عرض مشاركة واحدة
  #9  
قديم 02-05-2015, 01:23AM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم




في بيان مسائل يحتاج إليها الصائم


لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه /
صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان
- حفظه الله ورعاه -



الحمد لله رب العالمين ، أمرنا باتباع رسوله ومعرفة الحق بدليله ، والصلاة والسلام على خير خلقه
وخاتم رسله ، نبينا محمد وآله وصحبه وكل من اتبعه إلى يوم الدين ... وبعد : -

نواصل الكلام في بيان المسائل التي قد تشكل على بعض الصائمين ومنها :
المسألة الأولى : - حكم تناول حبوب منع الحيض المسألة الأولى : -
أن بعض النساء تسأل عن حكم تناول حبوب منع الحيض لتتمكن من الصيام في رمضان والصلاة فيه .

والجواب : أنه إذا كانت هذه الحبوب لا تضرها في صحتها فلا بأس بتناولها للقصد المذكور ،
وإذا امتنع عنها الدم بسببها وصامت فصيامها صحيح إن شاء الله .


المسألة الثانية : من احتلم في أثناء النهار وحصل منه إنزال فماذا عليه ؟ المسألة الثانية : -
من احتلم في أثناء النهار وحصل منه إنزال فماذا عليه ؟

الجواب : صيامه صحيح لا يؤثر عليه احتلامه لأنه بغير اختياره ولا يجب عليه إلا الاغتسال من الجنابة .


المسألة الثالثة : إذا نوى حاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه فهل له أن يفطر في ذلك اليوم ؟ المسألة الثالثة : -
إذا نوى حاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه فهل له أن يفطر في ذلك اليوم ؟

الجواب : له الفطر على الصحيح ولا يلزمه إتمام ذلك اليوم في السفر ، وقال الإمام العلامة ابن القيم : جاءت الآثار عن الصحابة في الفطر لمن أنشأ السفر في أثناء يوم وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي ... انتهى .


وذلك لظاهر قوله تعالى : فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وقد ثبت في السنن أن من الصحابة من كان يفطر إذا خرج من يومه ، ويذكر أن ذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نوى الصوم في السفر ثم أنه دعا بماء فأفطر والناس ينظرون غليه .


ولكن من نوى سفرًا طارئًا في أثناء اليوم لا يجوز له الإفطار إلا إذا فارق بنيان بلده وخرج منه نهائيًا ، فحينئذ يباح له الإفطار كما ذكرنا . والأفضل له أن يتم ذلك اليوم خروجًا من خلاف من لم يبح له الفطر .


الصحابة من كان يفطر إذا خرج من يومه ، ويذكر أن ذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نوى الصوم في السفر ثم أنه دعا بماء فأفطر والناس ينظرون إليه . ولكن من نوى سفرًا طارئًا في أثناء اليوم لا يجوز له الإفطار إلا إذا فارق بنيان بلده وخرج منه نهائيًا ، فحينئذ يباح له الإفطار كما ذكرنا .
والأفضل له أن يتم ذلك اليوم خروجًا من خلاف من لم يبح له الفطر .


المسألة الرابعة : من صام يومًا قضاء فهل يجوز له قطعه ؟ المسألة الرابعة : -
من صام يومًا قضاء فهل يجوز له قطعه ؟

الجواب : يلزمه إتمام ذلك اليوم ولا يجوز له قطعه بلا عذر يبيح له الفطر ، لأنه لما دخل فيه لزمه إتمامه ، وكذلك كل واجب موسع إذا دخل فيه لزمه إتمامه قال المجد وغيره : لا نعلم في ذلك خلافًا .


المسألة الخامسة : إذا صام الإنسان نفلاً فهل يجوز له قطعه ؟ المسألة الخامسة : -
إذا صام الإنسان نفلاً فهل يجوز له قطعه ؟

الجواب : إذا صام الإنسان نفلاً جاز له قطعه ولا يلزمه إتمامه لقول عائشة رضي الله عنها : يا رسول الله أهدي لنا حيس فقال صلى الله عليه وسلم : أرنيه فلقد أصبحت صائمًا فأكل رواه مسلم وغيره ، والحيس : تمر مخلوط بسمن وأقط ، وزاد النسائي بسند جيد : إنما مثل صوم التطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة فإن شاء أمضاها وإن شاء حبسها ، لكن الأفضل أن يتم صوم التطوع خروجًا من الخلاف . .


المسألة السادسة : إذا قطع صوم النفل فهل يلزمه قضاؤه ؟ المسألة السادسة : -
إذا قطع صوم النفل فهل يلزمه قضاؤه ؟
إذا صام نفلاً ثم أفسده بفعل شيء من مبطلات الصيام السابقة لم يلزمه قضاؤه لأن القضاء يتبع المقضي ، وإذا لم يكن المقضي واجبًا لم يكن القضاء واجبًا ، لكن يستحب له قضاؤه كما روى أحمد عن أم هانئ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها : إن شئت فاقضي وإن شئت فلا تقضي - والله أعلم .


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه . .


المصدر :

http://www.alfawzan.af.org.sa/node/2496







رد مع اقتباس