عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 16-04-2008, 12:10PM
ماهر بن ظافر القحطاني ماهر بن ظافر القحطاني غير متواجد حالياً
المشرف العام - حفظه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2003
الدولة: جدة - حي المشرفة
المشاركات: 5,146
إرسال رسالة عبر مراسل ICQ إلى ماهر بن ظافر القحطاني إرسال رسالة عبر مراسل AIM إلى ماهر بن ظافر القحطاني إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى ماهر بن ظافر القحطاني
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم
هذه مسألة عظيمة وهي القول في دين الله نصحا وإنكارا وإفتاءا بلاعلم وهي أعظم من الشرك كما أفاد بن القيم في كتابه إعلام الموقعين ( قال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ماظهر منها ومابطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله مالم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله مالاتعلمون)
فجعل المرتبة العليا القول على الله بغير علم فجعلها فوق الشرك
وقد دخل الإمام مالك على ربيعة الرأي وهو يبكي فقال ظهر في الإسلام أمر عظيم وتكلم في العلم من ليس بأهل له 0
فلايجوز أن ينكر أحد بغير علم بل لابد عند تحرير المسألة بجمع أقوال أهل العلم ومعرفة أدلتهم وأن تكون عند المحرر أهلية علمية لمعرفة الراجح من المرجوح وقد قيل لايفقه الباب إلا بجمع أدلته
وقيل والذي لايستوفي أقوال العلماء فهو ناقص
ولذلك هاب العلماء الكبار من أهل التحقيق الترجيح في الخلاف عند عدم وجود مرجح عندهم
كالإمام أحمد ومن جاء من بعدهم مع بعد الزمن وكان على طريقتهم كشيخ الإسلام بن تيمية
فسئل الإمام احمد كما في مسائل صالح عن الرجل يطأ زوجته ثم يطوف للإفاضة ناسيا ثم يطأ
من بعد ماذا عليه فذكر خلاف العلماء عطاء وغيره ولم يرجع واعتذر بطلب النظر في المسألة عساه أن يظفر بمرجح
وقد قال شيخ الإسلام لاإنكار في مسائل الخلاف وهي الاجتهادية التي لم يتضح فيها الدليل والتي تجاذبتها الأدلة كخلافهم رضي الله عنهم في قول النبي صلى الله عليه وسلم لايصلين أحدكم العصر إلا في بني قريضة فاختلفوا فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على الطائفتين
وأما إذا تبين الدليل واتضح وكان المنكر على علم فلينكر
كخلافهم في القصر في السفر ومدة القصر فتلك مسألة تجاذبتها الأدلة فلاإنكار فيها
وأما نكاح المرأة بلاولي فينكر فيها على الحنفي بعد ذكر الأدلة وتعريفه بها كحديث لانكاح إلا بولي
والمقلد لايجوز له الإنكار بالتقليد لأن القول الآخر قد يكون أرجح وإنكاره جزما يكون بلاعلم ومن هنا
وقد قال محمد صديق خان وأجمعوا أن المقلد لايجوز نسبته للعلم مطلقا

وأصح القولين في استعمال الزيت والماء في الرقية الشرعية أنه لابأس به
لأنه من باب الطب وليس التعبد حتى يقال بدعة فقد روى مسلم في صحيحه عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ قَالَ كُنَّا نَرْقِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَرَى فِي ذَلِكَ فَقَالَ اعْرِضُوا عَلَيَّ رُقَاكُمْ لَا بَأْسَ بِالرُّقَى مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شِرْكٌ

فلم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ماكنوا يرقون به بشرط أن لاتكون شركا وتكون التجربة دلت على نفعها ولذلك سميت رقيا فقال لابأس بالرقى مالم تكن شركا

ولاينبغي لجاهل افنكار من غير سؤال للعلماء وبحث عن الحق وقد أنكر السلف على من فعل ذلك بلاعلم روى البخاري في صحيحه عن ْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ مُلْتَحِفًا بِهِ وَرِدَاؤُهُ مَوْضُوعٌ فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْنَا يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ تُصَلِّي وَرِدَاؤُكَ مَوْضُوعٌ قَالَ نَعَمْ أَحْبَبْتُ أَنْ يَرَانِي الْجُهَّالُ مِثْلُكُمْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي هَكَذَا

قال الحافظ وإنما زجره حتى لايتجرأ العامة في الإنكار على أهل العلم بلابحث ومعرفة والله أعلم
رد مع اقتباس