عرض مشاركة واحدة
  #3  
قديم 10-05-2012, 02:55AM
أم سمية أم سمية غير متواجد حالياً
مفرغة صوتيات - وفقها الله -
 
تاريخ التسجيل: Apr 2011
الدولة: المملكة المغربية حرسها الله
المشاركات: 156
افتراضي التتمة

الحج والعمرة واجبان على المسلم الحر.
الشرح: قال رحمه الله على المسلم الحر وذلك أن الكافر لا يجب عليه الحج ولا تجب عليه العمرة من جهة المخاطبة بالأداء وهو كافر وأما الإثم وزيادة العذاب عليه في الآخرة فهو تحت التكليف ويدل على ذلك قول الله تعالى لما سئل أهل النار { مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ ﴿٤٢﴾ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ ﴿٤٣﴾ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ ﴿٤٤﴾ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ ﴿٤٥﴾ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ } فالتكذيب بيوم الدين كفر أكبر لكن ما قبلها من الفروع فدل ذلك أنهم يؤاخذون من جهة زيادة العذاب كما قال النووي أو غيره أما من جهة أن يكلفوا بالعمل فلا لأن النبي لم يقل لمعاذ عندما بعثه إلى اليمن مرهم أن يصلوا وأن يزكوا أمرهم أولا بالإسلام ثم أمره أن يأمرهم بعد دخول الإسلام بأداء الصلاة فهم غير مخاطبين بالأداء لكن من جهة زيادة العذاب عليهم نسأل الله العافية وبدل على ذلك أن المنافقين في الدرك الأسفل من النار حيث أنهم كانوا مخاطبين بترك النفاق وهو زيادة في الكفر فلما زادوا على كفرهم النفاق انحطت مرتبتهم زيادة في التعذيب حتى أن كانوا في الدرك الأسفل فهذا دليل أنهم مخاطبون من جهة زيادة العذاب عليهم وإن كانوا لا يؤمرون بالعمل إلا بعد الإسلام.
فأمر الكافر بأعمال الشريعة كالزكاة والحج وهو كافر بدعة كأن يقول للرجل النصراني الكافر تعال السنة حج معنا تعال لعل الله يفتح عليك هذا بدعة لأن النبي لم يقل لمعاذ مُرهم بالصلاة أمرهم بالصلاة بعد التوحيد فخطأ قد يعمل بعض هؤلاء الدعاة المجتهدين الذين لم يطلبوا العلم أشياء غريبة في هذا فلا أستبعد أن يصنعوا مثل هذا كيف وقد جاءني رجل يزف البشرى في زعمه لي أنه قد أسلم في الصين أو في كوريا أو لا أدري ما البلدان نسيتها آلاف! كيف؟ يأتي أحدهم إنسانا ويقول له قل لا إله إلا الله ولا يشرح له معناها أهم شيء أن يتحرك بها لسانه ولا يعرف معناها وهي كالطلاسم بالنسبة له؛ يقول سبحان الله أوَّل ما يقول لا إله إلا الله وإذا به بعد فترة يسلم. المهم كلام وقصص غريبة لا تقوم على أساس لأن لا إله إلا الله لا يكفي فيها النطق فهذا مذهب الكرَّامية لا بد مع النطق الانقياد القلبي فلا يكفي أن ينطق بها اللسان ولما يؤمن بها الجنان ويعرف معناها وإلا كان إيمانه من جنس إيمان المنافقين كانوا أمام مجلس الرسول يصلون ويشهدون أن لا إله إلا الله في الظاهر لكن لم تنفعهم، المقصود أنه ينبغي للدعاة إلى الله قبل أن يدعوا إلى الله أن يطلبوا العلم ويصبروا في طلبه ولا يستعجلوا في دعوة الناس من غير طلب العلم كما تفعل جماعة التبليغ وغيرهم ممن يسلك نحو طريقتهم.
قال على المسلم الحر فمعنى ذلك أن العبد لا يجب عليه الحج ويدل على ذلك أثر ابن عباس روي موقوفا وروي مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم: " أيما عبد حج فأعتق فعليه حجة أخرى " فهذا يدل أن حجته وقت الرق كانت غير مقبولة وهذا يرد على من قال: (( إذا أذِن له سيده فلا حرج )) لأن النبي لم يفرق أو ابن عباس فإنه يروى هذا الأثر موقوفا ومرفوعا ما فرق بين كونه أذِن له سيده أو لم يأذَن كما لم يفرق في الصغير أذِن له والده أم لم يأذَن فلا بد أن يتحرر حتى يصبح الحج واجبا عليه إنما يجب على المسلم الحر. اقرأ.
المكلف القادر.
الشرح: المكلف: يجب على المكلف وهو البالغ العاقل هذا هو المكلف الذي هو مسلم بالغ عاقل فلا يجب الحج على الصغير ولا يجب الحج على المجنون ولكن لو حج الصغير حتى لو كان لا يقدر على الجلوس يحمل حملا ابن سنة فإنه يقبل حجه لأنه في هذه الفترة كما قال الصنعاني صاحب كتاب سبل السلام: (( يكتب له قلم الثواب لكن لا يكتب عليه قلم العقاب )) وإن كان يضمن لو صير ترك في الشارع لم ينتبه له والده فأخذ يرمي السيارات بالحصى وكسر الزجاج فقيل يضمن إذا كان في وقت يعلم والده أنه ينبغي أن يحفظه ويصونه المقصود أما في الحج فإذا أخذ الصبي معه فإنه إما أن يقدر الصبي على الحج بنفسه تمييزا فعلمه الإحرام قل يا ولد لبيك حجة ويلقنه معنى أنه يحرم ويقول لبيك حجة معناه أنه إذا قلت كذلك أنك تنوي بعد هذه الكلمة والتلفظ بالنسك أن لا تقص شعرك ولا تضع الطيب وأن لا تلبس محيط كالسراويل والثوب ونحو ذلك فيلقنه فحينئذ يجب على ولي أمره أن يلقنه وأن يحج بنفسه ويرمي بنفسه وأما إذا كان صبيا لا يعقل فيحرم عنه وإذا جاء إلى الطواف فقيل يطوف عن نفسه مرة وعن صبيه مرة أخرى ولكن الحق الذي يظهر أنه يجزئه عن نفسه وعن صبيه لأن المقتضي قام لتعليم النبي صلى الله عليه وسلم لتلك المرأة التي رفعت صبيها كما في مسند الإمام أحمد صبيها للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت: ألهذا حج؟ فقال: " نعم، ولك أجر " لم يقل لها لكن إذا جئتِ للطواف فطوفي طوافين مع أن العادة تجري أنها حاملة له في الطواف وأنها ستحج عنه لم يقل لها عليك طوافين عليك أن تطوفي مرتين مرة لك ومرة للصبي وإلا سيتأخر بها وقت الحج فاستصحاب الحال يقتضي أن يقال لا بأس أن تطوف عن نفسها وعن ولدها الصغير، لكن وقت الرمي كذلك كما قلنا إن تمكن الصبيان أن يرموا يمكنون من الرمي وإن لم يتمكنوا لضعفهم رُمي عنهم كما جاء عن الصحابة من تمكن في عصرهم من الرمي من الصبيان رموا وإلا رمى الصحابة عنهم فإذن الصغير لا يجب عليه ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: " أيما غلام حج فبلغ فعليه حجة أخرى " وهذا يروى مرفوعا أيضا وموقوفا فهذا يدل على أن وقت الصغير " أيما صغير " أو قال " غلام حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى " فهذا يدل على أنه لا يجب عليه الحج وهو صغير ويجب عليه أن يعيد تلك الحجة المكلف وهو البالغ العاقل.
العاقل: فلا يجزئ من مجنون فإنه لا يميز المجنون ليس من أهل العبادة و هل يُحج عن المجنون قيل يحج عن المجنون كما يحج عن الصبي لكن متصور وجود المجانين في عهد السلف فلم أذكر أن أحدا من السلف مع حبهم للخير حج عن مجنون ما جاء الحج إلا عن الصبيان كما في الحديث وعن الآباء أما عن المجانين فلا أذكر أن أحدا من السلف حج عنهم فليترك ولو على سبيل الاحتياط الحج عنهم لأنه لم يكن فيما أذكر من عمل السلف رحمة الله عليهم.
قال: القادر، لأن الله سبحانه وتعالى قال: { مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ } فهذا القادر إما أن يكون غنيا قويا في بدنه فهذا يلزمه الحج بنفسه إذا كان قويا قادرا في بدنه كأن يكون بجانب المشاعر مثلا فهذا لا تلزمه راحلة يكون قويا ببدنه بنفسه فيقدر على الحج بنفسه وعنده من المال ما يأكل به ويشرب في هذه الفترة وكذلك يضع عند أهله من المال ما يقتاتون به خلال غيابه حتى يرجع إليهم فهذا يجب عليه الحج.
الثاني: يكون قادرا ببدنه دون ماله يعني الأول يكون غنيا وقويا يعني قادر بماله وببدنه فهذا يلزمه الحج، الثاني يكون قادرا ببدنه لكن ليس عنده مال فهذا إن لم يقدر على المشي في المشاعر لأنه يحتاج أكلا وشربا في عرفة وفي.. فهذا لا يقدر فلا يلزمه أما إذا كان عنده من المال ما يقدر على الطعام والشراب ولو كان قويا ببدنه يستطيع الحج في المشاعر فإن كان مستطيعا وليس عنده مال لكن عنده مال فقط يكفيه لعشائه وما يحتاج إليه في الطريق من زاد فهذا يجب عليه الحج ولا تجب عليه الراحلة.
الثالث: أن يكون قادرا بماله عاجزا ببدنه، عنده مال لكن لا يقدر أن يحج ببدنه فهذا يلزمه أن ينيب، ما الدليل على ذلك حديث الخثعمية الذي خرجه البخاري في صحيحه أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله، إن أبي أدركته فريضة الحج شيخا كبيرا لا يستطيع الركوب على الدابة أفأحج عنه فقال: " حجي عنه " فأقرها النبي على قولها أدركته فريضة الحج ولو أنها لا تلزمه فريضة الحج بالنيابة لقال لا تلزمه لكن أقرها على قولها أدركته فريضة الحج على عباده؛ فهذا يدل على أنه ينيب إذا لم يقدر على ذلك ببدنه.
الرابع أن يكون عاجزا بماله وبدنه وهذا يسقط عنه الحج لقوله تعالى: { مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ }.
والحج مرة فما زاد فهو تطوع كما في سنن أبي داود. قال على الفور.

التعديل الأخير تم بواسطة أم سمية ; 10-05-2012 الساعة 02:59AM
رد مع اقتباس