عن علي - رضي الله عنه - قال : ( لدغت النبي صلى الله عليه وسلم عقرب وهو يصلي فلما فرغ قال :
" لعن الله العقرب لا تدع مصليا ولا غيره "
ثم دعا بماء وملح وجعل يمسح عليها ويقرأ بـ } قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ { و } قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ { و } قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ { ) ( السلسلة الصحيحة 548 )
* عن محمد بن يوسف بن ثابت بن قيس بن شماس عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه دخل على ثابت بن قيس – قال أحمد :
وهو مريض – فقال : ( اكشف الباس رب الناس عن ثابت بن قيس بن شماس ، ثم أخذ ترابا من بطحان - أحد أودية المدينة الثلاثة ، العقيق ، وبطحان - فجعله في قدح ثم نفث عليه بماء وصبه عليه ) ( السلسلة الصحيحة 1526 )
قال محمد بن مفلح : ( نقل عبدالله أنه رأى أباه يعوذ في الماء ويقرأ عليه ويشربه ، ويصب على نفسه منه ) ( الآداب الشرعية – 2 / 441 )
وفي رسالة عن حكم السحر والكهانة وما يتعلق بهما يقول سماحة الشيخ الوالد عبدالعزيز بن عبدالله بن باز – رحمه الله -
طريقة العلاج المتبعة في علاج السحر
وهي استخدام سبع ورقات من السدر الأخضر وقراءة بعض الآيات :
( وبعد قراءة ما ذكر في الماء يشرب منه ثلاث مرات ويغتسل بالباقي وبذلك يزول الداء إن شاء الله وإن دعت الحاجة لاستعماله مرتين أو أكثر فلا بأس حتى يزول الداء )
( أنظر مقالة للشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز - جريدة المسلمون - العدد - 9 - ص 16 - بتاريخ 6 / 4 / 1985 ، وكذلك تفسير ابن كثير - الجزء الأول - تفسير الآية رقم ( 103 ) من سورة البقرة - 1 / 141 )
والسؤال الذي قد يطرح نفسه تحت هذا العنوان هو : هل يجوز الاغتسال في أماكن الخلاء بالماء المقروء عليه أم لا ؟؟؟
قال محمد بن مفلح : ( قال الخلال : إنما كره الغسل به ، لأن العادة أن ماء الغسل يجري في البلاليع والحشوش ، فوجب أن ينزه ماء القرآن من ذلك ، ولا يكره شربه لما فيه من الاستشفاء ) ( الآداب الشرعية – 2 / 441 )
سئل سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز السؤال التالي : هل يجوز الاغتسال بالماء المقروء في أماكن الخلاء ؟؟؟
فأجاب – رحمه الله – : ( نعم ، الاغتسال بالماء المقروء في الحمام ليس فيه بأس ) ( فتح الحث المبين في أحكام رقى الصرع والسحر والعين )
__________________
|