عرض مشاركة واحدة
  #13  
قديم 10-01-2015, 01:57AM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم



الملخص في شرح كتاب التوحيد
لفضيله الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان
-حفظه الله ورعاه-





ص -106- باب من الشرك النذر لغير الله


وقول الله تعالى: {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ} [الإنسان: 7].
وقوله تعالى:
{وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللّهَ يَعْلَمُهُ} [البقرة: 270].


مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد:
أن المصنف رحمه الله بين فيه نوعاً من أنواع الشرك المنافي للتوحيد، وهو النذر لغير
الله؛ ليُحذر ويُجتنب.
من الشرك: أي الأكبر.
النذر لغير الله: لأنه عبادة. وصرف العبادة لغير الله شرك. والنذر: مصدر نذر ينذُر أوجب
على نفسه شيئاً لم يكن واجباً عليه شرعاً تعظيماً للمنذور له. وأصله في
اللغة والإيجاب.
يوفون بالنذر: يتممون ما أوجبوا على أنفسهم من الطاعات لله.
ما: شرطيةٌ، ويجوز أن تكون موصولة.
أنفقتم من نفقة: يشمل كل صدقة مقبولة وغير مقبولة.
أو نذرتم من نذر: يشمل كل نذر مقبول وغير مقبول.
فإن الله يعلمه: أي فيجازيكم عليه، ففيه معنى الوعد والوعيد.


المعنى الإجمالي للآيتين:
أن الله يمدح الذين يتعبدون له بما أوجبوه على أنفسهم من الطاعات. كما أنه يخبر سبحانه
أنه يعلم كل

ص -107- صدقة تصدقنا بها وكل عبادة التزمناها له أو لغيره وسيجازي كلاً على حسب
نيته وقصده.


مناسبة الآيتين للباب:
أنهما لا يدلان على أن النذر عبادةٌ حيث مدح الموفين به، وهو لا يمدح إلا على فعل مأمور
أو ترك محظور، كما أنه أخبر أنه يعلم ما يصدر منا من نفقات ونذور، وسيجازينا على ذلك،
فدلَّ ذلك على أن النذر عبادةٌ وما كان عبادةً فصرفُه لغير الله شرك.


ما يستفاد من الآيتين:
1- أن النذر عبادة فيكون صرفه لغير الله شركاً أكبر.
2- إثبات علم الله تعالى – بكل شيء.
3- إثبات الجزاء على الأعمال.
4- الحث على الوفاء بالنذر.

ص -108- وفي الصحيح عن عائشة -رضي الله عنها- أن رسول الله - صلى الله عليه
وسلم- قال: "من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه"
"1".

عائشة: هي أم المؤمنين زوج النبي –صلى الله عليه وسلم- وبنت أبي بكر الصديق رضي
الله عنهما، وهي أفقه النساء مطلقاً، وأفضل أزواج النبي –صلى الله عليه وسلم- ما عدا
خديجة، ففي تفضيلها عليها خلافٌ، توفيت سنة 57هـ.
في الصحيح: أي صحيح البخاري.
فليطعه: أي ليفعل ما نذره من طاعته.
فلا يعصه: أي فلا يفعل ما نذره من المعصية.


المعنى الإجمالي للحديث:
أن النبي –صلى الله عليه وسلم- يأمر من صدر منه نذرُ طاعةٍ أن يوفي بنذره: كمن نذر
صلاةً أو صدقة أو غير ذلك، وينهى من صدر منه نذر معصية عن تنفيذ نذره: كمن نذر الذبح
لغير الله أو الصلاة عند القبور أو السفر لزيارتها أو غير ذلك من المعاصي.


مناسبة الحديث للباب:
أنه دل على أن النذر يكون طاعةً ويكون معصيةً، فدلّ على أنه عبادة؛ فمن نذر لغير
الله فقد أشرك به في عبادته.


ما يستفاد من الحديث:
1- أن النذر عبادة، فصرفه لغير الله شرك.
2- وجوب الوفاء بنذر الطاعة.
3- تحريم الوفاء بنذر المعصية.


"1" أخرجه البخاري برقم "6696" وأبو داود برقم "3289" والترمذي برقم "1526" وابن
ماجه برقم "2126"، وأحمد في مسنده "6/36، 41".





المصدر :


http://ia600304.us.archive.org/34/it...mskt2/mskt.pdf






التعديل الأخير تم بواسطة ام عادل السلفية ; 10-01-2015 الساعة 02:25PM
رد مع اقتباس