عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 29-07-2010, 04:18PM
أبو أحمد زياد الأردني
عضو غير مشارك
 
المشاركات: n/a
31 إقامة البرهان على إنقطاع تمتع من رجع إلى بلده بعد عمرة التمتع [للشيخ ماهر القحطاني]

بسم الله الرحمن الرحيم

إقامة البرهان على إنقطاع تمتع من رجع إلى بلده بعد عمرة التمتع


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد

رأيت البعض يفتي بأن من رجع إلى بلده بعد قضاء عمرة التمتع ثم سافر للحج فتمتعه صحيح لم ينقطع . مستدلا بما سأله أصحاب النبي للنبي صلى الله عليه وسلم عن حلهم من عمرة التمتع فقال الحل كله فظن هذا البعض أن معنى الحديث متعلق أيضا بإباحة السفر رجوعا إلى البلد نفسه لمن أراد مواصلة تمتعه والمسألة خلافية قال صاحب المغني في كتابه المغني ج: 3 ص: 245

الثالث: أن لا يسافر بين العمرة والحج سفرا بعيدا تقصر في مثله الصلاة نص عليه وروي ذلك عن عطاء والمغيرة والمديني وإسحاق وقال الشافعي إن رجع إلى الميقات فلا دم عليه وقال أصحاب الرأي إن رجع إلى مصره بطلت متعته وإلا فلا وقال مالك إن رجع إلى مصره أو إلى غيره أبعد من مصره بطلت متعته وإلا فلا وقال الحسن هو متمتع وإن رجع إلى بلده واختاره ابن المنذر لعموم قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي والذي تبين لي أن من سافر بين عمرة التمتع والحج راجعا إلى بلده إنقطع تمتعه وإن بقي بعد العمرة في مسمى السفر ذاهبا إلى غير بلده ولم ينشيء سفرا جديدا للحج بعد إقامة لم ينقطع تمتعه وذلك من عدة أوجه:

الوجه الأول/ أن مقصود الشارع إنشاء سفر واحد لنسكين وهما الحج والعمرة فمن أجل ذلك سمي تمتعا فهو يترفه بالحل من عمرته مضيفا بعدها الحج فيكون متمتعا به من غير أن ينشأ سفرا جديدا لحجته بعد العمرة من الميقات فتزيد المشقة فهو يترفه بأحد السفرين فقط .

الوجه الثاني / أنه قد سمى القارن متمتعا وذلك والله اعلم لأنه تمتع بنسكين بسفر واحد كما ذكر في بعض الأحاديث كما ذكر لي ذلك بعض المتفقهين. وراجع أضواء البيان للشنقيطي آية فمن تمتع بالعمرة إلى الحج وانظر ماذا قال

الوجه الثالث/ أن قول النبي صلى الله عليه وسلم الحل كله بعد عمرة التمتع متعلق بمحضورات الإحرام كالجماع وليس من محضورات الإحرام الرجوع للبلد بعد إتمام عمرة التمتع فإن السؤال عن مقتضى الحل لبقايا عقيدة النفور من الإتيان إلى منى والمذكير تقطر بالمني كما ذكروا ذلك لنبي صلى الله عليه وسلم سائلين فبين لهم أن ذلك يسوغ بقوله الحل كله ليطهر القلوب من بقايا ذلك الإعتقاد المخالف للشرع.فلا علاقة له بإباحة إنشاء سفر بعد العمرة للحج.

الوجه الرابع/ ماذكره صاحب المغني فقال في كتابه المغني بعد ذكر الخلاف ولنا (أي أرجح ) ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال إذا إعتمر في أشهر الحج ثم قام فهو متمتع فإن خرج ورجع فليس بمتمتع وعن ابن عمر نحو ذلك ولأنه إذا رجع إلى الميقات أو ما دونه لزمه الإحرام منه فإن كان بعيدا فقد أنشأ سفرا بعيدا فحجه فلم يترفه بأحد السفرين فلم يلزمه دم كموضع الوفاق والآية تناولت المتمتع وهذا ليس بمتمتع بدليل قول عمر قلت وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إقتدوا بالذين من بعدي أبوبكر وعمر ولا أعلم الآن مخالفا لهم من الصحابة

الوجه الخامس / الأصل البقاء على صفة التمتع الوارة عن الصحابة وهي أنهم قدموا بسفر واحد فإحداث سفر ثاني للحج بالرجوع للبلد خلاف ماجاء عنهم في فهم صفة التمتع فمن سافر إلى بلده بعد العمرة فلادليل يجعلنا نحكم أنه باقي في مسمى الصفة للتمتع لما تقدم فلا نحكم ببقاءه ولو إحتياطا لأن صفة العبادة الأصل فيها التوقيف ولذلك فإن الإمام أحمد جعل حد السفر المبيح للقصرأربعة أيام لبقاء النبي أربعة أيام يقصر الصلاة مع أنه لم يبلغ أمته أن من قعد أكثر أنه يتم وهو في مكه فكان الأحوط البقاء على الوارد

ماهر بن ظافر القحطاني
المشرف العام على مجلة معرفة السنن والآثار
maher.alqahtany@gmail.com
رد مع اقتباس