عرض مشاركة واحدة
  #8  
قديم 22-10-2014, 10:16AM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم


فتاوى النساء في الحج

للعلامة / عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- يرحمه الله -


الحائض والنفساء يبقى عليهما طواف الحج حتى تطهرا

إذا حاضت المرأة قبل أن تطوف طواف الإفاضة فما حكمها؟ علماً بأنها فعلت كل بقية
المناسك، واستمر حيضها حتى بعد أيام التشريق.
[1]

إذا حاضت المرأة قبل طواف الحج أو نفست فإنه يبقى عليها الطواف حتى تطهر، فإذا طهرت
تغتسل وتطوف لحجها ولو بعد الحج بأيام، ولو في المحرم، ولو في صفر حسب التيسير،
وليس له وقت محدود، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجوز تأخيره عن ذي الحجة،
ولكنه قول لا دليل عليه، بل الصواب جواز تأخيره، ولكن المبادرة به أولى مع القدرة، فإن
أخره عن ذي الحجة أجزأه ولا دم عليه. والحائض والنفساء معذورتان فلا حرج عليهما؛
لأنه لا حيلة لهما في ذلك، فإذا طهرتا طافتا سواء كان ذلك في ذي الحجة أو في المحرم.



المصدر :

http://www.binbaz.org.sa/mat/665



.................................................. ..................................................



حكم من طافت بالبيت طواف الإفاضة وفيها العادة الشهرية

سافرت امرأة إلى الحج وجاءتها العادة الشهرية بعد خمسة أيام من تاريخ
سفرها، وبعد وصولها الميقات اغتسلت وعقدت الإحرام وهي لم تطهر من العادة،
وحين وصولها إلى مكة المكرمة ظلت خارج الحرم ولم تفعل شيئاً من شعائر
الحج أو العمرة، ومكثت يومين في منى ثم طهرت واغتسلت وأدت جميع
مناسك العمرة وهي طاهرة، ثم عاد الدم إليها وهي في طواف الإفاضة للحج
إلا أنها استحت وأكملت مناسك الحج ولم تخبر وليها إلا بعد وصولها إلى
بلدهم، فما حكم ذلك؟
[1]

إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل، فعلى المرأة المذكورة أن تتوجه إلى مكة
وتطوف بالبيت العتيق سبعة أشواط بنية الطواف عن حجها بدلاً من الطواف
الذي أصابها الدم فيه، وتصلي بعد الطواف ركعتين خلف المقام أو في أي
مكان من الحرم، وبذلك يتم حجها.

وعليها دم في مكة لفقرائها إن كان لها زوج قد جامعها بعد الحج؛ لأن
المحرمة لا يحل لزوجها جماعها إلا بعد طواف الإفاضة ورمي الجمرة يوم
العيد والتقصير من رأسها.

وعليها السعي بين الصفا والمروة إن كانت لم تسع إذا كانت متمتعة بعمرة
قبل الحج، أما إذا كانت قارنة أو مفردة للحج فليس عليها سعي ثان إذا
كانت قد سعت مع طواف القدوم.

وعليها التوبة إلى الله سبحانه وتعالى مما فعلت من طوافها حين أصابها الدم،
ومن خروجها من مكة قبل الطواف إن كان قد وقع، ومن تأخيرها الطواف هذه
المدة الطويلة. نسأل الله أن يتوب عليها.



المصدر :


http://www.binbaz.org.sa/mat/3736



.................................................. ...............................................



حكم تأخير الحائض طواف الإفاضة إلى حج آخر

هل يصح للحائض أن تؤخر طواف الإفاضة إلى حجٍ آخر؟

ليس لها ذلك، بل الواجب عليها أن تبادر، وتطوف الإفاضة قبل أن تسافر؛ ولهذا لما
حاضت صفية قال صلى الله عليه وسلم: (أحابسة هي؟ قالوا له إنها قد أفاضت قال:
انفروا) فالمقصود أن عليها أن تطوف للأفاضة قبل أن تغادر مكة إلا إذا كان هناك ضرورة
كون المحل قريب كجدة والطائف والرفقة لا يسمحون لها تذهب معهم، ثم ترجع، ولا تؤخر.

المصدر :

http://www.binbaz.org.sa/mat/19046



.................................................. .........................................



حكم الإحساس بنزول دم الحيض أثناء السعي

هذه سائلة تقول: أخذت عمرة في شهر رمضان، وطافت بالبيت، وفي السعي
أحست بنزول دم بسيط، فأكملت السعي ثم كان ذلك الوقت، وقت صلاة الظهر،
فدخلت الحرم وصليت الظهر، فهل عمرتي صحيحة وكذلك صلاة الظهر
التي صليتها؟
[1]


نعم السعي لا يشترط له الطهارة إذا أكملتِ الطواف وأنت طاهرة، فالحمد لله،
السعي لا يشترط له الطهارة، والطهارة أفضل، ولكن لو سعت المرأة أو الرجل
على غير طهارة في السعي لا حرج، المشهور الطهارة التي تشترط من
الطواف خاصة، وإن كنت صليتِ وأنتِ متيقنة خروج الدم، فهي غير صحيحة،
عليك أن تعيديها بعد التطهر؛ لأن الدم ناقض للوضوء، وإن كان دم الحيض
فعليك أن تعيديها بعد الطهر من الحيض، وإن كان دماً عارضاً فاغسلي ما
أصاب بدنك منه وتوضئي للصلاة وأعيديها، أما إن كان الذي نزل بك دم
الحيض فهذا يتعلق بقضاء الصلاة التي أدركتها وأنت طاهرة، إذا قضيتها بعد
الطهر فحسن، وإلا فلا يلزم قضاؤها؛ لأن الحيض يمنع الصلاة، ولا يوجب
القضاء والحمد لله، لكن إن قضيتها احتياطاً فلا بأس.



المصدر :

http://www.binbaz.org.sa/mat/4348









رد مع اقتباس