عرض مشاركة واحدة
  #3  
قديم 12-10-2011, 09:19AM
أبو همام فوزي أبو همام فوزي غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: لـيـبـيـا
المشاركات: 114
افتراضي

{ تكمله }
باب/ يُجتَنَب في العُمرة ما يُجتَنَبُ في الحجّ
عن صفوان بن أمية (عن أبيه)، قال:
جاء رجل إلى رسول الله r مُـتَـضَمَّخٌ بالخَلُوق، عليه مقطعات قد أحرم بعمرة، قال: كيف تأمرني يا رسول الله في عمرتي؟ فأنزل الله - عز وجل - :  وأتّموا الحجّ والعُمْرةَ للهِ 
(البقرة: 196). فقال رسول الله  :  أين السائل عن العمرة؟! ‍.
فقال: (ها) أنا (ذا). فقال:  ألقِ (عنك) ثِيابَكَ واغْتَسِل، واستنقِ ما استطعتَ،
وما كنتَ صانعاً في حجتك، فاصنعه في عمرتك .
صحيح. "الصحيحة" برقم (2765).
* فائدة:
قال في " الفتح " (3/394):
(قال ابن المُنَيَّر في "الحاشية": قوله:  وأصنع  معناه: اتْرُكْ؛ لأن المراد بيان ما يجتنبه المُحْرِم، فيؤخذ منه فائدة، وهي أن التَّرْك فِعْل).

باب/ نهي الـمُحْرِمة عن تغطية وجهها بالـخِمار
عن عُقْبة بن عامر الجُهنيّ - رضي الله عنها - قال: نَذَرتْ أختي أنْ تمشيَ إلى الكعبة حافية حاسرة، فأتى عليها رسول الله ، فقال:  ما بالُ هذهِ ؟ قالوا: نذرتْ أن تمشي إلى الكعبة حافية حاسرة!
فقال:  مُروها فَلْتَرْكب وَلْتَخْتَمِرْ (وَلْتَحُحَّ)، (وَلْتَهْدِ هَدْياً)  .
صحيح. "الصحيحة" برقم (2930).
* فائدة:
وفي الحديث فوائد هامة منها:
أنّ إحرام المرأة في وجهها، فلا يجوز لها أن تضرب بـخِمَارها عليه، وإنما على الرأس والصدر، فهو كحديث:  لا تنتقب المرأة المُحْرِمة، ولا تلبس القفازين .أخرجه
الشيخان ( 1 ).

باب/ جواز تغطية المحرم وجهه للحاجة
عن عثمان بن عفان - رضي الله عنه -؛ أن النبي r :
(1)  كان يُخَمرُ وجهه وهو محرم .
صحيح. "الصحيحة" برقم (2899).
عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أنه
(2) رأىْ عثمان بن عفان بـ (العَرْج) مخمراً وجهه بقطيفة أُرْجُوان في يوم صائف وهو مُحْرِم.
صحيح. "الصحيحة" تحت حديث الترجمة.
* فائدة:
وإذا عرفت صحة (إسناد الحديث)، فلا تعارض بينه وبين الموقوف على عثمان كما هو ظاهر، إذ لا شيء يمنع من القول بجواز أن عثمان فعل ما يمكن أن يكون r فعله.
هذا خير من نسبة الخطأ إلى الثقة لمجرد فعل عثمان بما رواه عن النبي- عليه الصلاة والسلام -.
ألا ترى معي أنه لا فرق بين تصويب الدارقطني - رحمه الله - للموقوف على المرفوع، وبين من لو عكس عليه الأمر، فصوب المرفوع على الموقوف. فالحق أن كلا منهما صحيح،
فلا يُعارَضُ أحدهما بالآخر.
وقد جاء آثار كثيرة عن الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين بجواز تغطية المحرم لوجهه للحاجة، وبها استدل ابن حزم في "المحلى" (7/91 - 93) مؤيداً بها الأصل، وخرَّج بعضها البيهقي (5/54).
ولا يخالف ذلك قوله r فيمن مات مُحْـرِماً:
 اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبه، ولا تُـخمروا وجهه ورأسه .
رواه مسلم وغيره، وهو مخرج في "الإرواء" (4/198- 199).
فإن هذا حكم خاص فيمن مات مُحْرِماً، وحديث الترجمة في الأحياء، فاختلفا.
أنظر لتمام البحث "المحلى" .

باب/ علة شرعية الرَّمَل في الطواف
عن ابن عباس - رضي الله عنهما - :
(أن قريشاً قالت: إن محمداً وأصحابه قد وَهَـنَـتْـهُمْ حُمَّى يثرب، فلما قَدِمَ رسول الله r العام الذي اعتمر فيه قال لأصحابه:
 ارمُلوا بالبيت؛ ليرى المشركون قُـوَّتَـكُمْ .
فلما رَمَلوا قالت قريش ما وهنتهم).
صحيح. "الصحيحة" برقم (2573).
* فائدة:
قد يقول القائل: إذا كان علة شرعية الرمل إنما هي إراءة المشركين قوة المسلمين، أفلا يقال: قد زالت العلة فيزول شرعية الرمل؟
والجواب: لا؛ لأن النبي r رَمَـل بعد ذلك في حجة الوداع كما جاء في حديث جابر الطويل وغيره مثل حديث ابن عباس هذا في رواية أبي الطفيل المتقدمة. ولذلك قال ابن حبان في "صحيحه" (6/47 - الإحسان): (فارتفعت هذه العلة، وبقي الرَّمَل فرضاً على أمة المصطفى r إلى يوم القيامة) .
رد مع اقتباس