عرض مشاركة واحدة
  #3  
قديم 20-03-2015, 06:29PM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم





تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام


للعلامة : احمد النجمي
- رحمه الله -




[85] : عن عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما - : أن النبي ﷺ كان يرفع يديه حذو منكبيه
إذا افتتح الصلاة وإذا كبر للركوع ، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك وقال : "سمع الله لمن
حمده ، ربنا ولك الحمد" ، وكان لا يفعل ذلك في السجود . متفق عليه .



موضوع الحديث :

بيان مواضع الرفع في الصلاة وصفته .


المفردات :

حذو : الحذو والحذاء المقابلة والمساواة ، أي جعل يديه مساوية لمنكبيه في الارتفاع .
المكنبين : هما الكتفان .
افتتح الصلاة : أي دخل فيها بالتكبير .


المعنى الإجمالي :

شرعت الصلاة لذكر الله والتذلل لعظمته والخضوع لجلاله ، ومن أجل ذلك كان افتتاحها بإسناد
الكبرياء له وحده لا شريك له والمتضمن لعلو القدر "الله أكبر" ، أي مصحوباً برفع اليدين المتضمن
لعلو القهر وعلو الذات ، فكان المشرَّع _ يرفع يديه إلى أن تحاذي منكبيه حين يكبر للإحرام ،
وحين يكبر للركوع ، وحين يسمعل رافعاً من الركوع ، أما السجود فلم يحفظ ابن عمر الرفع فيه ـ
وقد حفظه غيره كما سيأتي إن شاء الله . والله أعلم .



فقه الحديث :

يؤخذ من الحديث مشروعية الرفع في المواضع الثلاثة وهي عند تكبيرة الإحرام ، وعند التكبير
للركوع ، وعند الرفع من الركوع .


فأما عند تكبيرة الإحرام فقد أجمعت الأمة على مشروعيته إلا ما روي عن الإمام الهادي من أهل
البيت لأنه ثبت بالتواتر عن النبي ﷺ ، قال البيهقي عن شيخه أبو عبد الله الحاكم أنه قال :
لا نعلم سنة اتفق على روايتها الأربعة الخلفاء ، ثم العشرة المشهود لهم بالجنة فمن بعدهم من أكابر
الصحابة مع تفرقهم في البلدان الشاسعة غير هذه السنة ، قال البيهقي : وهو كما قال أستاذنا .


ثم اختلفوا فيما عداه ، فذهب الإمام أحمد – رحمه الله – إلى إثباته في هذه الثلاثة المواضع
وفي القيام من التشهد الأول لحديث ابن عمر عند البخاري بلفظ : " وإذا قام من الركعتين رفع يديه " ،
وعن علي نحوه عند الترمذي ، وصححه ، وهو عند أبي داود من حديث أبي حميد الساعدي _ في صفة
صلاة النبي ﷺ ، وقد ادعى مذهباً للشافعي – رحمه الله – مضافاً إلى المواضع الثلاثة المذكورة
في حديث ابن عمر ؛ لأنه قال : إذا صح الحديث فهو مذهبي .



قلت : ينبغي لقائل ذلك أن يطّرده في كل مسألة خالف فيها مذهب الشافعي حديثاً صحيحاً ،
وهو نص في المسألة لا يحتمل التأويل كهذا . والله أعلم .


وذهب الإمام مالك إلى إثبات الرفع في الثلاثة المواضع وعنه رواية ثانية بقصره على تكبيرة
الإحرام والمشهور عنه الأول .


وذهب أبو حنيفة وأهل الكوفة إلى قصر الرفع على تكبيرة الإحرام فقط .
وقال الحافظ في الفتح :
" وأما الحنفية فعولوا أي في ترك الرفع في غير تكبيرة الإحرام على رواية مجاهد أنه صلى
خلف ابن عمر فلم يره يفعل ذلك .


وأجيب بالطعن في إسناده ؛ لأن أبا بكر بن عياش راويه ساء حفظه بأخره ، وعلى تقدير صحته فقد
أسند ذلك سالم ونافع وغيرهما عنه ، والعدد الكثير أولى من واحد ، لا سيما وهم مثبتون وهو نافٍ
مع أن الجمع بين الروايتين ممكن وهو أنه لم يره واجباً ففعله تارة وتركه أخرى " اهـ فتح (2/22) .


قلت : روى أبو داود حديثاً عن ابن مسعود _ من طريق عاصم بن كليب ، عن عبد الرحمن بن الأسود
عن علقمة قال : قال : عبد الله بن مسعود _ : ألا أصلي بكم صلاة رسول الله _ ، فصلى فلم
يرفع يديه إلا مرة واحدة .


قال أبو داود : هذا حديث مختصر من حديث طويل ، وليس بصحيح .
وأسند الترمذي عن عبد الله
بن المبارك أنه قال : ثبت حديث من يرفع يديه ولم يثبت حديث ابن مسعود أن النبي ﷺ لم يرفع
يديه إلا في أول مرة ، وروى أبو داود من طريق يزيد بن أبي زياد ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ،
عن البراء بن عازب رضي الله عنه ، أن رسول الله ﷺ كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى
قريب من أذنيه ثم لا يعود .


حدثنا عبد الله بن محمد الزهري ، حدثنا سفيان ، عن يزيد نحو حديث شريك – يعني السابق – لم يقل :
ثم لا يعود ، قال سفيان ، قال لنا بالكوفة : بعد ثم لا يعود ، قال أبو داود : روى هذا الحديث هشيم
وخالد ، وابن إدريس عن يزيد لم يذكروا : ثم لا يعود .


قال الحافظ في لتلخيص (1/221-222) : واتفق الحُفاظ على أن قوله : " ثم لم يعد " مدرج في
الخبر من قول يزيد بن أبي زياد ، ورواه عنه بدونها شعبة والثوري وخالد الطحان وزهير وغيرهم
من الحفاظ وحكى تضعيفه عن أحمد بن حنبل والبخاري ويحيى والدارمي والحميدي وغير واحد .


ومما احتجت به الحنفية حديث جابر بن سمرة _ عند مسلم : ما لي أراكم رافعي أيديكم
كأنها أذناب خيل شُمس ، اسكنوا في الصلاة . وليس فيه دليل على ذلك ؛ لأنه مختصر من حديث
طويل تبين من سياقه أن النهي إنما هو عن رفع الأيدي مع السلام ، وبذلك صرّح ابن حبان ،
حكاه الحافظ في التلخيص (1/221) .


واحتجوا أيضاً بما روي عن ابن عباس _ أن النبي ﷺ كان يرفع يديه كلما ركع ، وكلما رفع ،
ثم صار إلى افتتاح الصلاة وترك ما سوى ذلك ، قال فيه ابن الجوزي لا أصل له والمعروف عن ابن
عباس خلافه ، وقد تبين للقارئ من هذا العرض عدم انتهاض شيء من أدلة الحنفية التي اعتمدوا
عليها في ترك الرفع فيما عدا تكبيرة الإحرام لو كان خالياً عن المعارضة فضلاً عن أن تعارض به الأحاديث
الصحيحة .


ومن هنا تعلم أن المحاماة عن المذاهب قد تأصلت في الناس ، نحمد الله على السلامة .
ثانياً : يؤخذ منه أن غاية الرفع إلى حذاء المنكبين أي ما يقابلها . قال ابن دقيق العيد – رحمه الله –
هو اختيار الشافعي في منتهى الرفع ، وأبو حنيفة اختار الرفع إلى حذو الأذنين ، وفيه حديث آخر يدل عليه .

قلت : هو حديث مالك بن الحويرث عند مسلم بلفظ : " كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي
بهما أذنيه " .


وقال : ورجح مذهب الشافعي بقوة السند لحديث ابن عمر وبكثرة الرواة لهذا المعنى ،فروى عن الشافعي
أنه قال : روى هذا الخير بضعة عشرة نفساً من الصحابة ، وربما سلك طريق الجمع – أي الشافعي –
فحمل خبر ابن عمر على أنه رفع يديه حتى حاذت كفاه منكبيه ، والخبر الآخر على أنه رفع
يديه حتى حاذت أطراف أصابعه أذنيه .

قال الصنعاني : هو جمع حسن .
قلت : ويؤيده حديث عبد الجبار بن وائل بن حجر عن أبيه عند أبي داود بلفظ : " كان رسول الله ﷺ
إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ويحاذي بإبهاميه أذنيه " ثم كبر . رجاله رجال
الصحيح إلا أن عبد الجبار لم يسمع من أبيه كما ذكر الأئمة . والله أعلم .


أما ترتيب التكبير مع الرفع ففيه أقوال ، أحدها تقديم الرفع على التكبير دليله حديث ابن عمر
عند مسلم بلفظ : " رفع يديه حتى تكونا حذو منكبيه ثم كبّر " .

أما حديث عبد الجبار المتقدم فهو منقطع كما عرفت .

الثاني : تقديم التكبير على الرفع دليله حديث مالك بن الحويرث عنده – أيضاً – بلفظ إذا صلى كبر
ثم رفع يديه ، وفي آخره وحدث أن رسول الله ﷺ كان يفعل هكذا . قال الحافظ : ولم أر من قال بتقديم التكبير على الرفع .

قلت : إذا ثبت عن رسول الله ﷺ فلا يهمنا ، قال به أحد أم لا ، ما لم يعلم له ناسخ ،
ولا ناسخ هنا ، بل الذي يظهر من فعل النبي ﷺ جواز الجميع ، نعم إذا ثبت الإجماع على ترك
العلم بحديث فإنه يدل على نسخه وإن لم يعلم الناسخ كما قال الشيخ حافظ – رحمه الله - :

وليس الإجماع على ترك العمل **
بناسخ لكـن على الناسخ دل


الثالث : يرفع مع التكبير يبتدئ معه وينتهي معه ، دليله حديث عبد الجبار بن وائل عند أبي داود :
حدثني أهل بيتي عن أبي مرفوعاً بلفظ : يرفع يديه مع التكبير . وهو منقطع ، وفي سنده مجهول
إلا أنه يعتضد بحديث ‏

عبد الرحمن بن عامر اليحصبي عند البيهقي نحو حديث عبد الجبار ذكر ذلك الحافظ في التلخيص
واستنبطه البخاري من حديث ابن عمر .


الرابع : يرفع غير مكبر ثم يكبر ويداه قارتان ثم يرسلهما دليله حديث ابن عمر عند أبي داود مرفوعاً بلفظ :
" رفع يديه حتى تكونا حذو منكبيه ثم كبر وهما كذلك " . غير أن في إسناده محمد بن المصفي
الحمصي ، قال فيه ابن حجر : صدوق له أوهام وكان يدلس ، وبقية بن الوليد وهو مدلس
أيضاً ، ولكنهما قد صرحا بالتحديث هنا .


الجمع : قد رأيت أن كلا من الأقوال الأربعة يستند إلى دليل يظهر معارضته لغيره ، والأولى
الجمع بجواز الجميع . والله أعلم .

ثالثاً : يؤخذ من قوله " رفعهما كذلك ، وقال سمع الله لمن حمده ، ربنا ولك الحمد " سنية الجمع بين
التسميع والتحميد للمأموم لقوله : " صلوا كما رأيتموني أصلي " ، وبه يقول الشافعي وعطاء وابن
سيرين ، لكن يعارضه حديث أبي هريرة المتفق عليه : { إنما جعل الإمام ليؤتم به ، فلا تختلفوا عليه ،
فإذا كبر فكبروا ، وإذا ركع فاركعوا ، وإذا قال : سمع الله لمن حمد } ، وبحديث أيضاً عند
البخاري والترمذي مرفوعاً بلفظ : إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده ، فقولوا : اللهم ربنا ولك الحمد ،
فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه } ، وهما نصان في أن المأموم ذكره التحميد
دون التسميع في الاعتدال ، وبذلك أخذ الإمام أحمد بن حنبل – رحمه الله – في المأموم وأخذ بحديث
ابن عمر في الإمام والمنفرد وهو الأرجح لما علم من القواعد الأصولية أن القول مقدم على الفعل
لا سيما وهذا أمر مرتب على التسميع ، أما حديث أبي هريرة _ أن النبي ﷺ قال :
" إذا قال الإمام : سمع الله لمن حمده فليقل من وراءه سمع الله لمن حمده " . أخرجه الدارقطني
في باب نسخ التطبيق (1/339 ، 340) .

وأخرج بعده اللفظ الآخر : " فليقل من وراءه اللهم ربنا ولك الحمد " ، وقال : هذا هو المحفوظ
بهذا الإسناد . والله أعلم .‏


نقله الحافظ في الفتح وقال – أيضاً – بعد ذكر الخلاف في المسألة : وزاد الشافعي أن المأموم
يجمع بينهما أيضاً ، لكن لم يصح في ذلك شيء .

أما ما ذهب إليه مالك وأبو حنيفة – رحمهما الله تعالى – من أن الإمام لا يقول : ربنا ولك الحمد .
فهو مذهب ضعيف ، ولعدم استناده إلى حجة قوية ، أما المنفرد فحكى الطحاوي وابن عبد
البر الإجماع على أنه يجمع بينهما . والله أعلم .


رابعاً : يؤخذ من قوله : " وكان لا يفعل ذلك في السجود " عدم مشروعية الرفع في السجود ،
وإليه ذهب الجمهور ، ولكن روى ابن حزم في المحلى حديثاً بسنده إلى محمد بن بشار ، قال :
حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر رضي الله
عنهما أنه كان يرفع يديه إذا دخل في الصلاة ، وإذا ركع ، وإذا قال سمع الله لمن حمده ، وإذا
سجد ، وبين الركعتين يرفعهما إلى ثدييه ، ثم قال : قال علي : هذا الإسناد لا داخلة فيه ، وما كان
ابن عمر ليرجع إلى خلاف ما روى من ترك الرفع عند السجود إلا وقد صح عنده فعل النبي
_ لذلك . اهـ

وروى الطحاوي في "المشكل" الرفع في السجود عن ابن عمر مرفوعاً ، حكاه الحافظ في الفتح
(2/223) وحكم عليه بالشذوذ ، وقال - أيضاً - : وأغرب الشيخ أبو حامد في تعليقه فنقل
الإجماع على أنه لا يشرع الرفع في غير المواضع الثلاثة ، وتعقب بصحة ذلك عن ابن عمر وابن عباس
وطاووس ونافع وعطاء ، كما أخرجه عبد الرازق وغيره عنهم بأسانيد قوية .

وقد قال به من الشافعية ابن خزيمة وابن المنذر ، وأبو علي الطبري ، والبيهقي ، والبغوي ،
وحكاه ابن خويز منداد عن مالك وهو شاذ ،

وأصح ما وقفت عليه من الأحاديث في الرفع من السجود ما رواه النسائي من رواية سعيد بن أبي عروبة
عن قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث أنه رأى النبي _ يرفع يديه في صلاته إذا ركع ،
وإذا رفع رأسه من ركوعه ، وإذا سجد ، وإذا رفع رأسه من سجوده حتى يحاذي بهما أذنيه .

قال : وقد أخرج مسلم بهذا الإسناد طرفه الأخير كما ذكرناه في أول الباب قبل هذا ، ولم ينفرد سعيد
أي ابن أبي عروبة بروايته ، فقد تابعه همام ، عن قتادة عند أبي عوانة في صحيحة ا هـ.

وروى ابن حزم في "المحلى" بسنده إلى ابن أبي شيبة قال : حدثنا عبد الوهاب ابن عبد المجيد
الثقفي ، عن حميد ، عن أنس _ أن رسول الله _ كان يرفع يديه في الركوع والسجود .


قال الشيخ أحمد شاكر) – رحمه الله – في تعليقه على المحلى : هذا إسناد صحيح جداً ،
وهو كما قال . فإن رواته كلهم أئمة ، أخرج لهم الجماعة .


وروى أبو داود من طريق أبي هريرة _ بسند رجاله رجال مسلم قال : كان رسول الله _ إذا كبر للصلاة
جعل يديه حذاء منكبيه ، وإذا ركع فعل مثل ذلك ، وإذا وقع للسجود فعل مثل ذلك ، وإذا قام من
الركعتين فعل مثل ذلك . ذكر الحافظ في "التلخيص" وقال : رجاله رجال الصحيح .

وفي الباب عن وائل بن حجر عند أبي داود إلا أنه منقطع ؛ لأن علقمة لم يسمع من أبيه
ولكن يتأيد بهذه الأحاديث الثابتة .


والحاصل أن الرفع في السجود قد ثبت من رواية ثلاثة من الصحابة هم :


1- مالك بن الحويرث .
2- أنس بن مالك .
3- أبو هريرة –
_ - بأسانيد صحيحة .

وإنما تركه الجمهور لأنهم رجحوا حديث ابن عمر ومذهب الذين اثبتوه أرجح لأمور ثلاثة :
أولها : أن القاعدة الاصطلاحية أن المثبت مقدم على النافي ، لأنه معه زيادة علم ، ومن حفظ
حجة على من لم يحفظ .

ثانيها : أن النافي واحد والمثبتين ثلاثة ، واحتمال الخطأ والنسيان في حق الواحد أقرب منه في
حق الاثنين ، فكيف إذا كانوا ثلاثة ، فإن احتماله عليهم أبعد .



ثالثها : أن ابن عمر نفسه قد ثبت عنه الرفع في السجود بسند في غاية الصحة ، ولا يعود إليه إلا وقد
ثبت له عن النبي ﷺ.




تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ


تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [2]
[ المجلد الثاني ]

http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam2.pdf










التعديل الأخير تم بواسطة ام عادل السلفية ; 20-03-2015 الساعة 10:47PM
رد مع اقتباس