عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 12-10-2011, 09:10AM
أبو همام فوزي أبو همام فوزي غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: لـيـبـيـا
المشاركات: 114
افتراضي مختصر من فقه الحج للشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله

من فقه الإمام الألباني
في مسائل الحج
مستلة من كتاب "نظم الفرائد مما في سلسلتي الألباني من فوائد"
لعبد اللطيف بن محمد بن أبي ربيع
إن الحمد لله؛ نحمده ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله ؛ فلا مضل له، ومن يضلل ؛ فلا هادي له.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
أما بعد؛ فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد r ، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
أما بعد :
فهذه فوائد من فقه الإمام الألباني - رحمه الله – حول بعض مسائل الحج، نقلتها من كتاب "نظم الفرائد مما في سلسلتي الألباني من فوائد"لعبد اللطيف بن محمد بن أبي ربيع - جزاه الله خيراً - ، أسأل الله أن ينفع بها.
باب/ أفضلية الحجّ راكباً
يُـذكَر عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي r قال:  إنَّ للحاج الراكِبِ بكل خَطْوةٍ تَخْطوها راحلته سبعين حسنةً، والماشي بكل خطوةٍ يخطوها سبع مئةِ حسنَةٍ .
ضعيف. "الضعيفة" برقم (496).
* فائدة:
قلتُ:... وكيف يكون (الحديث) صحيحاً وقد صح أنه - عليه الصلاة والسلام -
حج راكباً، فلو كان الحج ماشيا أفضل؛ لاختاره الله لنبيه r ؛ ولذلك ذهب جمهور العلماء إلى أن الحج راكباً أفضل؛ كما ذَكَره النووي في "شرح مسلم"، وراجع رسالتي "حِجّة النبي r كما رواها جابر - رضي الله عنه –" (ص16) من الطبعة الأولى، والتعليق (16) من طبعة المكتب الإسلامي.

وجوب الإحرام من الميقات
1 - حديث:  من تمام الحج أن تُـحْرِمَ من دُوَيــْرَةِ أهلِكَ .
منكر. "الضعيفة" برقم (210).
* فائدة:
وقد روى البيهقي كراهة الإحرام قبل الميقات عن عمر، وعثمان - رضي الله عنهما - وهو الموافق لحكمة تشريع المواقيت.
وما أحسن ما ذَكَرَ الشاطبي - رحمه الله - في "الاعتصام" (1/167)، ومن قبله الهروي في "ذم الكلام" (3/54/1) عن الزبير بن بْكَّار قال: حدثني سفيان بن عيينة قال:
(سمعت مالك بن أنس، وأتاه رجل، فقال: يا أبا عبد الله! من أين أُحرِم؟
قال: من ذي الحليفة، من حيثُ أحْرمَ رسول الله r.
فقال: إني أريد أن أُحْرِم من المسجد من عند القبر.
قال: لا تفعل، فإني أخشَى عليك الفِتنة.
فقال: وأيُّ فتنة في هذهِ؟ إنما هي أميال أزيدها!
قال: وأيُّ فتنة أعْظَمُ من أنْ ترى أنك سبقتَ إلى فضيلةٍ قصَّر عنها رسولُ الله r؟!
إني سمعتُ الله يقول: فَلْيَحْذَرِ الذينَ يُخالِفون عنْ أمْرِهِ أنْ تُصيبَهُمْ فِتْنَةٌ أو يُصِيبَهُم عذابٌ أليمٌ  (النور:63)!
فانظر مبلغ أثر الأحاديث الضعيفة في مخالفة الأحاديث الصحيحة والشريعة المستقرة،
ولقد رأيتُ بعض مشايخ الأفغان هنا في دمشق في إحرامه، وفهمت منه أنه أحْرَم من بلده! فلما أنكرتُ ذلك عليه احتج عليَّ بهذا الحديث! ولم يدْرِ المسكين أنه ضعيف لا يُحتَجّ به، ولا يجوز العمل به لمخالفته سنّة المواقيت المعروفة، وهذا مما صرّح به الشوكاني في "السيل الجرّار" (2/168).
2 - يُـذكَر عن أم سلمة - رضي الله عنها - أن النبي r قال:
 مَنْ أهَلَّ بـحَجَّةٍ أو عُمْرةٍ من المسجدِ الأقصى إلى المسجد الحرام؛ غُفِرَ له ما تقدمَ من ذنبه وما تأخر، أو وجَبَتْ لهُ الجنة .
ضعيف. "الضعيفة" برقم (211).
* فائدة:
ثم إن الحديث؛ قال السندي، وتبعه الشوكاني: (يدل على جواز تقديم الإحرام على الميقات).
قلتُ: كلا، بل دِلالته أخصّ من ذلك، أعني أنه إنما يدل على أن الإحرام من بيت المقدس خاصة أفضل من الإحرام من المواقيت، وأما غيره من البلاد؛ فالأصْل الإحرام من المواقيت المعروفة، وهو الأفضلُ؛ كما قرره الصنعاني في "سبل السلام" (2/268-269)، وهذا على فرض صحة الحديث، أما وهو لم يصح كما رأيتَ؛ فبيت المقدس كغيره في هذا الحكم.
باب/ وجوب التمتع في الحج
1 - عن عائشة - رضي الله عنها- قالت:
دخل عليّ رسول الله r لأربع ليال خَلوْنَ أو خمس من ذي الحجة وهو غضبان، فقلتُ: يا رسول الله! من أغضبك أدخله الله النار؟!
فقال:  أما شَعَرْتِ أني أمَرتُهم بأمْرٍ فَهُمْ يترددون، ولو كنتُ استقبلتُ من أمري
ما اسْتَدْبَرْتُ ما سُقْتُ الهَدْيَ ولا اشتريته حتى أحِـلَ كما حلُّوا .
صحيح. "الصحيحة" برقم (2593).
* فائدة:
قلت: وهذا الحديث مثل أحاديث كثيرة ذكرها ابن القيم في "زاد المعاد"، فيها كلها أَمْره r المفرِدِين والقارنين الذين لم يسوقوا الهدي بفسخ الحج إلى العمرة، وأَثرتُ هذا منها بالذكر هنا لعزة مخرجه الأول: "مسند إسحاق"، وحكاية عائشة غَضَبه r بسبب تردّد أصحابه في تنفيذ الأمر بالفسخ، عِلْماً أن ترددهم - رضي الله عنهم - لم يكن عن عصيان منهم، فإن ذلك ليس من عادتهم، وإنما هو كما قال راويه الحكم عند أحمد وغيره: ( كأنهم هابوا )،
وذلك لأنهم كانوا في الجاهلية لا يعرفون العُمْرة في أيام الحج كما جاء في بعض الأحاديث الصحيحة، هذا من جهة.
ومن جهة أخرى: أنهم رأوا النبي r لم يَحِـلّ معهم، فظنوا أن في الأمر سَعَة فترددوا، فلما عَرَفوا منه السبب وأكد لهم الأمر بادروا إلى تنفيذه - رضي الله عنهم -.
وإذا كان الأمر كذلك فما بال كثير من المسلمين اليوم - وفيهم بعض الخاصة - لا يتمتعون، وقد عَرَفوا ما لم يكن قد عرفه أولئك الأصحاب الكرام في أول الأمر، ومن ذلك قوله r في بعض تلك الأحاديث:  دخلت العمرة في الحج إلى يومِ القيامة ، ألا يخشون أن تصيبهم دعوة عائشة - رضي الله عنها -؟!
2 - يُـذكَر عن بلال بن الحارث المزني - رضي الله عنه -؛ أنه قال: قلت: (يا رسول
الله! فَسْخ الحج لنا خاصة؟ أم للناس عامة؟ قال:  بل لنا خاصة . يعني فسخ الحج إلى العمرة).
ضعيف. "الضعيفة" برقم (1003).
* فائدة:
قال أبو داود في "المسائل" (ص302): (قلتُ لأحمد: حديث بلال بن الحارث في فَسْخ الحج؟ قال: ومن بلال بن الحارث أو الحارث بن بلال؟! ومن روى عنه؟! ليس يصح حديث في أن الفسخ كان لهم خاصة، وهذا أبو موسى يُفتي به في خلافة أبي بكر، وصدر من خلافة عمر).
وقال ابن القيم في "زاد المعاد" (1/288): (وأما حديث بلال بن الحارث، فلا يُـكتَب،
ولا يُعارض بمثله تلك الأساطين الثابتة.
قال عبد الله بن أحمد: كان أبي يَرَى للمُهِلّ بالحج أن يفسخ حَجَّة إنْ طاف بالبيت وبين الصفا والمروة.
وقال في المتعة: هو آخر الأمرين من رسول الله r.
وقال r:  اجْعلُوا حجكم عُمْرة  ( 1 ).
قال عبد الله: فقلتُ لأبي: فحديث بلال بن الحارث في فسخ الحج؟ يعني قوله:  لنا خاصة  قال: لا أقول به، لا يُـعرَف هذا الرجل (قلتُ: يعني ابنه الحارث)،
رد مع اقتباس