عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 05-02-2010, 05:49AM
أبو حمزة مأمون
عضو غير مشارك
 
المشاركات: n/a
افتراضي الردعلى فتوى سلمان العودة بإباحة الإختلاط في المسابح للعلاج [للشيخ ماهر القحطاني]

الردعلى فتوى سلمان العودة المتعلقة بإباحة الإختلاط في المسابح للعلاج

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد

ففي جريدة المدينة ملحق الرسالة سئل سلمان العودة عن المسألة الآتية:

أنا شاب عربي مسلم أشكو من مرض فشل كلوي كامل وقرحة في المعدة والأمعاء والإثنى عشر وأتلقى العلاج في إحدى الدول الأوربية التي أعيش فيها ويستلزم العلاج في مرحلة من مراحله العلاج في حوض سباحة طبي ولايوجد في المدينة التي أعيش فيها سوى هذا الحوض لعلاجي ويكون في المسبح إختلاط بين الرجال والنساء اللاتي يكن في المسبح شبه عاريات –والعياذ بالله- فما حكم علاجي بهذه الطريقة مع العلم أني لاأستطيع العودة إلى بلدي أو أي بلد عربي وجزاكم الله خيرا وأرجوالرد بالتفصيل ؟

جواب سلمان العودة :

إذا كان الحال كما وصفت فأنت في حال ضرورة فإذا إستدعى العلاج مثل هذا ولم تجد عنه مندوحة ولابد فعليك بغض البصر والإقبال على الإستغفار والذكر واتق الله مااستطعت شفاك الله وعافاك ويسر امرك0

الرد على هذه الفتوى:
الحمدلله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولاعدوان إلا على الظالمين أما بعد:
فلم يستفصل سلمان من السائل هل الدواء هذا وهو الغطس في مسبح مختلط مع العاريات نفعه متيقن كأكل الميتة عند خشية الهلاك فيكون واجبا إذا لم يجد غيره بعد إجتهاد في البحث أو محتمل الشفاء كالتداوي بسائر المحرمات بلا تيقن في النجاة كالتداوي بالخمر وبينهما فرق كما ذكر شيخ الإسلا م بن تيمية في الفتاوى حيث أن السائل إذا أحتمل شفاءه بالتداوي بمحرم فإن حاله يفترق عن حالة الضرورة كأكل الميتة عند خشية الهلاك فلا يحل له التداوي بما يقترن بمحرم فإن الله أباح أكل الميتة عند تيقن الهلاك لتيقن النجاة بأكلها أما الدواء إذا كان محتملا فلا يقدم على متيقن التحريم كهذاالذي يذكره السائل من الدواء بمسبح مختلط بالنساء الأوربيات الجميلات وهن شبه عاريات أي أنهن يلبسن مايسمى بالمايوهات عياذا بالله والتي تستر العورة المغلظة بل قد يبدو شيئا منها عند الحركة والسباحة وهن كافرات لاينشدن عفة ولا يرقبون في مؤمنن إلا ولاذمة فيشتد الإفتتان بهن عند الإختلاط بهن في المسبح وهن الفاجرات الكافرات كما جاء عن بن مسعود أنه قال إن الله لم يجعل الله شفاء أمة محمد فيما حرم عليها وأظن أن مثل هذا الدواء كذلك أي محتمل الشفاء فالشفاء فيه إذا كان محتملا والمحرم منصوص عليه ( إياكم والدخول على النساء) آية ( ولاتقربوا الزنا ) إجتبوه وأسباب الوقوع فيه ( والعينان تزني وزناها النظر) وسيشتد الإفتتان بهن حيث أنه سيخالط نساء شبه عاريات يشتد الإفتتان بهن لجمالهن فكيف يقدم المحتمل الشفاء على المتيقن التحريم في مثل هذه الحالة 0 و الدواء في هذه الحالة إذا كان محتملا فإما أن يكون مستحبا أومباحا وذلك إذا لم يتيقن الشفاء كما يتيقن النجاة بأكل الميتة عند خشية الهلاك0 فلادليل على الوجوب في مثل هذه الحالة فكيف يأمره بلا تفصيل بفعل المحرم وهو الإختلاط بالعراة في المسبح للوصول إلى المستحب أو المباح وهو التداوي بالسباحة مع إحتمالية الشفاء مع شدة الإفتتان بالنساء وخاصة إذا كن في مثل تلك الحالة وقد جاء تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من الدخول عليهن كاسيات فكيف بالعاريات إلا بقدر العورة المغلظة والتي لايؤمن إنكشاف بعضها وقد قال ماتركت على الرجال فتنة أضر من النساء فكيف يرشد سلمان من عنده فشل كلوي كامل إلى مثل هذه الخاتمة الخطرة وقد يكون قريبا من الموت
ولم يسأله هل الغطس في الماء للقرحة أم للفشل الكلوي الكامل وهل سيرجع الغطس في الماء الكلية صحيحة بعد أن تلفت وفشلت فإننا نعلم أن الفشل الكلوي الكامل يحتاج إلى غسيل كلوي ليس له إلا هذه الحيلة وإلا تسمم الدم أما الغطس في الماء لإنقاذ حياته في مسبح طبي فلا ندري ماوجهه هل هو للفشل فينجو به من الهلاك المتحتم أو للقرحة التي لايهلك بن آدم عادة منها كما أتصور ؟؟؟؟ وليراجع الأطباء المختصون0000فكان الأجدر بسلمان دراسة فقه واقع المسألة والذي طالما نادى به قديما وعظم من شأنه وفخمه حتى لايلبس عليه السائل الذي لم يبين دور الماء في العلاج أوهو ضروري كأكل الميتة تتيقن معه النجاة من الهلاك أم حاجي محتمل الشفاء فلم يستفصل منه سلمان فجزمه أنها ضرورة مباشرة دون إستفصال مجازفة في الفتوى وفي الحديث العجلة من الشيطان 0فالمكلف مأمور بترك تعاطي أسباب الفتنة الشديدة بمثل ذلك الإختلاط بالعاريات في مثل ذلك المسبح الطبي مع النساء الأوربيات العاريات الجميلات لا غض البصر ثم الخوض فيها بعجرها وبجرها0وإذا غض بصره واستغفر وذكر الله فهل يمكنه التحرز من النظر إليهن مرات أثناء تعاطي العلاج والإفتتان بهن فينقلب المرض العضوي إلى مرض قلبي ونفسي فالأصل في مثل ذلك الإختلاط التحريم ولايرفع ذلك الأصل بالإحتمال في الشفا كما تقدم بيانه والله المستعان0


والسلام عليكم ورحمة الله


وكتبه /ماهر بن ظافر القحطاني

التعديل الأخير تم بواسطة أبو حمزة مأمون ; 05-02-2010 الساعة 05:01PM
رد مع اقتباس