عرض مشاركة واحدة
  #6  
قديم 08-01-2015, 07:52PM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم



تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام

للعلامة : احمد بن يحيى النجمي
- رحمه الله -




كتاب الطهارة

[5] عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله ﷺ قال : ( لا يبولن أحدكم في
الماء الدائم ثم يغتسل فيه ) ولمسلم ( لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب ).



موضوع الحديث :

أحكام المياه



المفردات

الدائم : والراكد بمعنى واحد وهو ضد الجاري
أجاز العلماء رفع اللام من يغتسل وجزمه عطفاً على موضع (يبولن ) أما النصب فقد أجازه
ابن مالك ومنعه النووي ورد الصنعاني المنع .



المعنى الإجمالي

نهى الشارع _ كل مكلف عن تعفين المياه على أبناء جنسه لأن حاجتهم إليها دائمة مستمرة
والبول فيها يفسدها فتلحق أبناء جنسه الضرورة وان استعمله البائل نفسه كان قد أتى
محذوراً باستعماله ما نهى الشارع عن اسنعماله



فقه الحديث

قد عرفت كلام العلماء في إعراب ( يغتسل ) ومنع بعضهم النصب لئلا يفهم منه أن النهي
إنما هو عن الجمع بينهما وأياً كان فقد نهى الشارع عن البول على انفراده كما في بعض
روايات مسلم وعن الغسل بانفراده كما في بعضها وعن الجمع بينهما كما في بعضها فالمنع
من الثلاثة الأحوال مستفاد من هذه الروايات غير أن الجمهور حملوا النهي على التنـزيه
مقيداً في البول بما زاد على القلتين ومطلقاً في الغسل وقالت الظاهرية وجماعة من
العلماء النهي عن البول في الماء الدائم للتحريم وهو الأولى جرياً على القاعدة الأصولية في
أن النهي للتحريم إلا أن يصرفه صارف ولا صارف هنا وبالغت الظاهرية فقالوا لو بال في
كوز ثم صبه في الماء لم ينجس وكان طهاراً مطهراً وهذا جود عجيب

أما حكم
الماء الذي وقع فيه البول فهو عند الشافعية نجس إن كان دون القلتين وإن كان فوقها
لم ينجس إلا بتغير أحد أوصافه دليلهم حديث ابن عمر عند الخمسة بلفظ ( إذا كان الماء
قلتين لم يحمل الخبث ) وفي تصحيحه خلاف كبير لا يتسع المقام لبسطه وفرق أحمد
في الرواية المشهورة عنه بين بول الآدمي وما في معناه كعذرته المائعة فجعل البول ينجس
الماء بدون فرق بين قليله وكثيره وقيد سائر النجاسات بما زاد على القلتين أما مالك
ومعظم أهل الحديث فهم ذهبوا إلى أن الماء لا ينجسه شيء إلا بتغير أحد أوصافه سواء
كان قليلاً أو كثيراً أخذاً بحديث أبي سعيد عند أصحاب السنن أحمد وغيرهم في
قصة بئر بضاعة وهو حديث صحيح صححه أكثر الأئمة منهم الإمام أحمد ويحيى بن
معين وابن حزم وغيرهم .


َ

المصدر :َ

أْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ

[المجلد الأول : صفحة رقم 20 -ٍْ21]




رد مع اقتباس