عرض مشاركة واحدة
  #51  
قديم 04-05-2015, 09:04AM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم





التعليق على رسالة حقيقة الصيام
وكتاب الصيام من الفروع ومسائل مختارة منه


لفضيلة الشيخ العلامة /
محمد صالح بن عثيمين
- رحمه الله تعالى-


الخلاف في المفطرات من الفروع



الخلاف في المفطرات


( من الفروع )

المسـألة الأولى :

الأكل والشرب مفطران إجماعاً، إلا عند الحسن بن صالح فيما ليس بطعام ولا شراب، مثل: أن يستف تراباً،
و بعض المالكية فيما لا يماع ولا يغذي، كالحصاة.



المسألة الثانية:

ما وصل إلى الجوف من غير أكل وشرب، وعند الحسن بن صالح وداود: لا يفطر بواصل من غير الفم، و عند الشيخ
تقي الدين لا يفطر بمداواة جائفة ومأمومة ونحو ذلك، ولا بحقنة وهو إحدى الروايتين عن مالك في الاحتقان بشيء،
وأما في الجائفة والمأمومة فرواية واحدة لا يفطر.



المسألة الثالثة:

الجماع مفطر.



المسألة الرابعة:

الإنزال بالاستمناء وبالمباشرة كالتقبيل ونحوه، وقاله الأئمة الثلاثة يفطر، قال في «الفروع»: ويتوجه احتمال لا يفطر
بذلك، و قاله داود، وإن صح إجماع قبله كما قد ادعي تعين القول به.



المسألة الخامسة:

الإنزال بتكرار النظر، وقال الآجري:
لا يفطر وفاقاً لأبي حنيفة و الشافعي.



المسألة السادسة:

الإنزال بالتفكير لا يفطر، خلافاً لمالك.



المسألة السابعة:

الإمذاء بالمباشرة والاستمناء مفطر، وقال أبو حنيفة والشافعي: لا، قال في
«الفروع»: اختاره الآجري وأبو محمد الجوزي، وأظن: وشيخنا، وهو أظهر.



المسألة الثامنة:

الإمذاء بتكرار النظر لا يفطّر، خلافاً لمالك، قال في «الفروع»: والقول
بالفطر أقيس على المذهب؛ لأن الضعيف إذا تكرر قوي.



المسألة التاسعة:

الحجامة تفطر الحاجم والمحجوم إن ظهر الدم، وقال الأئمة الثلاثة: لا تفطر، وقيل: إن علما النهي أفطرا وإلا فلا،
وقال الشيخ تقي الدين: إن مص الحاجم القارورة أفطر وإلا فلا، وذكر ابن عقيل: يفطر وإن لم يظهر دم .



المسألة العاشرة:

الفصد لا يفطر، وفيه وجه يفطر، وذكر شيخنا أنه أصح في مذهب أحمد، و
اختار أنه يفطر من أخرج دمه برعاف أو غيره.



المسألة الحادية عشر:

القيء إذا استقاء فقاء، لخبر أبي هريرة، قال في «الفروع»: وهو ضعيف عند أحمد والبخاري والترمذي والدارقطني
وغيرهم، ويتوجه احتمال: لا يفطر، وذكره البخاري عن أبي هريرة، ويروى عن ابن مسعود وابن عباس وعكرمة،
وقاله بعض المالكية ا.هـ.

وعلى القول بالفطر هل يفطر بالقليل والكثير أو بملء الفم أو نصفه أو بالفاحش؟ على أقوال.


المسألة الثانية عشر:

فعل المفطرات لا يفطر إلا إذا كان عامداً، ذاكراً لصومه، مختاراً، فلو كان ناسياً لم يفطر، خلافاً لمالك، وعنه
في الحجامة يفطر لندرة النسيان فيها، وقيل: ومقدمات الجماع، ولو فعله مكرها لم يفطر، سواء فعل به، أو أكره
عليه ففعله، ومذهب الحنفية: يفطر؛ لندرة الإكراه، وكذا مالك ومذهب الشافعي: إن فعل به لم يفطر، وإن فعله
بنفسه فقولان، وإن أوجر المغمى عليه معالجة لم يفطر لعدم إرادته،


وقيل: يفطر لرضاه به ظاهراً، وللشافعية وجهان، ولو فعل المفطرات جاهلاً بالتحريم أفطر، وفي «الهداية» و«التبصرة»:
لا يفطر؛ لأنه لم يتعمد المفسد كالناسي، وجمع بينهما في «الكافي» بعدم التأثيم، وإن فعلها جاهلاً بالوقت،
كمن أفطر يظن أو يعتقد أنه ليل فبان نهاراً في أوله أو آخره فسد صومه ويقضي، قال في «الفروع»: وتأتي
رواية لا قضاء على من جامع جاهلاً بالوقت، واختاره شيخنا، وقال: هو قياس أصول أحمد وغيره،


واختار صاحب «الرعاية» إن أكل يظن بقاء الليل فأخطأ لم يقض لجهله، وإن ظن دخوله فأخطأ قضى، وصح عن
عمر في الصورة الثانية روايتان: إحداهما القضاء، والأمر به، والثانية: لا نقضي ما تجانفنا لإثم، وقال: قد كنا
جاهلين، فعلى هذا لا قضاء في الصورة الأولى، وقاله فيهما الحسن وإسحق والظاهرية، وقاله في الأولى مجاهد
وعطاء وبعض الشافعية، والله أعلم.




كتبه الفقير إلى الله

محمد الصالح العثيمين

في 28/8/1387هـ


المصدر :

http://www.ibnothaimeen.com/all/book...le_18332.shtml







رد مع اقتباس