عرض مشاركة واحدة
  #14  
قديم 25-05-2015, 08:43PM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم





تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام


للعلامة : احمد النجمي
- رحمه الله -




[190] الحديث السابع :

عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ﷺ قال : (( من مات وعليه صيام صام عنه وليه )).

وأخرجه أبو داود وقال هذا في النذر وهو قول أحمد بن حنبل رحمه الله


موضوع الحديث :

النيابة في الصوم



المفردات :

من مات : من: من أدوات العموم .
قوله وعليه صيام :أي صيام واجب
صام عنه وليه: أي قضى عنه ثم ذكر مؤلف العمدة أنه أخرجه أبو داود وقال هذا في النذر
وهو قول أحمد بن حنبل



المعنى الإجمالي :

تخبر عائشة رضي الله عنها أن النبي ﷺ. أمر أن يصوم الولي عن الذي عليه شئ من رمضان أو
كفارة أو نذر لأنه يعمه الواجب



فقه الحديث :

يؤخذ من هذا الحديث أن من مات وعليه صوم واجب لزم وليه أن يصوم عنه قال الحافظ وإلى ذلك
ذهب أصحاب الحديث وعلق الشافعي القول في القديم على صحة الحديث كما نقله البيهقي عنه في
المعرفة وهو قول أبي ثور وجماعة من محدثي الشافعية وقال البيهقي في الخلافيات هذه المسالة ثابتة
ولا أعلم بين أهل الحديث خلافاً في صحتها فوجب العمل بها .



قلت : وإذا كان الحديث قد ثبت فليس هناك عذر لأحد من المسلمين عن الأخذ به وقد ذهب الجمهور
إلى أن الواجب الإطعام وعللوا ذلك بأن الصوم عبادة بدنية فلا تدخلها النيابة كالصلاة وذهب الإمام أحمد
بن حنبل إلى تخصيص الحديث بالنذر دون غيره وهو يوافق سائر الفقهاء في الإطعام عما فات من رمضان
إلا أن الحديث عام في هذه المسألة فيدخل فيه كل صوم واجب لإشعار كلمة عليه بالوجوب فيدخل
في ذلك الفائت من رمضان والكفارة والنذر وهذا القول هو الذي ينبغي الأخذ به فإن تعذر صوم الولي رُجِعَ إلى
الإطعام وللفقهاء في هذه المسالة كلام كثير وأخذ ورد والصحيح في نظري هو ما دونته هاهنا أما قول الفقهاء
بأن الصوم عبادة بدنية فلا تدخلها النيابة فهذا كان ينبغي أن يقال لو أن القائل لهذا القول هو من ليس
بمعصوم أما إذا كان قائل هذا هو المشرع فكيف نتجرأ أن نقول أن الصوم عبادة بدنية إلا أن يكون هذا سوء
أدب مع رسول الله ﷺ ولا شك أنه كذلك فليس لأحد مع قوله قول ولا مع سنته رأي . وبالله التوفيق



ملحوظة:

أولاً: الولي المذكور في الحديث هو الوارث على القول الأصح أي من يباشر الإرث من الميت لأنه هو
المقدم في الميراث فكذلك يقدم في الالتزام وأداء ما وجب على المورث فإن وجد ابن أو أخ والابن بالغ عاقل
ليس عنده ما يمنع من قيامه بالأداء أدى عن وليه وهكذا يقال عند تزاحم الأولياء يقدم المباشر للإرث
فإن كان المباشر للإرث جماعة وتشاحوا أقرع بينهم أو وزع الصوم عليهم إذا كان كثيراً فإن وزع عليهم الصوم
لزم أن يصوم كل واحد منهم تلو الآخر لأن القضاء يحكي الأداء أي كما أنه لا يمكن لو كان حياً أن يصوم
يومين فكذلك لا يمكن أن يصوم يعني في يوم عن الولي الهالك في يوم واحد اثنان فأكثر



ثانياً : الصوم الذي يجب قضاءه هو الذي يفوت بالمرض ثم يصح هذا المريض بعد رمضان فلا يقضيه حتى
يموت أما إن استمر به المرض في رمضان وبعد رمضان ولم يقلع عنه حتى مات ففي هذه الحالة لا يلزم
على الولي قضاء . وبالله التوفيق.




--------



تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحي النجميَ


تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [ 3 ]

[ المجلد الثالث ]


رابط تحميل الكتاب :

http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam3.pdf









رد مع اقتباس