عرض مشاركة واحدة
  #13  
قديم 15-01-2015, 03:12PM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم




تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام

للعلامة : احمد النجمي رحمه الله
-رحمه الله-



[13] عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : ( إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا
القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا ) قال أبو أيوب : فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض
قد بنيت نحو القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل متفق عليه .



الغائط : المطمئن من الأرض كانوا ينتابونه للحاجة فكنوا به عن نفس الحدث كراهية لذكره باسمه الخاص
والمراحيض : جمع مرحاض وهو المغتسل وهو أيضاً كناية عن موضع التخلي . قلت : سموه بذلك لأنه
يزال فيه الرحض وهو الوسخ



موضوع الحديث :

إكرام القبلة عن استقبالها بالفروج عند البول



المفردات:


لا تستقبلوا : أي لا توجهوا نحو القبلة
لا تستدبروا أي لا تجعلوا أدباركم نحو القبلة بتوليتها ظهوركم
شرقوا أو غربوا : استقبلوا ناحية المشرق أو ناحية المغرب
فننحرف : أي نميل


المعنى الإجمالي:


نهى النبي ﷺ المكلفين عن التوجه إلى القبلة في حال البول والغائط وأن يجعلها الإنسان في ظهره
باستدبارها وأمرهم أن يتوجهوا إلى ناحية المشرق أو المغرب



فقه الحديث:


يؤخذ من الحديث
أولاً : تحريم استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط لأنه الأصل في المنهيات إلا أن النهي هنا معارض
بحديث ابن عمر الآتي وحديث جابر عند أبي داود والترمذي وابن ماجة قال : نهى النبي ﷺ أن
نستقبل القبلة ببول فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها . حسنه الترمذي وصححه ابن السكن وغيره

لهذا اختلف الناس في حكم الاستقبال والاستدبار على ثمانية أقوال ومرجع هذه الأقوال إلى
أمور ثلاثة أحدها : النسخ والثاني : الجمع والثالث :التخصيص



فالقائلون بالنسخ اختلفوا فمنهم من رأى النسخ في الصحاري والبنيان وهم عروة بن الزبير وربيعة شيخ
مالك وداود الظاهري ومنهم من رأى النسخ في البنيان دون الصحاري وهم مالك والشافعي ورواية عن
أحمد ونسبه في الفتح إلى الجمهور قال وهو أعدل الأقوال لإعماله جميع الأدلة ومنهم من رأى النسخ
في البنيان مقيداً بالاستدبار دون الاستقبال وهو مروي عن أبي يوسف



أما الجمع فهو حمل حديث أبي أيوب على الكراهة وحديث ابن عمر على الجواز وهو مروي عن القاسم بن
إبراهيم والهادي وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة وأحمد ويجوز الجمع بحمل حديث أبي أيوب على الصحاري
وحديث ابن عمر على البنيان كما تقدم في النسخ



أما القائلون بالتخصيص فهم يحملون النهي في حديث أبي أيوب على التحريم ويرون أنه محكم أما حديثا ابن
عمر وجابر فهم يحملونهما على الخصوصية بالنبي ﷺ .



والحاصل مما تقدم خمسة أقوال : أحدها : الجواز في الصحاري والبنيان والثاني : المنع في الصحاري
والجواز في البنيان والثالث : إجازة الاستدبار فقط في البنيان والرابع : كراهية الاستقبال والاستدبار
في الصحاري والبنيان والخامس : تحريم الاستقبال والاستدبار في الصحاري والبنيان وأقربها إلى الحق
الثاني والرابع لكن يرجح الثاني لأنه تفسير الصحابي راوي الحديث فيما رواه عنه مروان الأصفر



ثانياً : يؤخذ من قوله : فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل بعد الصحابة رضي الله عنهم عن المخالفة
وشدة خوفهم من الله عز وجل .




المصدر :

تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ

[المجلد الاول / ص39 - 42 ]



رد مع اقتباس