عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 07-01-2009, 05:58AM
ماهر بن ظافر القحطاني ماهر بن ظافر القحطاني غير متواجد حالياً
المشرف العام - حفظه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2003
الدولة: جدة - حي المشرفة
المشاركات: 5,146
إرسال رسالة عبر مراسل ICQ إلى ماهر بن ظافر القحطاني إرسال رسالة عبر مراسل AIM إلى ماهر بن ظافر القحطاني إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى ماهر بن ظافر القحطاني
افتراضي

أولا--((( للفائدة ننقل كيفية غسل الميت ودفنه حسب ماكتب البعض بالدليل بتصرف وحذف )))

ينبغي للمسلم أن يستعد لنزول الموت به بالتوحيد والتعلق برب العبيد فلايدعو إلا الله ولايذبح وينذر إلا له سبحانه تحقيقا لمعنى لاإله إلا الله ولايشرك به شيئا وأن يكثر من الأعمال الصالحة وأهم ذلك الواجبات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الله وما تقرب إلي عبدي بمثل ماافترضته عليه وأن يبتعد عن المحرمات كالشرك والبدع و كسماع الأغاني والغيبة والنميمة وأكل أموال الناس بالباطل والقول على الله بغير علم وعقوق الوالدين ومشاهدة المحرمات في القنوات من نساء متبرجات أو أفلام أو تمثيليات وحلق اللحية وإسبال الثياب والدخان ورفقة السوء والخلق الحسن مع الناس ، وأن يكون الموت حاضراً في ذهنه ، لقوله صلى الله عليه وسلم :
( أكثروا من ذكر هادم اللذات ) رواه الترمذي وصححه الألباني في الإرواء (682) .
ـ إذا مات المسلم فإنه ينبغي على من عنده عدة أشياء :

فقبل أن يبرد ويشخص بصره ويفارق الدنيا وهو في سكرات الموت ينبغي أن يلقن الشهادتين كما جاء في الحدبث لقنوا موتاكم لاإله إلا الله
فقد ثبت في الحديث من كان آخر كلامه من الدنيا لاإله إلا الله دخل الجنة وأن يعلمه معناها إن كان جاهلا وأن معناها لامعبود تصرف له العبادات إلا رب الأرض والسموات

فإذا قالها لايتكلم معه بشيء لتكون آخر كلامه من الدنيا

فإذا مات وشخص بصره
1- أن يغمضوا عينيه ، لأنه صلى الله عليه وسلم أغمض عينَي أبي سلمة رضي الله عنه وقال : ( إن الروح إذا قُبض تبعه البصر ) رواه مسلم .

3- أن يغطوه بثوب يستر جميع بدنه ، لقول عائشة رضي الله عنها : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي سُجِّي ببُرد حَبره ) متفق عليه ، أي غطي بثوب مخطط .
4- أن يُعَجلوا بتجهيزه والصلاة عليه ودفنه ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( أسرعوا بالجنازة ) متفق عليه .
5- أن يدفنوه في البلد الذي مات فيه ، لأنه صلى الله عليه وسلم يوم أحد أمر أن يدفن القتلى في مضاجعهم – أي أماكنهم – ولا يُنْقلوا ، رواه أهل السنن ، وصححه الألباني في أحكام الجنائز (ص14) .

ـ غسل الميت
ـ غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرضُ كفاية إذا قام به بعض المسلمين سقط الإثم عن الباقين .
ـ أولى الناس بغسل الميت وصيُه ، أي الذي أوصى له الميت أن يقوم بغسله .
ـ ثم أبوه لأنه أشد شفقة وأعلم من الابن ، ثم الأقرب فالأقرب .
ـ الأنثى تغسلها وصيتها ، ثم أمها ثم ابتنها ثم القربى فالقربى .
ـ للزوج أن يغسل زوجته لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة – رضي الله عنها - : ( ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك ... ) حديث صحيح رواه احمد ، ينظر تخريجه في رسالة (الغسل والكفن) للشيخ مصطفى العدوي (صفحة 46) ، وللزوجة أن تغسل زوجها ، لأن أبا بكر أوصَى أن تغسله زَوجته . أخرجه عبد الرزاق في المصنف (رقم 6117) .
ـ للرجل والمرأة غسل من له أقل من سبع سنين ، سواء كان ذكراً أو أنثى ، لأن عورته لا حكم لها .
ـ إذا مات رجل بين نساء ، أو امرأة بين رجال ، فلا يُغَسل بل يُيَمم ، وذلك بأن يضرب أحد الحاضرين التراب بيديه ثم يمسح بهما وجه الميت وكفيه .
ـ يَحرم أن يغسّل المسلمُ الكافر أو يدفنه ، لقوله تعالى : { ولا تصل على أحد منهم مات أبداً } سورة التوبة84 فإذا نهي عن الصلاة عليهم وهي أعظم ، نهي عما دونها


صورة 1
نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة
صورة 2
نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة
صورة 3
نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة



__________________
ثم يأخذه للتغسيل والتكفين


ويسن عند تغسيل الميت أن يستر عورته ثم يجرده من ثيابه ، ويستره عن عيون الناس ، لأنه قد يكون على حال مكروهة ، ثم يرفع رأسه إلى قرب جلوسه ، ويعصر بطنه برفق ليخرج الأذى منه ، ويُكثر صب الماء حينئذ ليذهب ما يخرج من الأذى



ـ ثم يلف الغاسل على يده خرقة أو ( قفاز ) فينجّي بها الميت ( أي يغسل فرجيه ) دون أن يرى عورته أو يمسها مباشرة بيده وبدون خرقة ، إذا كان للميت سبع سنين فأكثر ، ثم يسمي ويوضئه كوضوء الصلاة ، لقوله صلى الله عليه وسلم لغاسلات ابنته زينب : ( ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها ) متفق عليه ، ولكن لا يُدخل الماء في أنفه ولا فمه ، بل يُدخل الغاسل أصبعيه ملفوفاً بهما خرقة مبلولة بين شفتي الميت فيمسح أسنانه ، وفي منخريه فينظفهما ، ثم يستحب أن يغسل برغوة السدر رأسه ولحيته


وباقي السدر لجسده




صورة 5


نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة


صورة 4


نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة


صورة 6


نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة


صورة 7


نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة


ـ ثم يغسل جانبه الأيمن من جهة الأمام كما في صورة 6 ، ومن جهة الخلف كما في صورة 7 ، وهكذا يفعل بجانبه الأيسر ، للحديث السابق : ( ابدأن بميامنها ) ثم يعيد ذلك مرة ثانية وثالثة لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق : ( اغسلنها ثلاثاً ) وفي كل مرة يمر الغاسل بيده على بطن الميت ، فإذا خرج منه أذى نظفه .


ـ للغاسل أن يزيد في الغسلات على ثلاث مرات ، حتى ولو جاوز السبع إذا احتاج لذلك .




ـ يسن أن يجعل في الغسلة الأخيرة ( كافوراً ) لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق ( اجعلن في الغسلة الأخيرة كافوراً ) وهو طيب معروف بارد تطرد رائحته الحشرات ، أنظر صورة 8 .


صورة 8


نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة


ولابأس أن يُغسل الميت بماء بارد أو بماء حار بسبب كثرة الأوساخ على جسد الميت ، وله أن يستعمل الصابون لإزالة الوسخ ، ولكن لا يفركه بشدة لكي لا يتشطب جلده ، وله أن ينظف أسنانه بعود تخليل الأسنان .


ـ لا يستحب تسريح شعر الميت ، أما المرأة فيظفر شعرها ثلاث ظفائر ويُسدل وراء ظهرها .


.


ـ إذا خرج من الميت أذى ( بول أو غائط أو دم ) بعد سبع غسلات فإنه يُحشى فرجه بقطن ، ثم يُغسل المحل المتنجس ،
أما إذا خرج الأذى بعد تكفينه ، فإنه لا يُعاد غسله ، لأن فيه مشقة .


ـ إذا مات المحرم بالحج أو العمرة فإنه يُغسل بماء وسدر كما سبق ، ولكن لا يُطيب ولا يُغطى رأسه إن كان ذكراً ، لقوله صلى الله عليه وسلم في الذي مات مُحْرماً بالحج : ( لا تحنطوه ) أي لا تطيبوه ، وقال ( لا تُخَمروا رأسه فإنه يُبْعث يوم القيامة ملبياً ) متفق عليه .


ـ شهيد المعركة لا يُغسل ، لأنه صلى الله عليه وسلم ( أمر بقتلى أحد أن يُدْفنوا في ثيابهم وألا يُغسلوا ) رواه البخاري ، بل يدفن الشهيد في ثيابه التي مات فيها بعد نزع السلاح والجلود عنه ، ولا يُصلى عليه لأنه صلى الله عليه وسلم لم يصل على شهداء أحد ، متفق عليه .


ـ السِّقط إذا بلغ 4 أشهر يُغسل ويُصلى عليه ويُسمى ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( إن أحدكم يكون في بطن أمه 40 يوماً نطفة ، ثم يكون علقة مثل ذلك ، ثم يكون مضغة مثل ذلك ، ثم يُرْسل له المَلَك فينفخ فيه الروح ) رواه مسلم ، أي بعد 4 أشهر ، أما قبلها فهو قطعة لحم يُدفن في أي مكان بلا غسل ولا صلاة .


ـ من تعذر غسله إما لعدم وجود الماء ، أو لتمزقه ، أو لاحتراقه ، فإنه يُيَمم ، أي يضرب أحد الحاضرين بيده التراب ويمسح بهما وجه الميت وكفيه .


ـ ينبغي على الغاسل ستر ما يراه في جسد الميت إن لم يكن حسناً ، كظُلمة في وجه الميت ، أو آثار بشعة في جسده ، ونحو ذلك ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( من غَسَّل مسلماً فكتم عليه ، غفر الله له أربعين مرة ) رواه الحاكم وصححه الألباني في أحكام الجنائز (ص51) .








رد على: الطريقة الصحيحة لتكفين الميت ودفنه
تكفينه
<DIV align=center>

ـ يجب تكفين الميت ، وتكون قيمة الكفن من ماله ، لقوله صلى الله عليه وسلم في الذي مات محرماً : ( كفنوه في ثوبيه ) ، ويُقدم تكفينه على الدين والوصية والإرث .


ـ إذا لم يكن له قيمة الكفن فتجب على من تلزمهم نفقته ، وهم أصوله وفروعه ، كأبيه أوجده أو ابنه أو ابن ابنه ، وإذا لم يجدوا فعلى بيت المال ، فإن لم يوجد فعلى من علم بحاله من المسلمين .


ـ الواجب في كفن الميت ثوبٌ يستر جميع بدنه



صورة 9


نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة


صورة 10
رد مع اقتباس
[ ماهر بن ظافر القحطاني ] إنَّ عُضْواً يشْكُرُكَ : [ جَزَاك اللهُ خَيْرًا عَلَى هَذِهِ الُمشَارَكَةِ الُممَيَّزَة ].