0
التاسع / أن قول ابن عباس حبر الأمة إذا جحد حكم الله فهو الكافر وإذا لم يجحد فهو فاسق ظالم يحتمل عدة صور في الحاكم بغير ماأنزل الله إذا لم يجحد
الأولى : حكم في مسألة الثانية : في عدة مسائل الثالثة في قانون الرابعة حمل الناس عليه
والنص إذا احتمل دخلت جميع المعاني تحته إلا ماخصه الدليل وقد تقدم أن لادليل وعلى المدعي الدليل فلا يقد التقبيح العقلي على أفهمام الصحابة فيهجم بالعاطفة فيقال يحكم بقانون ولا يكفر!!!نعم إذ الأصل بقاء إسلامه ولا يرتفع إلا بيقين فأين هو حتى نرجع إليه فلأن نكون أذنابا في الحق أولى من أن نكون أبوابا ورؤساء إلى جهنم وبئس المصير والله أعلم 0

كتبه أخوكم /أبو عبدالله ماهر بن ظافر القحطاني
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني
المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار
maher.alqahtany@gmail.com
رد مع اقتباس