عرض مشاركة واحدة
  #25  
قديم 12-04-2015, 05:00PM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم






تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام


للعلامة : احمد النجمي
-رحمه الله -



[باب المرور بين يدي المصلي]

[106] : عن أبي جهيم الحارث بن الصمة الأنصاري رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : " لو يعلم
المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم ، لكان أن يقف أربعين خيراً له من أن يمر بين يديه ".

قال أبو النضر : لا أدري أربعين يوماً ، أو شهر ، أو سنة .


ترجمة الصحابي أبو جهميم :
قال ابن دقيق العيد : عبد الله بن جهيم وقال في الكاشف للذهبي أبو جهيم بن الحارث بن الأنصاري له صحبة
عن يسر بن سعيد وعبد الله بن يسار .


موضوع الحديث :

بيان إثم المار بين يدي المصلي وأنه أعظم من الوقوف مدة طويلة من الزمن .


المفردات :

بين يدي المصلي : أي أمامه .
ماذا عليه : أي شيء عليه والاستفهام للتفخيم .
من الإثم : من لبيان الجنس .
لكان : جواب لو .
أن يقف : إن وما دخلت عليه في تأويل مصدر اسم كان ، وخيراً خبرها ، أي لكان الوقوف أربعين خيراً له
من المرور بين يديه .


المعنى الإجمالي :

بيَّن الشارع الحكيم أن أعظم مشقة تحصل على العبد في الدنيا هي أيسر على العبد من يسير الإثم على ما يظنه
العبد سهلاً كالمرور بين يدي المصلي ، فمشقة الوقوف أربعين يوماً الذي هو أقل احتمالاً في تفسير الأربعين
أخف من إثم المرور بين يديه .


فقه الحديث :

أولاً : الرواية المشهورة أن زيد بن خالد الجهني أرسل بُسر بن سعيد إلى أبي جهيم يسأله ، وهذه رواية
مالك بن أنس ، وتابعه سفيان الثوري عن أبي النضر عند مسلم وابن ماجة وغيرهما ، وخالفهما ابن عيينة
فرواه عن أبي النضر فقال عن بسر ابن سعيد قال : أرسلني أبو جهيم إلى زيد بن خالد أسأله ، كما رواه ابن
أبي خيثمة وخطأه يحيى بن معين وقال : الصواب رواية مالك . اهـ ويمثل به لمقلوب السند .



ثانياً : عِيبَ على صاحب العمدة أنه أثبت جملة من الإثم في كتابه مع أنها ليست ثابتة ، فلم ترد في شيء
من الصحاح والسنن والمسانيد ، وإنما وردت في رواية للكشميهني وحده "من الإثم" وخالفه جميع رواة البخاري
فرووه بدونها ، وورد في رواية لابن أبي شيبة يعني من الإثم .



ثالثاً : مميز أربعين غير متعين أي مشكوك فيه ، وكذلك هو في رواية غير ابن عيينة رواية واحدة ، وكذلك
رواه الحافظ عن ابن عيينة ، كما أخرجه أحمد ، وابن أبي شيبة ، وسعيد بن منصور وغيرهم ، وورد في رواية
في مسند البزار بالجزم فقال : "لكان أن يقف أربعين خريفاً" وأشار الحافظ إلى ضعفها ، فقال : ويبعد أن
يكون الجزم والشك من راوٍ واحدٍ في حالة واحدة .


رابعاً : يؤخذ منه تحريم المرور بين يدي المصلي ، وأن المار قد عرض نفسه لإثم كبير وخطر عظيم إذا كان
المصلي بدون سترة أو كانت له سترة ومرّ بينه وبينها ، وقد قسّم ابن دقيق العيد المرور إلى أربعة أقسام ،


وأربع حالا :

الأولى : أن يكون للمار مندوحة والمصلي لم يتعرض ، أي كانت له سترة فيختص المار بالإثم .


الثانية : عكس ذلك وهو أن لا يكون للمار مندوحة والمصلي قد تعرض ، أي ترك السترة فيختص المصلي
بالإثم .



الثالثة :أن لا يكون للمار مندوحة ولم يتعرض المصلي ، فلا يأثمان معاً .
الرابعة : أن يكون للمار مندوحة
والمصلي قد تعرض ، فيأثمان معاً .



قال الحافظ بعد أن ساق كلام ابن دقيق العيد : وظاهر الحديث يدل على المنع من المرور مطلقاً ، ولو لم
يجد مسلكاً ؛ بل يقف حتى يفرغ المصلي من صلاته .

قلت : وهذا هو الحق ؛ لأن الحديث علق الإثم على المرور ولم يفصل ؛ بل جعل الوقوف مدة طويلة خيرٌ
من المرور . والله أعلم .


خامساً : يؤخذ منه أن الإثم المترتب على المعصية في الآخرة وإن قل فهو أعظم من أي مشقة في الدنيا مهما
كانت شديدة وفظيعة . والله أعلم .




تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ


تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [2]
[ المجلد الثاني ]

http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam2.pdf








رد مع اقتباس