عرض مشاركة واحدة
  #4  
قديم 12-10-2011, 09:25AM
أبو همام فوزي أبو همام فوزي غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: لـيـبـيـا
المشاركات: 114
افتراضي

باب/ تحية البيت - لغير المُحْرِم - ركعتان
حديث:  تحية البيت الطواف .
لا أصل له. "الضعيفة" برقم (1012).
* فائدة:
قلتُ: ولا أعلم في السنّة القولية أو العملية ما يشهد (لمعنى هذا الحديث)، بل إن عموم الأدلة الواردة في الصلاة قبل الجلوس في المسجد تشمل المسجد الحرام أيضاً، والقول بأن تحيته الطواف مخالف للعموم المشار إليه، فلا يُـقْـبَل إلا بعد ثبوته وهيهات، لا سيما وقد ثبت بالتجربة أنه لا يمكن للداخل إلى المسجد الحرام الطواف كلما دخل المسجد في أيام المواسم، فالحمد لله الذي جعل في الأمر سعة،  وما جَعلَ عليكم في الدّين مِنْ حَرَج  (الحج: 78).
وإن مما ينبغي التنبّه له أن هذا الحكم إنما هو بالنسبة لغير المُـحرِم، وإلا فالسنّة في حقه أن يبدأ بالطواف ثم بالركعتين بعده. انظر بدع الحج والعمرة في رسالتي "مناسك الحج والعمرة" رقم البدعة (37).

باب/ المبيت بالأبطح ليلة التاسع من ذي الحجة
عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: (من السنّة النزول بــ (الأبطحِ) عشية النَّـفْرِ).
صحيح. "الصحيحة" برقم (2675).
* فائدة:
ولقد بادرت إلى تخريج هذه الحديث فور حصولي على نسخة مصورة من "المعجم الأوسط" لعزته، وقلة من أورده من المخرجين وغيرهم، ولكونه شاهداً قوياً لما رواه مسلم
(4/85) عن نافع أن ابن عمر كان يرى التحصيب سنة.
قلتُ: فكأنّ ابن عمر تلقى ذلك من أبيه - رضي الله عنهما - فتقوى رأيه بهذا الشاهد
الصحيح عن عمر.
وليس بخاف على أهل العلم أنه أقوى في الدلالة على شرعية التحصيب من رأي ابنه؛
لِما عُـرف عن هذا من توسعه في الاتباع له r حتى في الأمور التي وقعت منه r اتفاقاً
لا قصداً، والأمثلة على ذلك كثيرة، وقد ذكر بعضها المنذري في أول "ترغيبه"، بخلاف أبيه عمر كما يدل على ذلك نهيه من اتباع الآثار، فإذا هو جزم أن التحصيب سنة، اطمأن القلب إلى أنه يعني أنها سنة مقصودة أكثر من قول ابنه بذلك، لا سيما ويؤيده ما أخرجه الشيخان عن أبي هريرة قال: قال لنا رسول الله r ونحن بِـمِـنَى:  نحن نازلون غداً بـخَيْف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفْر .
وذلك أن قريشاً وبني كنانة تحالفت على بني هاشم وبني المطلب أن لا يناكحوهم
ولا يبايعوهم حتى يسلّموا إليهم رسول الله r. يعني بذلك التحصيب. والسياق لمسلم.
قال ابن القيم في "زاد المعاد":
(فقصد النبي r إظهار شعائر الإسلام في المكان الذي أظهروا فيه شعائر الكفر، والعداوة لله ورسوله. وهذه كانت عادته - صلوات الله وسلامه عليه - : أن يقيم شعار التوحيد في مواضع شعائر الكفر والشرك كما أمر  أن يُبَنى مسجد الطائف موضع اللات والعزى).
وأما ما رواه مسلم عن عائشة أن نزول الأبطح ليس بسنة، وعن ابن عباس أنه ليس بشيء. فقد أجاب عنه المحققون بجوابين:
الأول: أن المُثبِت مقدّم على النافي.
والآخر: أنه لا منافاة بينهما، وذلك أن النافي أراد أنه ليس من المناسك فلا يلزم بتركه شيء، والمثبت أراد دخوله في عموم التأسي بأفعاله r، لا الإلزام بذلك.
قال الحافظ عَقِبه (3/471): (ويستحب أن يصلي به الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ويبيت به بعض الليل كما دل عليه حديث أنس وابن عمر).
قلتُ: وهما في "مختصري لصحيح البخاري" (كتاب الحج/83 - باب و (148 - باب).
(الأبطح): يعني أبطح مكة، وهو مسيل واديها، ويجمع على البطاح والأباطح، ومنه قيل: قريش البِطاح، هم الذين ينزلون أباطح مكة وبطحاءها. "نهاية".
و (التحصيب): النزول بــ (المحَصَّب) وهو الشَّعب الذي مَخْرَجُه إلى الأبطح بين مكة ومِنَى. وهو أيضاً (خَيْف بني كنانة) .

باب/ التقاط الجمرات من مِنى لا المزدلفة
عن الفضل بن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله r للناس حين دفعوا عشية عرفة وغداة جَـمْع:  عليكم بالسَّـكِينة  وهو كافٌّ ناقَـتَـه، حتى إذا دخل مِنى، فهبط حين هبط مُحَسراً قال:  عليكم بحصى الخَـذْفِ الذي ترمى به الجمرة .
قال: والنبي r يشير بيده كما يخذف الإنسان.
صحيح "الصحيحة" برقم (2144).
* فائدة:
ترجم النسائي لهذا الحديث بقوله: (من أين يلتقط الحصى؟)، فأشار بذلك إلى أن
الالتقاط يكون من مِنى، والحديث صريح في ذلك؛ لأن النبي r إنما أمرهم به حين هبط مُحسراً، وهو من مِنى كما في رواية مسلم والبيهقي، وعليه يدل ظاهر حديث ابن عباس قال: قال لي رسول الله r غداة العَـقَـبة وهو على راحلته:  هات القُـطْ لي ، فلقطتُ لهُ حَصَبات هن حَصَى الخذف، فلما وضعتهن في يده قال:  بأمثال هؤلاء، وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين .أخرجه النسائي والبيهقي وأحمد
(1/215و247) بسند صحيح.
ووجه دلالته إنما هو قوله: (غَداة العَـقَبة) فإنه يعني غداة رمي جمرة العقبة الكبرى، وظاهره أن الأمر بالالتقاط كان في مِنى قريباً من الجمرة، فما يفعله الناس اليوم من التقاط الحَصَبَات في المزدلفة مما لا نعرف له أصلاً في السنة، بل هو مخالف لهذين الحديثين، على
ما فيه من التكلف والتحمل بدون فائدة!
باب/ هل يرمي الحاج الجمار ماشياً؟
عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن النبي r:  كان إذا رمى الجمار مشى إليها ذاهباً وراجعاً .
صحيح. "الصحيحة" برقم (2072).
* فائدة:
قال الترمذي عقب الحديث: (والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، وقال بعضهم: يركب يوم النحر ويمشي في الأيام التي بعد يوم النحر، (قال أبو عيسى) وكأنه من قال هذا إنما أراد اتباع النبي r في فعله، لأنه إنما رُوِيَ عن النبي r أنه ركب يوم النحر حيث ذهب يرمي الجمار، ولا يرمي يوم النحر إلا جمرة العقبة).
قلتُ: رميه r جمرة العقبة راكباً هو في حديث جابر الطويل في "حجة النبي r" من رواية مسلم وغيره (ص 82 - الطبعة الثانية)، ولذلك فحديث ابن عمر يُـفسَّـر على أنه أراد الجمار في غير يوم النحر توفيقاً بينه وبين حديث جابر. والله أعلم.
ثم رأيت ما يؤيد ذلك من رواية عبد الله بن عمر عن نافع بلفظ: (عن ابن عمر أنه كان يأتي الجمار في الأيام الثلاثة بعد يوم النحر ماشياً ذاهباً وراجعاً، ويخبر أن النبي r كان يفعل ذلك). أخرجه أبو داود (1969)، وأحمد (2/156)، وفي رواية له (2/114 و 138) :
(كان ابن عمر يرمي جمرة العقبة على دابته يوم النحر، وكان لا يأتي سائرها بعد ذلك
إلا ماشياً ذاهباً وراجعاً، وزعم أن النبي r كان لا يأتيها إلا ماشياً ذاهباً وراجعاً).


باب/ رمي جمرة العقبة يُحلّ كل شيء إلا النساء
عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله r:
 إذا رميتم الجمرة؛ فقد حل كل شيء إلا النساء .
صحيح، "الصحيحة" برقم (239).
رد مع اقتباس