عرض مشاركة واحدة
  #5  
قديم 07-01-2015, 09:47PM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم




تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام

للعلامة : احمد النجمي
- رحمه الله -



كتاب الطهارة


[4] عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال : ( إذا توضأ أحدكم فليجعل
في أنفه ماء ثم ليستنثر ومن استجمر فليوتر وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه
قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثاً فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده ) وفي لفظ لمسلم
( فليستنشق بمنخريه من الماء ) وفي لفظ ( من توضأ فليستنشق ) متفق عليه



موضوع الحديث :

طهارة الظواهر والبواطن


المفردات

الاستنشاق : جذب الماء بالنفس إلى أعلى الأنف والاستنثار دفعه بالنفس ليخرج
الاستجمار : استعمال الجمار أي الأحجار في المخرج للتجفيف
فليوتر : أي ليقف على وتر والوتر من واحد إلى تسعة وهو الفرد من العدد


المعنى الإجمالي

لقد أمر الشارع الحكيم بطهارة الظواهر والبواطن لما يترتب على كمال الطهارة من الفوائد
الدينية والصحية والاجتماعية فقد أمر بالاستنشاق لإزالة الأوساخ التي تعلق بالخياشيم
وهي منفذ إلى الدماغ فإذا نظفت دخل الهواء إلى الدماغ وسائر الجسم نقياً فأنعشه وقد
صح أن الشيطان يبيت على خيشوم العبد وهو يحب القذارة وإذا نظفه العبد كان في
حالة أبعد عن مقاربة الشيطان وأمر من استجمر أن يوتر لأن الاستجمار طهارة وعبادة والوتر
مقصود للشرع في كثير من العبادات فمن ذلك الطواف ورمي الجمار وغسلات الوضوء
إلى غير ذلك وهو إشارة إلى أن المتعبد له بهذه العبادة فرد واحد أي في ذاته وصفاته وأفعاله
وأمر من قام من النوم بغسل يديه قبل إدخالهما في الإناء ثلاثاً لأن النوم مذهب للشعور
والإحساس فاحتمل أن تدور اليد على محل النجاسة فشرع الغسل لهذا الاحتمال



فقه الحديث:

في الحديث ثلاث مسائل :
الأولى : في قوله إذا ( توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر ) دليل لما ذهب
إليه أحمد وداود وأبو ثور وإسحاق من وجوب الاستنشاق لأنه أمر والأمر يقتضي الوجوب
إذا لم يوجد له صارف وذهب مالك والشافعي إلى سنيته وجعلوا الصارف لهذا الأمر هو
عدم الذكر في الآية والأول أرجح لأنه بيان لما يجب في الوجه المذكور في الآية أما أبو
حنيفة فذهب إلى وجوبه في الغسل دون الوضوء هو والمضمضة وتخصيص الوجوب
بالغسل دون الوضوء تفريق بلا فارق .



المسألة الثانية : قوله ( ومن استجمر فليوتر ) هذه أمر والأمر يقتضي الوجوب إلا أن يصرفه
صارف . والصارف هنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه : من استجمر فليوتر من فعل فقد
أحسن ومن لا فلا حرج ) رواه أحمد وابو داود وابن ماجه قال الحافظ في الفتح هذه
الزيادة حسنة الإسناد


لكن لا يصلح أن يكون هذا الحديث صارفاً لحديث سلمان رضي الله عنه في النهي عن
الاستنجاء بأقل من ثلاث أحجار ويصلح لصرف ما فوق الثلاثة وبهذا أخذ الشافعي
وأحمد فقالا يشترط في الاستجمار شرطان الإنقاء وبثلاث مسحات فأكثر وقال مالك
وأبو حنيفة باشتراط الانقاء دون العدد فلو حصل الإنقاء بمسحة واحدة جاز عندهم .



المسألة الثالثة : قوله ( وإذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها
ثلاثاً فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده ) .



اختلف الفقهاء في حكم غسل اليدين عند القيام من النوم فحمله مالك والشافعي على
الندب وحمله أحمد على الوجوب وهو الأظهر لعدم الصارف ولا فرق بين نوم الليل
ونوم النهار لأن العلة واحدة والبيتوتة خرجت مخرج الغالب

ثم اختلفوا في الماء الذي غمست فيه يد القائم من النوم قبل غسلها هل ينجس أم لا ؟
فقال الجمهور بطهارته لأن الطهارة متيقنة ولا يخرج عن اليقين إلا بقين مثله ونقل عن
الحسن البصري نجاسته وكره الشافعي وأحمد التطهر به والله أعلم .



المصدر :َ

تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحي النجميَ

[ المجلد الأول : صفحة رقم : 17/19 ]

التصفية والتربية
@TarbiaTasfia






التعديل الأخير تم بواسطة ام عادل السلفية ; 07-01-2015 الساعة 11:06PM
رد مع اقتباس