عرض مشاركة واحدة
  #5  
قديم 21-10-2014, 10:57PM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم



فتاوى النساء في الحج

للعلامة / عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- يرحمه الله -



يجوز للمرأة الإحرام في أي ثياب بشرط عدم الفتنة

هل يجوز للمرأة أن تحرم في أي الثياب شاءت؟[1]

نعم تحرم فيما شاءت، ليس لها ملابس مخصوصة في الإحرام كما يظن
بعض العامة، وأن يكون إحرامها في ملابس غير لافتة للنظر وليس فيها
فتنة وغير جميلة بل عادية؛ لأنها تختلط بالناس، ولو أحرمت في ملابس
جميلة صح إحرامها لكنها تركت الأفضل.

والأفضل للرجل أن يحرم في ثوبين أبيضين إزار ورداء، وإن أحرم في غير أبيضين
فلا بأس، فقد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه طاف ببرد أخضر،
كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه لبس العمامة السوداء عليه الصلاة
والسلام حين دخوله مكة عام الفتح.

فالحاصل أنه لا بأس أن يحرم في ثوب غير أبيض لكن الأبيض هو الأفضل
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((البسوا من ثيابكم البياض، فإنها من
خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم))
[2].



المصدر :

http://www.binbaz.org.sa/mat/3646



.................................................. .........................................



ماذا تعمل من جاءها الحيض بعد الطواف؟

حاجة مغربية دخلت مكة محرمة ثم جاءها الحيض بعد الطواف
فماذا يجب أن تفعله؟
[1]


هذه المرأة عليها أن تسعى وتقصر من رأسها وتحل بنية العمرة، فإذا كان يوم
التروية وهو الثامن من ذي الحجة أحرمت بالحج عند خروجها إلى منى،
أما إذا كانت أحرمت بالحج حين قدومها وترغب أن تبقى على إحرامها بالحج
فإنها بالخيار: إن شاءت سعت وهي في حال الحيض؛ لأن السعي لا يشترط
له الطهارة، وإن شاءت أخرت السعي إلى أن تنزل من عرفة، ثم تسعى مع طواف
الحج؛ لأنها بذلك تكون قد أفردت بالحج، وذلك جائز. ولكن جعل إحرامها عمرة
أفضل كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله عنهم
لما دخلوا مكة في حجة الوداع، وقد أحرم بعضهم بالحج وبعضهم بالعمرة
وبعضهم قد أحرم بهما جميعاً، فأمرهم عليه الصلاة والسلام أن يحلوا جميعاً
ويجعلوا إحرامهم عمرة إلا من كان معه الهدي، وهذا معروف في الأحاديث الكثيرة
الصحيحة، والمشروع للمؤمن أن يتحرى في أقواله وأعماله في الحج وغيره
ما يوافق سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم،
والله ولي التوفيق.



المصدر:

http://www.binbaz.org.sa/mat/3650



.................................................. ................................................



إذا خشيت المرأة من الحيض فلها أن تشترط

إذا خشيت المرأة أن تحيض إذا أتت الحرم هل تشترط في العمرة؟[1]

لها ذلك؛ لأن الحيض قد يحبسها عن إتمام عمرتها ولا تستطيع معه
التخلف عن رفقتها، أما الحج فوقته واسع فالحيض
لا يكون فيه إحصار.



المصدر :

http://www.binbaz.org.sa/mat/3651



رد مع اقتباس