عرض مشاركة واحدة
  #15  
قديم 18-01-2015, 12:02AM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم



تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام
للعلامة :
احمد النجمي

-رحمه الله-


[15] عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : كان رسول الله ﷺ يدخل الخلاء
فأحمل أنا وغلام نحوي معي أداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء متفق عليه

الأداوة : إناء صغير من جلد والعنزة الحربة الصغيرة


موضوع الحديث :

سنية الاستنجاء بالماء



المفردات :


يدخل الخلاء : أي المكان الخالي
وغلام نحوي : أي مثلي في السن أو الخدمة
فيستنجي بالماء : الاستنجاء إزالة النجاسة من المخرج وهو القذر بالماء أو الحجارة


المعنى الإجمالي:
يخبر أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي ﷺ كان يخرج إلى الخلاء فيتبعه
هو وغلام آخر بماء للاستنجاء والوضوء وعنزة ليجعلها سترة إن أراد الصلاة



فقه الحديث :


أولاً : فيه استخدام الرجل الفاضل في أصحابه
ثانياً : فيه استخدام الصغير
ثالثاً: فيه سنية الاستنجاء بالماء ويجب عند عدم الحجارة كما تجب الحجارة عند
عدمه ويستحب الجمع بينهما والأفضل الماء عند وجودهما وإرادة الاقتصار على
أحدهما لأن كلاهما واجب مخير بينه وبين الآخر أي الماء والأحجار وهذا هو
مذهب الجمهور وحكي عن سعيد بن المسيب ومالك إنكار الاستنجاء بالماء وهو
مردود بالنص

رابعاً : يؤخذ من قوله : ( وعنزة ) استحباب الصلاة بعد الوضوء
خامساً : يؤخذ منه استحباب السترة في الفضاء والله أعلم



المصدر :

تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ

[المجلد الاول / ص44-45]





رد مع اقتباس