عرض مشاركة واحدة
  #7  
قديم 09-01-2015, 07:45PM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم



تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام
للعلامة : احمد النجمي
-رحمه الله -





كتاب الطهارة

[6- 7 ]عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال ( إذا شرب الكلب في إناء أحدكم
فليغسله سبعاً )
ولمسلم (أولاهن بالتراب ) وله في حديث عبدالله بن مغفل رضي الله عنه أن رسول الله
ﷺ قال ( إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعاً وعفروه الثامنة بالتراب ) متفق عليه


موضوع الحديث :

الطهارة

المفردات

ولغ الكلب الماء :شربه بطرف لسانه والولغ خاص بالسباع ومن الطير بالذباب قاله في القاموس


المعنى الإجمالي

أمر من أوجب الله طاعته والذي وصفه في كتابه بأنه يعز عليه ما أعنت أمته من ولغ الكلب
في إناءه أن يغسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب سبع غسلات تكون أولاها مع التراب فإن
لم تكن الأولى فالثامنة ذلك لأن الكلب نجس ويباشر النجاسات بفمه وفي التراب مادة
مطهرة تزيل ذلك النجس مع الغسلات السبع والله أعلم .


فقه الحديث

المستفاد من هذين الحديثين ثلاث مسائل :
الأولى :نجاسة الكلب
الثانية : تسبيع الإناء
الثالثة : تتريبه

فأما نجاسته فالجمهور قالوا بها مستدلين بما روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه
مرفوعاً بلفظ ( طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب ..الحديث )
والطهور في
عرف الشرع لا يكون إلا عن نجس أو حدث ولا حدث على الإناء فتعين النجس وخالفهم
في ذلك مالك والظاهرية فقالوا بطهارته والمذهب الأول هو الصواب


أما التسبيع فقال به الجمهور أيضاً ومنهم القائلون بالطهارة إلا أن من قال بالطهارة
يحمل العدد على التعبد وقال أبو حنيفة رحمه الله يغسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب
ثلاثاً متمسكاً بأثر موقوف على أبي هريرة معارض بأثر أقوى منه والحق أن يؤخذ بما
روى الراوي لا بما رأى .


أما التتريب فقال بوجوبه الجمهور ولم توجبه الحنفية ولا المالكية والمذهب الأول
هو صحيح لموافقة الدليل .
واختلفوا في موضعه والأولى أن يؤخذ بما صحت به الرواية وهي الأولى أو الثامنة أو
الأخرى من السبع أما الأولى والثامنة فهي في صحيح مسلم كما ترى في المتن وأما
الرواية الثالثة وهي التخيير بين الأولى والأخرى فهي عند الشافعي بسند في غاية الصحة
قال في الأم أخبرنا ابن عيينة عن أيوب بن أبي تميمة عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة
رضي الله عنه أن رسول الله _ قال : ( إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات
أولاهن أو أخراهن بتراب ) والعبد مخير في ذلك .


أما سائر الروايات فهي إما ضعيفة وإما مروية بالشك وإما مطلقة يجب حملها على المقيد
والله أعلم .
ثم اختلفوا هل تقوم مقامه الأشياء المنظفة كالأشنان والصابون أم لا ؟
قال بالأول
جماعة من العلماء وهو وجه للشافعية ورواية عن أحمد وقال بالثاني آخرون وهو رواية
عن أحمد أيضاً وهو أوفق للنص .


أما الإراقة : فلم تذكر في رواية هذا الكتاب وهي مروية في صحيح مسلم وقال بوجوبها
الجمهور غير أن الظاهرية يشترطون في الإراقة الولوغ بلسانه أما لو أدخل في الماء عضواً من
أعضائه غير لسانه أو دخل فيه بأجمعه فهو عندهم طاهر مطهر قاله ابن حزم في المحلى
وهو جمود عجيب .


فائدة :

لو أكل الكلب من طعام جامد لا يسري لعابه فيه فقد قال بعضهم بإراقته وحكى النووي
عن بعض الشافعية أنه يؤخذ موضع فمه وما حوله قياساً على الفأرة والباقي طاهر يحل
أكله والله أعلم .



المصدر :َ

تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ

المجلد الأول : صفحة رقم
[ 22 - 25]


رد مع اقتباس