بسم الله الرحمن الرحيم
تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام
للعلامة : احمد بن يحيى النجمي
- رحمه الله -
كتاب الطهارة
[3] عن أبي هريرة رضي الله عنه وعبدالله بن عمرو وعائشة رضي الله عنهم – قالوا :
قال رسول الله ﷺ ( ويل للأعقاب من النار ) متفق عليه
موضوع الحديث :
تعميم الأعضاء بالوضوء
المفردات
الأعقاب : جمع عقب وهو مؤخر القدم وقد روي في حديث عبدالله بن عمرو عند مسلم
بلفظ العراقيب جمع عرقوب وهو عصب غليظ فوق العقب
المعنى الإجمالي
توعد النبي ﷺ الأعقاب المتروكة في الوضوء بالنار
فقه الحديث
أولاً : استدل بالحديث على وجوب غسل الرجلين وقد حكى النووي الإجماع عليه ممن
يعتد به ولم يخالف في ذلك إلا الشيعة
ثانياً : استدل به على وجوب تعميم أعضاء الوضوء بالغسل وإسباغها بالماء كما جاء
مصرحاً به في رواية عبدالله بن عمرو ( إسبغوا الوضوء ويل للأعقاب من النار ) وإنما خص
الأعقاب لأنها السبب .
المصدر :
تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ
تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ
المجلد الأول / [ص16]